أرسلت وزارة قطاع الأعمال تعليمات لشركاتها التابعة بعدم القيام بأى تعيينات أو تعاقدات مع عمالة إدارية جديدة بمختلف الدرجات الوظيفية على كل مستويات الهيكل التنظيمى، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو بنظام المكافأة أو كاستشارات.
جاء ذلك وفقًا لمستند اطلعت «المال» على نسخة منه، وتم توزيعه على الشركات التابعة، الذى نص على أن تلتزم مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لها بوضع كل الإجراءات وخطط وسياسات التعاقب الوظيفى الكفيلة بإتاحة المجال لتولى الكفاءات من قيادات الصف الثانى أو الثالث أو الشباب من داخل الشركة، لإحلالهم محل من يصلون إلى سن التعاقد، أو المنتهى خدمتهم دون الإخلال بسير العمل.
ونص القرار على عدم إلحاق أى عمالة فنية جديدة (طبقًا لتعريف العمالة الفنية المحدد فى نشاط الشركة) إلا فى حدود إجمالى العمالة التى تنتهى خدمتها من العمل بالشركة.
وتضمن القرار ضرورة مراعاة حكم المادة 46 من قانون رقم 203 لسنة 1991، كما يحظر تمامًا على الشركات القابضة والتابعة لها القيام بالتجديد أو التعاقد مع أى موظف أو عامل أو غيرهما بعد بلوغه سن المعاش.
وتقدم كل الاحتياجات الوظيفية الاستثنائية مما ورد بعالية إلى الوحدة المختصة بذلك فى الوزارة، مدعمًا بكل الدراسات الفعلية للاحتياجات والتخصصات المطلوبة لجميع المستويات الوظيفية، بعد استيفاء عدد من الإجراءات تتضمن دراسة ومراجعة الشركات القابضة لكل الاحتياجات الوظيفية للشركات التابعة، والتأكد من عدم وجود عمالة غير مستغلة بالشركات التابعة الشقيقة على مستوى الشركة القابضة قبل العرض على الوزارة، إضافة الى استيفاء واعتماد نموذج الاحتياجات الوظيفية المخصص لذلك، والذى تم إرساله إلى جميع الشركات. وتضمن القرار عرض كل الاحتياجات الاستثنائية على وزير قطاع الأعمال للاعتماد فى حال موافقته عليها، على أن تلتزم جميع الشركات بإرسال تقرير شهرى إلى الوزارة يتضمن موقف العمالة بالشركة وشركاتها التابعة