قررت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط جديدة بالنسبة للمعاملات الضريبية للمصدرين والمستوردين يتم تطبيقها خلال يوليو الجاري.
ونص القرار الذي الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية رقم 274 لسنة 2021 بتفويض رئيس المنطقة الضريبية المختص، أو رئيس المركز الضريبي المختص، حسب الأحوال في الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.
ونص القرار على أن ذلك يكون بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 31 فقرة ( أ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكر رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن يتم العمل بهذا القرار منذ 12 يوليو الجاري بكافة الجهات المختصة.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 108 لسنة 2019م، وقرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2020م، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2021 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
وينص الفصل الثاني من قانون الإجراءات الضريبية الموحد عبر المادة 31 بخصوص تقديم الإقرار الضريبي، أنه على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبية الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية، كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الإستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.