تختلف العمليات التي تزاولها شركات التأمين واعادة التأمين عن تلك التي تزاولها المنشآت الاخري وبالتالي قد تختلف في بعض الاحوال الاسس والمتطلبات المحاسبية ومتطلبات اعداد التقارير عن تلك المتطلبات الخاصة بالمنشآت الاخري وذلك بهدف توفير مزيد من الشفافية والافصاح ومزيد من الفهم لمستخدمي البيانات والتقارير المالية ومن ثم فإن الامر اقتضي تضمين القوائم بشركات التأمين والاعادة بعض الايضاحات الاضافية المفيدة لحملة الوثائق بالاضافة الي المعلومات الاخري الضرورية لمستخدمي القوائم المالية .
اضافة لما سبق يحتاج مستخدمو القوائم المالية لشركات التأمين واعادة التأمين الي معلومات مناسبة يمكن الاعتماد عليها فضلا عن قابليتها للمقارنة وذلك لتساعدهم في تقييم اداء الشركة ومركزها المالي ، كما انها تكون مفيدة لهم عند اتخاذ القرارات الاقتصادية ، كما انهم يحتاجون ايضا الي معلومات تساعدهم علي تفهم السمات الرئيسية الخاصة بالعمليات التي تزاولها الشركة بصورة افضل .
وفي هذا الشأن فإن مستخدمي القوائم المالية بشركات التأمين والاعادة يحتاجون لمثل هذه المعلومات حتي ولو كانت هذه الشركات تخضع لاشراف الجهات الرقابية وتقدم لها معلومات وبيانات قد لاتكون متاحة دائما للجمهور ، وبناء عليه فان الامر يحتاج الي ان تكون الايضاحات بالقوائم المالية شاملة الي درجة كافية لمواجهة احتياجات مستخدمي القوائم المالـية.
وتعتبر حماية حقوق حملة وثائق التأمين من الامور المهمة والجوهرية وبالتالي يهتم حملة الوثائق بالمعلومات التي توفر لهم فهماً افضل عن السيولة والاصول المخصصة وغير المخصصة وقدرة الشركة علي الوفاء بالتعويضات التأمينية، وكذا بياناً بالمخاطر المتعلقة بالاصول والالتزامات المثبتة بالميزانية .
ان اعداد المعيار المحاسبي لشركات التأمين والاعادة يتم في ضوء معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 ، اخذا في الاعتبار احكام قانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذا الاسس والقواعد الصادرة من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين .
وتنحصر اهم التعديلات في المعيار المحاسبي لشركات التأمين واعادة التأمين في النقاط التالية والتي سوف تطبق اعتبارا من الربع الاول من السنة المالية 2007/2008.
فبالنسبة للاستثمارات والتي تنقسم الي استثمارات مالية واستثمارات عقارية سنجد ان تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية ينقسم الي اوراق مالية بغرض الاحتفاظ واوراق مالية نحتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق واوراق مالية بغرض المتاجرة .
وبالنسبة للاوراق المالية بغرض الاحتفاظ طبقا للمعايير القديمة الصادرة بالقرار رقم 157 لسنة 1999 يتم تقييمها بالتكلفة التاريخية وفي حالة حدوث انخفاض دائم في قيمتها السوقية او في القيمة المحسوبة عن قيمتها الدفترية فيتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا الانخفاض وتحميله علي قائمة الدخل اما بالنسبة للمعايير الجديدة فيتم تقييم المستندات التي يتم شراؤها عند الاصدار الاولي بالتكلفة المعدلة والتي تمثل القيمة الاسمية مضافا اليها علاوة الاصدار او مستبعدا منها خصم الاصدار ويتم استهلاك علاوة او خصم الاصدار بطريقة معدل الفائدة الفعلية ويدرج الاستهلاك ببند ارباح وعوائد الاوراق المالية بصافي الدخل من الاستثمارات بقائمة والمصروفات او قائمة الدخل حسب الاحوال
وبخصوص الاوراق المالية المتاحة للبيع فيتم تقييم المقيد منها ببورصة الاوراق المالية في نهاية كل فترة مالية بالقيمة العادلة وذلك بالنسبة لكل استثمار علي حدة وتدرج فروق التقييم ببند مستقل ضمن حقوق الملكية .
