المنظمة النقابية لـ«بورسعيد لتداول الحاويات» تتحفظ على مسودة لائحة وزارية (مستند)

أكدت أنها تمثل تعارضا مع كثير من القوانين المختلفة الخاصة بالعمل النقابي

المنظمة النقابية لـ«بورسعيد لتداول الحاويات» تتحفظ على مسودة لائحة وزارية (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:48 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

أكدت المنظمة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري” تتحفظ عن المسودة الرابعة الخاصة بالموارد البشرية، والتي صدرت مؤخرا عن وزارة قطاع الأعمال العام، لإبداء الرأي فيها من قبل العاملين بشركات الوزارة.

وفي هذا الصدد أصدرت المنظمة النقابية للعاملين بالشركة بيان بشأن المسودة الجديدة، مؤكدة على أن المسودة لم يتم تسليمها للعاملين رسميا، ورغم ذلك عقد مجلس النقابة اجتماع مع عضو مجلس الإدارة المنتخب لدراسة مواد المسودة وإعداد الردود المناسبة، وتم موافاة النقابة العامة لأعمال النقل البحري بجملة الاعتراضات والردود على كافة بنود المسودة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكد العاملون بشركة بورسعيد لتداول الحاويات، أنه تبين أن ما ورد بالمسودة يمثل انتهاكا صريحا لكافة الحقوق والامتيازات التي كفلتها القوانين للعاملين، وكذلك اللوائح الداخلية للشركة والمعتمدة من مجالس إدارات النقابات، والنقابة العامة والشركات والجمعيات العمومية للشركة.

وذكرت المذكرة أن المسودة الجديدة خالفت 13 مادة من الدستور المصري، حيث تنص مواد الدستور على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

كما أكدت المنظمة النقابية بالشركة، أن المسودة المقترحة خالفت القانون  رقم 12 لسنة 2003 من قانون العمل الموحد والذي نص على أنه لا تخل أـحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

كما تنص المادة 5 من باب الأجور على ” يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، اذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، بمقتضى العرف.

وأكدت المنظمة النقابية للشركة على أن مسودة اللائحة تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 والواردة بنصها أن اللجنة النقابية من احتصاصها المشاركة بوضع اللوائح والنظم الداخلية والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط الانتاج بالمنشأة.

ولفت العاملون بالشركة أنه إنطلاقاً من مسئولية المنظمة النقابية في مواجهة تحدي جديد لمسودة رابعة للائحة الموارد البشرية، فإننا نعلن الرفض التام للائحة الموارد البشرية الصادرة من وزارة قطاع الأعمال لما تتضمنه من مواد تنتقص من حقوق العاملين ( إجتماعياً ، إقتصاديا ، صحياً ) وما يترتب عليها من أضرار حال تطبيقها من انخفاض في الأجور والمزايا النقدية والعينية.

وأوضح العاملين بالشركة أن المسودة الجديدة بها انتهاك للعهود ومواثيق العمل الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية التي وقعت عليها مصر.

كما تشير المنظمة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات إلى أن اللائحة الجديدة من المفترض تُنظم علاقة العمل، إلا أنها تخالف المادة ( ١٥ ) من قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم والذي يلزم بمشاركة النقابات في كافة القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركة وليس الاكتفاء بإبداء الرأي كما تطلب اللائحة.

وأرسلت وزارة قطاع الأعمال العام، المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، لشركات الوزارة واللجان النقابية لدراستها ومناقشتها تمهيدا لتطبيقها على العاملين في الشركات.

وتتكون المسودة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها.

وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم.

ونصت اللائحة، على أنه لا يجوز في حالة حصول العامل الفني على مؤهل أعلى أثناء الخدمة إعادة تعيينه في وظيفة إدارية في نفس درجته أو في درجة إدارية أعلى أخرى يتوافر فيه شروط شغلها، ويجوز له التقدم ضمن المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية حال قيام الشركة بالإعلان الخارجي عن وجود وظيفة إدارية شاغرة بالشركات واحتياج لشغلها طالما توافرت فيه كافة شروط ومتطلبات شغلها، وتحسب أقدميته في الوظيفة الجديدة من تاريخ شغله لها، ويمنح العامل بداية أجرها أو يحتفظ له بمرتبه الذي يتقاضاه أيهما أكبر.

كما حددت مسودة اللائحة مستويات كفاءة الأداء، وفق نتائج تقييم العاملين في كل قطاع من قطاعات الشركة – باستثناء الوظائف دون مستوى رئيس قطاع أو مدير عام، وفقا لنسب مئوية كالتالي: أقل من 50% ضعيف، ومتوسط من 50 إلى 64% وجيد من 65% إلى 79% وجيد جدا من 80% إلى 89% وممتاز 90% .

كما حددت أنه لا يجوز أن تتعدى نسبة الحاصلين على تقييم ممتاز عن 15% وجيد جدا عن 20% إن وجد، داخل كل قطاع أو إدارة أو قسم من إجمالي عدد الموظفين.

ونصت اللائحة على ضوابط لإخطار العاملين بنتيجة التقييم، وإمكانية التظلم للعاملين بتقييم أقل من جيد جدا لدى لجنة للنظر في التظلمات يشكلها رئيس مجلس الإدارة.

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح الناتجة عن أنشطة تمارسها الشركات التابعة، نصت المسودة، على أنه لا يجب أن تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا نسبة 1% من صافي ربح الشركة القابضة، والحوافز والإثابة لباقي الوظائف المكمل لنسبة 4% مخصوم منها المبالغ المنصرفة للوظائف القيادية العليا طبقا للبند السابق.

أما الأرباح الناتجة عن أنشطة مباشرة للشركة القابضة، فيجب ألا تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا نسبة 3% من صافي ربح النشاط، و16% لباقي الوظائف مخصوما منها الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا أعلاه.

ويقصد بأرباح الشركة القابضة في تطبيق هذه المادة صافي الربح المولد من أرباح نشاط الشركات التابعة في قائمة الدخل المجمعة، ويستبعد من صافي الربح أية أرباح رأسمالية نتيجة التصرف فى أحد أصول الشركة، ويتم الصرف بشكل شهري على أن تسوى في نهاية كل ربع سنة في ضوء القوائم المالية الدورية.