أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 30 لسنة 2021 بالتذكير على المنافذ الجمركية المختلفة، بتطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على رسم دعم الإغراق المفروض على بعض السلع المستوردة من الخارج، وإدارج تلك الرسوم ضمن وعاء حساب الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك على إثر ما جاء في خطاب رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية (قيمة مضافة) عاطف مطاوع ، والذي أشار إلى ورود استفسارات من قبل المنافذ الجمركية، حول فرض تلك الرسوم، مشيرا إلى ضرورة مراعاة تحصيل ضريبة القيمة المضافة على رسم دعم الإغراق المفروض على بعض السلع المستوردة من الخارج، وإدراج تلك الرسوم ضمن وعاء حساب الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح “مطاوع” عبر خطابه بأن الادارة المركزية للبحوث الضريبية تعيد التذكير وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية، والمادة رقم 10 فقرة 7 من القانون، فإنه تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
كما تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص، في مرحلة الإفراح عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات الجمركية المقررة في شأنها.
وتقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة، مضافا فيها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، ومن ثم فإنه في حالة فرض أي رسوم على السلع المستوردة من الخارج ووفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأشار الى ضرورة اتخاذ ونشر تلك التعليمات على المنافذ الجمركية المختلفة توحيدا للمعاملة الضريبية.