اما بالنسبة للاوراق المالية غير المقيدة ببورصة الاوراق المالية وكذا الاوراق المالية المتاحة للبيع غير النشطة )التي ليس لها قيمة سوقية في سوق نشطة والتي لايمكن تحديد قيمتها العادلة بدرجة كافية من الثقة ) فيتم تقييمها في نهاية كل فترة مالية بالتكلفة وفي حالة حدوث اضمحلال في قيمة تلك الاوراق لكل ورقة علي حدة يتم تعديل القيمة الدفترية بها وتعالج الفروق الناتجة من الاضمحلال بذات المعالجة للاوراق المالية المقيدة بالبورصة بينما كانت تقيم الاوراق المالية المتاحة للبيع في المعايير المحاسبية لشركات التأمين والاعادة القديمة للاوراق المقيدة بالبورصة بالتكلفة التاريخية او سعر السوق ايهما اقل او بالتكلفة التاريخية والقيمة المحسوبة للاوراق غير المقيدة بالبورصة علي ان يكون مخصصاً بانخفاض القيمة السوقية او المحسوبة عن التكلفة التاريخية .
وبالنسبة للاوراق المالية بغرض المتاجرة فلم يرد لها ذكر في المعايير المحاسبية القديمة علي ان تقيم بالقيمة العادلة في تاريخ اعداد القوائم المالية في المعايير المحاسبية الجديدة ويدرج صافي الارباح او الخسائر عند التقييم ببند صافي الدخل من الاستثمارات بقائمة الايرادات والمصروفات او قائمة الدخل حسب الاحوال .
اما بخصوص الفروق في المخصصات الفنية ما بين المعايير المحاسبية لشركات التأمين واعادة التأمين القديمة والجديدة فينحصر الفرق الوحيد في كيفية اعداد مخصص الاخطار السارية حيث تمت اضافة طريقة يوم بيوم لكل وثيقة علي حدة حيث سيتم تكوين هذا المخصص لمقابلة التزامات الشركة من عمليات التأمين بعد انتهائها بالطرق الآتية ايهما اكبر :
1- طريقة يوم بيوم لكل وثيقة علي حدة .
2- الطريقة الاربــــــــــعة وعـــــشرينية .
3- الطـــــــــــريقة القـــــــــــــــــانونية .
علي ان يتم تحميل قوائم الايرادات والمصروفات بقيمة هذا المخصص .
وبالنسبة لمخصص التعويضات تحت التسوية ، سيتم حساب الانحراف السالب الذي قد ينشأ خلال السنوات الخمس السابقة في قيمة هذا المخصص للعام الحالي عن قيمة التعويضات الفعلية المسددة لذات المخصص .
ويتم قياس قيمة الانحراف المشار اليه علي اساس مخصص التعويضات تحت التسوية عن صافي العمليات المكون في نهاية العام الحالي مضروبا في معدل الانحراف
اما بخصوص المخصصات غير الفنية فسنجد ان الفروق بين معايير المحاسبة القديمة والجديدة تنحصر في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها حيث يتم تعديل النسب المطلوب احتسابها علي الاقساط تحت التحصيل لتكون 5 50 من اقساط السنة الثانية بدلا من %25 و100 % عن اقساط السنوات ما قبل السنة الثانية بدلا من 75 % علي ان تظل النسب كما هي بالنسبة للسنة الاولي 10 % وللشيكات واوراق القبض المرتدة 100 % .
اضافة لما سبق يتم تكوين مخصص خسائر الاضمحلال في قيمة ارصدة حسابات مدينوي عمليات التأمين علي اساس تقسيم تلك الارصدة الي مجموعات بناء علي مدد التأخير في سداد تلك الارصدة وكذلك يتكون مخصص الخسائر علي اساس معدلات الاخفاق التاريخية لكل مجموعة من تلك الحسابات والتي تحسب علي اساس متوسط نسبة الاقساط التي يتم تحصيلها الي الاقساط المصدرة خلال السنوات الخمس السابقة مضافا اليها الديون التي اعدمت وتحمل علي قائمة الايرادات والمصروفات وبشرط الا يقل رصيد مخصص خسائر الاضمحلال عن القيمة المحسوبة علي اساس النسب السابقة .
ومن اهم التعديلات في المعايير المحاسبية الجديدة والتي لم يكن لها وجود في المعايير السابقة هي الضرائب المؤجلة ففي حين ان المعايير السابقة ذكرت انه نظرا لطبيعة المحاسبة الضريبية في مصر فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب المؤجلة بمعيار الضرائب علي الدخل لاينشأ عادة عن التزامات ضريبية مؤجلة مهمة ومؤثرة فإن المعايير الجديدة نصت علي ان الضرائب المؤجلة تنشا عن الفروق الزمنية المؤقتة التي تحدث عندما يدرج الايراد او المصروف ضمن الربح المحاسبي (الخسارة المحاسبية) او ضمن حقوق الملكية في فترة مالية بينما يدخل في حساب الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) في فترة مالية مختلفة ومن ثم يتم حساب الضريبة المؤجلة والناشئة عن تلك الفروق الزمنية بين القيمة الدفترية للاصول والالتزامات طبقا للاساس المحاسبي وقيمتها طبقا للاساس الضريبي.
