قررت وزارة المالية عدم فرض أي غرامة على فرق القيمة في حالة أن يكون الصنف الوارد معفيًا من رسوم الوارد، سواء هذا الصنف ضمن البند في جدول التعريفه معفي في الأساس وفقا لاتفاقية أو معفي بنص خاص بهذا البند.
جاء ذلك في خطاب من قبل المحاسب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، موجه إلى رئيس الإدارة المركزية بجمارك الإسكندرية، مشيرا إلى أنه بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من إحدى الشركات بخصوص تطبيق غرامة فرق القيمة على البيان الجمركي الخاص باستيراد إحدى السيارات من إحدى دول الاتحاد الأوربي، وتلاحظ وجود فرق في القيمة وبين قيمة السيارة جمركيا، إلا أن أساس الضريبة على تلك البضائع صفر، طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
كما أنه وردت لمصحلة الجمارك شكوى من قبل شركة الألفي للمقاولات في نفس ذات الشأن، بخصوص البيان الجمركي رقم 6445/2021 جمرك الإسكندرية.
وأوضح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه بعرض تلك الشكاوى على وزير المالية، فقد أفاد أنه اذا كانت البضائع المستوردة معفاة من الضريبة الجمركية طبقا للتعريفة الجمركية أو طبقا للاتفاقيات التفضيلية أو طبقا لنص خاص، ودون الحاجة إلى نقلها بموجب ضمان مقبول جمركيا، فلا تستحق غرامة فرق القيمة على الضريبة الجمركية، وذلك لعدم وجود ضريبة معرضة للضياع لكون الضريبة الجمركية في هذه الحالة صفرا.
وفي حالة ما اذا كانت البضائع المستوردة خاضعة لضريبة القيمة المضافة فانها تمثل وعاء المطالبة بالغرامة المستخثة (غرامة فرق القيمة ) طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 74 من قانون الجمارك ، ونص المادة 49 من قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2017 دون دخول قيمة الضريبة الجمركية المعفاة في هذا الوعاء .
وتابع “غتوري ” في خطابه أن وزير المالية أشار إلى إحالة الموضوع إلى المستشار القانوني له للدراسة والإفادة بالرأي ، والذي انتهى إلى عدم فرض غرامة أو استحقاقها كغرامة فرق القيمة المفروضة وفقا للمادة 74 من قانون الجمارك بالنسبة للضريبة الجمركية، واستحقاق تلك الغرامة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة حال خضوع لها اعمالا للمادة 49 من قانون الضريبة على القيمة المضافة .