أصدر وزير العمل محمد جبران كتابا دوريا رقم 6 لسنة 2025 بشأن منح المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونص المنشور على منح العاملين بالجهات الحكومية أجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، بداية من يوم السبت 29 مارس، وحتى يوم الثلاثاء 1 ابريل .
وأشار الكتاب الدوري الصادر عن الوزير، أنه إذا اسفرت الرؤية الشرعية لهلال شوال عن أن يوم الاثنين 31 من مارس 2025 ميلادية فتمتد الاجازة السابق الاشارة اليها حتى يوم الاربعاء 2 من ابريل 2025 .
ويكون منح الاجازة والتشغيل خلالها عند الضرورة وفقا للمادة 52 من قانون العمل.
وكانت قد أصدرت الوزارة، اليوم، الثلاثاء، الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل – كلٌ في حدود اختصاصه – بالعمل على نشر أحكام هذا “الكتاب” في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: “يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل”.
وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، حيث نص في مادته الأولى،الفقرة الثانية، على: “وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي. “اليومان الأول والثاني من شهر شوال عيد الفطر”.