وزارة الصناعة تلغي أحكام القرار رقم 423 لسنة 2005 لعدد من قطع غيار السيارات (منشور)

وذلك بالنسبة للقائمة رقم 44 ( السلع والمنتجات الهندسية ) المضافة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2010

وزارة الصناعة تلغي أحكام القرار رقم 423 لسنة 2005 لعدد من قطع غيار السيارات (منشور)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:18 م, الأثنين, 14 أبريل 25

أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، رقم 112 لسنة 2025، والذي نص على إلغاء الإلزام بأحكام القرار الوزاري رقم 433 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية. وذلك بالنسبة للقائمة رقم 44 ( السلع والمنتجات الهندسية ) المضافة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2010.

وأشار القرار إلى انه صدر بناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2022 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.

ويتركز القرار رقم 423 لسنة 2005 في ضرورة التزام المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة المذكورة بالقوائم أرقام (1 ، 2 ، 3) المرفقة.

 كما يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الخاصة بالمنظفات والصابون والمنتجات الورقية الصحية ومستحضرات التجميل بمعايير الصحة والسلامة الواردة بالتوجيهات الأوروبية وتعديلاتها طبقا للقائمة رقم (4) المرفقة بالقرار.

وكانت قد أصدرت وزارة الصناعة القرار رقم 32 لسنة 2010، والذي نص على أن يتم تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005، على القائمتين رقمي 44 ، 45 الرفقة بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005.

وشملت القائمة رقم 44 السلع والمنتجات الهندسية أقفال الأبواب، والمصابيح الأمامية، وإشارات وأصوات التحذير، وعدادات السرعة وتركيبها، والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها، ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات، والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها، والاطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها، وتجميع بطانة الفرامل وطنبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات، واعتماد وسائل الرؤيا غير المباشرة وتركيبها بالمركبات.