اضافة لما سبق يحتاج مستخدمو القوائم المالية لشركات التأمين واعادة التأمين الي معلومات مناسبة يمكن الاعتماد عليها فضلا عن قابليتها للمقارنة وذلك لتساعدهم في تقييم اداء الشركة ومركزها المالي ، كما انها تكون مفيدة لهم عند اتخاذ القرارات الاقتصادية ، كما انهم يحتاجون ايضا الي معلومات تساعدهم علي تفهم السمات الرئيسية الخاصة بالعمليات التي تزاولها الشركة بصورة افضل .
وفي هذا الشأن فإن مستخدمي القوائم المالية بشركات التأمين والاعادة يحتاجون لمثل هذه المعلومات حتي ولو كانت هذه الشركات تخضع لاشراف الجهات الرقابية وتقدم لها معلومات وبيانات قد لاتكون متاحة دائما للجمهور ، وبناء عليه فان الامر يحتاج الي ان تكون الايضاحات بالقوائم المالية شاملة الي درجة كافية لمواجهة احتياجات مستخدمي القوائم المالـية.
وتعتبر حماية حقوق حملة وثائق التأمين من الامور المهمة والجوهرية وبالتالي يهتم حملة الوثائق بالمعلومات التي توفر لهم فهماً افضل عن السيولة والاصول المخصصة وغير المخصصة وقدرة الشركة علي الوفاء بالتعويضات التأمينية، وكذا بياناً بالمخاطر المتعلقة بالاصول والالتزامات المثبتة بالميزانية .
ان اعداد المعيار المحاسبي لشركات التأمين والاعادة يتم في ضوء معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 ، اخذا في الاعتبار احكام قانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذا الاسس والقواعد الصادرة من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين .
وتنحصر اهم التعديلات في المعيار المحاسبي لشركات التأمين واعادة التأمين في النقاط التالية والتي سوف تطبق اعتبارا من الربع الاول من السنة المالية 2007/2008.
فبالنسبة للاستثمارات والتي تنقسم الي استثمارات مالية واستثمارات عقارية سنجد ان تصنيف الاستثمارات في الاوراق المالية ينقسم الي اوراق مالية بغرض الاحتفاظ واوراق مالية نحتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق واوراق مالية بغرض المتاجرة .
وبالنسبة للاوراق المالية بغرض الاحتفاظ طبقا للمعايير القديمة الصادرة بالقرار رقم 157 لسنة 1999 يتم تقييمها بالتكلفة التاريخية وفي حالة حدوث انخفاض دائم في قيمتها السوقية او في القيمة المحسوبة عن قيمتها الدفترية فيتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا الانخفاض وتحميله علي قائمة الدخل اما بالنسبة للمعايير الجديدة فيتم تقييم المستندات التي يتم شراؤها عند الاصدار الاولي بالتكلفة المعدلة والتي تمثل القيمة الاسمية مضافا اليها علاوة الاصدار او مستبعدا منها خصم الاصدار ويتم استهلاك علاوة او خصم الاصدار بطريقة معدل الفائدة الفعلية ويدرج الاستهلاك ببند ارباح وعوائد الاوراق المالية بصافي الدخل من الاستثمارات بقائمة والمصروفات او قائمة الدخل حسب الاحوال
وبخصوص الاوراق المالية المتاحة للبيع فيتم تقييم المقيد منها ببورصة الاوراق المالية في نهاية كل فترة مالية بالقيمة العادلة وذلك بالنسبة لكل استثمار علي حدة وتدرج فروق التقييم ببند مستقل ضمن حقوق الملكية .
اما بالنسبة للاوراق المالية غير المقيدة ببورصة الاوراق المالية وكذا الاوراق المالية المتاحة للبيع غير النشطة )التي ليس لها قيمة سوقية في سوق نشطة والتي لايمكن تحديد قيمتها العادلة بدرجة كافية من الثقة ) فيتم تقييمها في نهاية كل فترة مالية بالتكلفة وفي حالة حدوث اضمحلال في قيمة تلك الاوراق لكل ورقة علي حدة يتم تعديل القيمة الدفترية بها وتعالج الفروق الناتجة من الاضمحلال بذات المعالجة للاوراق المالية المقيدة بالبورصة بينما كانت تقيم الاوراق المالية المتاحة للبيع في المعايير المحاسبية لشركات التأمين والاعادة القديمة للاوراق المقيدة بالبورصة بالتكلفة التاريخية او سعر السوق ايهما اقل او بالتكلفة التاريخية والقيمة المحسوبة للاوراق غير المقيدة بالبورصة علي ان يكون مخصصاً بانخفاض القيمة السوقية او المحسوبة عن التكلفة التاريخية .
