وزير المالية يجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

بموجب القرار رقم 249 لسنة 2023

وزير المالية يجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:53 م, الخميس, 18 مايو 23

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط القرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية القانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (34 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بالنص الآتى:

“وفى جميع الأحوال، يجب التعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو المصلحة الجمارك – حسب الأحوال – بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه والضريبة الإضافية”.

وفي يناير الماضي أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط تعديلات على  اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتم بموجبها اضافة عددا من المواد منها المادة 34 مكرر.

ونصت تلك المادة على ” في تطبيق أحكام المادة (28 مكرراً ) من القانون يكون تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، طبقا للقواعد والإجراءات الآتية:

  1. أن يقدم المنتج الصناعي للجمرك المختص مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة، يفيد بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.
  2.  أن يُقدم المنتج الصناعي للمصلحة مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة يفيد بأن تلك الآلات والمعدات مشتراه من السوق المحلية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.
  3. إذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، والتي تتمثل فيما يأتي :

(أ) المستند المعتمد من الجهة الفنية المختصة للمنتج الصناعي، يفيد بأن تلك الآلات والمعدات يتم استخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

 (ب) أو أمر التوريد الصادر من المنتج الصناعي للمستورد، على أن يكون معتمدًا من الجهة الفنية المختصة بما يفيد أن الآلات والمعدات الواردة يتم استخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

(ج) شهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية، وتكون الضريبة المعلقة باسم المنتج الصناعي.

4-  يكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة واحدة، تبدأ من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو من تاريخ شرائها من السوق المحلية، بحسب الأحوال.

  • 5 –  إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى، شريطة ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة، كحد أقصى.
  • 6      – إذا ثبت للمصلحة أنه تم استخدام تلك الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال مدة تعليق أداء الضريبة طبقا للبندين (4)، و (5) من هذه المادة ثعفى هذه الآلات والمعدات من الضريبة.

كما نصت الفقرة الثانية من تلك المادة على ” وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم الضمانات اللازمة للمصلحة أو لمصلحة الجمارك، بحسب الأحوال من الضمانات المنصوص عليها في قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، وقبولها من المصلحة المقدمة إليها، شريطة أن تكون كافية لسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه، وهو النص الذي تم تعديله بموجب القرار الجديد رقم 249 لسنة 2023.