أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عبر الإدارة العامة للبحوث القانونية منشور فني بشأن إثبات تاريخ عقود الايجار المحررة بفروع المصلحة على مستوى الجمهورية.
ونص المنشور على تعديل نص المادة 84 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 ليكون على النحو التالي، مع عدم الاخلال بإحكام المادة 34 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 يجب اثبات تاريخ عقود ايجار المباني أو وحدات منها في مكتب او فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة، ويستثني من الاختصاص المكاني عقود الايجار المحررة في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 يجوز إثبات تاريخها في مكاتب أو فروع التوثيق المربوطة علي شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بالاختصاص المكاني للعين المؤجرة ” .
ونص المنشور بضرورة قيام الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والامناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
ويأتي المنشور إلحاقاً بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 26 أكتوبر 1977 بإذاعة أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما يأتي إلحاقاً بالمنشورات الفنية ارقام ٤ لسنة 1982، وكذا منشور رقم 12 لسنة 1999 ، ومنشور 5 لسنة 2006 ذات الصلة بالموضوع.
وأكدت مصلحة الشهر العقاري، أن المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها علي ” لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون”.
كما نصت في مادته الثانية من ذات القانون على أنه ” تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها .”
وحيث نصت المادة 84 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 على ” يجب إثبات تاريخ عقود إيجار المباني أو وحدات منها في مكتب أو فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة ” تستند الى ما ورد بنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والتي نصت على ” اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة، ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة .
ونص المنشور على أنه، في الوقت الذي لم يستدل من قانون التوثيق رقم 68/1947 ولائحته التنفيذية علي نص يوجب اثبات تاريخ عقود الايجار المبرمة وفقاً لإحكام القانون المدني في فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة، لذا تم صدور تلك التعليمات.
وفي نفس السياق أصدرت وزارة العدل خلال الاسبوع الجاري، بيانا حول إتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المميكنة.
وأشارت وزارة العدل إلى أنه في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (٤) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً أول نوفمبر المقبل.
وذكر بيان الوزارة أنه جدير بالذكر أن هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بعدد 572 فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2022، لتشمل جميع فروع التوثيق المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحرى والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع توكات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.