وبالنسبة للاوراق المالية بغرض المتاجرة فلم يرد لها ذكر في المعايير المحاسبية القديمة علي ان تقيم بالقيمة العادلة في تاريخ اعداد القوائم المالية في المعايير المحاسبية الجديدة ويدرج صافي الارباح او الخسائر عند التقييم ببند صافي الدخل من الاستثمارات بقائمة الايرادات والمصروفات او قائمة الدخل حسب الاحوال .
اما بخصوص الفروق في المخصصات الفنية ما بين المعايير المحاسبية لشركات التأمين واعادة التأمين القديمة والجديدة فينحصر الفرق الوحيد في كيفية اعداد مخصص الاخطار السارية حيث تمت اضافة طريقة يوم بيوم لكل وثيقة علي حدة حيث سيتم تكوين هذا المخصص لمقابلة التزامات الشركة من عمليات التأمين بعد انتهائها بالطرق الآتية ايهما اكبر :
1- طريقة يوم بيوم لكل وثيقة علي حدة .
2- الطريقة الاربــــــــــعة وعـــــشرينية .
3- الطـــــــــــريقة القـــــــــــــــــانونية .
علي ان يتم تحميل قوائم الايرادات والمصروفات بقيمة هذا المخصص .
وبالنسبة لمخصص التعويضات تحت التسوية ، سيتم حساب الانحراف السالب الذي قد ينشأ خلال السنوات الخمس السابقة في قيمة هذا المخصص للعام الحالي عن قيمة التعويضات الفعلية المسددة لذات المخصص .
ويتم قياس قيمة الانحراف المشار اليه علي اساس مخصص التعويضات تحت التسوية عن صافي العمليات المكون في نهاية العام الحالي مضروبا في معدل الانحراف
اما بخصوص المخصصات غير الفنية فسنجد ان الفروق بين معايير المحاسبة القديمة والجديدة تنحصر في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها حيث يتم تعديل النسب المطلوب احتسابها علي الاقساط تحت التحصيل لتكون 5 50 من اقساط السنة الثانية بدلا من %25 و100 % عن اقساط السنوات ما قبل السنة الثانية بدلا من 75 % علي ان تظل النسب كما هي بالنسبة للسنة الاولي 10 % وللشيكات واوراق القبض المرتدة 100 % .
اضافة لما سبق يتم تكوين مخصص خسائر الاضمحلال في قيمة ارصدة حسابات مدينوي عمليات التأمين علي اساس تقسيم تلك الارصدة الي مجموعات بناء علي مدد التأخير في سداد تلك الارصدة وكذلك يتكون مخصص الخسائر علي اساس معدلات الاخفاق التاريخية لكل مجموعة من تلك الحسابات والتي تحسب علي اساس متوسط نسبة الاقساط التي يتم تحصيلها الي الاقساط المصدرة خلال السنوات الخمس السابقة مضافا اليها الديون التي اعدمت وتحمل علي قائمة الايرادات والمصروفات وبشرط الا يقل رصيد مخصص خسائر الاضمحلال عن القيمة المحسوبة علي اساس النسب السابقة .
ومن اهم التعديلات في المعايير المحاسبية الجديدة والتي لم يكن لها وجود في المعايير السابقة هي الضرائب المؤجلة ففي حين ان المعايير السابقة ذكرت انه نظرا لطبيعة المحاسبة الضريبية في مصر فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب المؤجلة بمعيار الضرائب علي الدخل لاينشأ عادة عن التزامات ضريبية مؤجلة مهمة ومؤثرة فإن المعايير الجديدة نصت علي ان الضرائب المؤجلة تنشا عن الفروق الزمنية المؤقتة التي تحدث عندما يدرج الايراد او المصروف ضمن الربح المحاسبي (الخسارة المحاسبية) او ضمن حقوق الملكية في فترة مالية بينما يدخل في حساب الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) في فترة مالية مختلفة ومن ثم يتم حساب الضريبة المؤجلة والناشئة عن تلك الفروق الزمنية بين القيمة الدفترية للاصول والالتزامات طبقا للاساس المحاسبي وقيمتها طبقا للاساس الضريبي.