قررت مصلحة الجمارك عدم مطالبة المستورد أو من يمثله قانونا تقديم فاتورة معتمدة من الغرف التجارية والاكتفاء بقبول الفاتورة التجارية التفصيلية وفقا لنص المادة 232 من اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك الجديد .
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك خلال منشور تعليمات رقم 57 لسنة 2021 ، أن هذا الإجراء يأتي بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .
ونصت المادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك أنه مع مراعات عدم تكرار ما تم تقديمه الكترونيا، يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات الآتية :
أ – إذن التسليم ونسخة من بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق الكترونيا أو يدويا.
ب – الفاتورة التجارية التفصيلية، وتغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة.
ج – مستند اثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي وأية حالات أخرى وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
كما نصت المادة 233 على انه مع مراعات عدم تكرار ما تم تقديمه الكترونيا، يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة المستندات الآتية :
أ – الفاتورة التجارية التفصيلية وتغني عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفضيلية للبضائع المصدرة.
ب – موافقة الجهة الرقابية المختصة حسب الأحوال.
ج – إذن الشحن حال توافره الكترونيا أو يدويا.