غرفة تجارة الإسكندرية تطالب هيئة الميناء باسترداد فرق قيمة التأمين لشركات التوريدات البحرية (مستند)

تم تخفيضها من 10 آلاف جنيه إلى 5 آلاف فقط بموجب القرار 417 لسنة 2019

غرفة تجارة الإسكندرية تطالب هيئة الميناء باسترداد فرق قيمة التأمين لشركات التوريدات البحرية (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

4:52 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

طلبت شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، استرداد فرق التأمين الذي يقدر بنحو 5 آلاف جنيه للشركات التابعة لها من قبل هيئة ميناء الإسكندرية.

جاء ذلك في خطاب عبر الغرفة التجارية بالإسكندرية، للربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، أكدت فيه الغرفة أنها تلقت عدة طلبات من شعبة التوريدات والأشغال البحرية بشأن طلب تلك الشركات فرق التأمين الذي تم دفعه لهيئة الميناء ويصل هذا الفارق إلى نحو 5 آلاف جنيه.

 وأكدت الغرفة التجارية بالإسكندرية أن ذلك يأتي وفقا للقرار الوزاري 417 لسنة 2019 ، كما  جاء بتوصية من اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1704 لسنة 2020  والمنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2020 والتي نص تقريرها على أولا ” على ضوء ما أبداه المستشار القانوني للهيئة بأن القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019 والمعمول به اعتبارا من 19 يوليو 2019 لا يسري على التراخيص الصادرة في تاريخ سابق على تاريخ سريانه وانما يسري على التراخيص التي يتم النظر في إصدارها أو تجديدها اعتبارا من التاريخ سالف الذكر.

وبحسب رئيس الشعبة فتحي عبدالغني رئيس الشعبة أكد أن القرار 417 لسنة 2019 جاء لإجراء بعض التعديلات على القرار 800 لسنة 2016 والذي ينظم أنشطة النقل المختلفة.

وأشار إلى أن القرار 800 لسنة 2016 كان ينص على أن يصل التأمين الذي تدفعه شركات التوريدات والأشغال البحرية إلى 10 آلاف جنيه، بينما صدر القرار رقم 417 لسنة 2019 ليتم من خلاله تخفيض تلك القيمة إلى 5 آلاف جنيه فقط، بينما الشركات التي حصلت على تراخيص بعد صدور القرار قامت بدفع تأمين يصل إلى 10 آلاف جنيه.

ولفت إلى أن أهم التعديلات التي طرأت على القرار 800 بموجب القرار 417 تخفيض قيمة التأمين، ورفع رأس مال الشركة العاملة بقطاع التوريدات البحرية من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، إضافة إلى إلغاء المادة الرابعة من قرار 800 والتي تنص على إقرار الزيادة السنوية على الرسوم وفئات مقابل الانتفاع والبالغة 7% .

كما طالبت الشعبة بإلغاء التأمين نهائياً، بداعي أنه مبلغ يُجمد دون وجه حق ودون فائدة وغير مستطاع من قبل العاملين بالقطاع، فضلاً عن إلغاء رسوم مقابل الإصدار ومقابل التجديد، وعدم إلزام أرباب المهنة بالاشتراك بغرفة الملاحة والالتزام بدفع الرسوم الخاصة بها، لأنهم تجار يتبعون الغرفة التجارية، وكذلك رسوم الجودة والصحة والسلامة لأنها لا تنطبق على أرباب المهنة، في حين أنه ليس لديهم الأعداد التي تستوجب ذلك، حين أنه طبقاً لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003 الالتزام بها في حين وجود 50 فردا بالشركة أو أكثر.