هيئة ميناء الإسكندرية تصدر اشتراطات بيئية لمزاولة الأنشطة المختلفة

منها أنشطة الأشغال والتوريدات البحرية، بالاضافة الى نشاط الشحن والتفريغ وتخريد السفن والغطس

هيئة ميناء الإسكندرية تصدر اشتراطات بيئية لمزاولة الأنشطة المختلفة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:41 م, الأثنين, 30 مايو 22

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية، منشورا بشأن الموافقات المطلوبة البيئية، لمزاولة الأنشطة التي تزاولها الشركات المختلفة بالميناء خاصة الأشغال والتوريدات البحرية، بالاضافة الى نشاط الشحن والتفريغ.

ونص المنشور الذي أصدره الربان كريم قاسم مدير الادارة العامة لحماية البيئة، على ضرورة الحصول على الموافقات البيئية الصادرة من الادارة العامة لحماية البيئة لنشاط البضائع الخطرة، والتي تضمنت أن يتقدم التوكيل الملاحي طلب للادارة العامة لحماية البيئة، موضحا به اسم السفينة، واسم المادة العلمي وليس التجاري، ودرجة الخطورة والكود الدولي للمادة، على ان يرفق مع تلك المستندات بيان بالبضاعة لتحديد خصائص المادة ودرجة خطورتها وفقا للكود العالمي للبضائع الخطرة ( IMDG CODE) .

وبالنسبة لمياه الصابورة ( الاتزان ) فأكدت هيئة الميناء على ضرورة أن يتقدم التوكيل الملاحي طلب للادارة العامة لحماية البيئة موضحا به اسم السفينة، والاحداثيات التي تم استبدال مياه الصابورة منها طبقا للاتفاقية الدولية لإدارة مياه الصورة معتمدة من ربان السفينة، بالاضافة الى المسافة بين الميناء والسفينة وذلك بدءا من 20 – 200 ميل، فضلا عن موافاة الهيئة بكمية مياه الصابورة التي تم تفريغها من واقع سجلات السفينة معتمدة من ربان السفينة.

وبالنسبة لنشاط تداول الخردة فطلبت هيئة الميناء أن يتقدم التوكيل طلب للادارة العامة لحماية البيئة من قبل وصول السفينة موضحا به اسم السفينة، وكمية الخردة، والشركة التي ستقوم بأعمال التفريغ ومكان تراكي بالارصفة، بالاضافة الى منافست بالبضاعة.

وبالنسبة لنشاط الفحم فنصت شروط هيئة الميناء أن يتقدم التوكيل الملاحي طلب للادارة العامة لحماية البيئة قبل وصول السفينة موضحا به اسم السفينة، وكمية الفحم، والشركة المفرغة، ومكان التراكي سواء كانت أرصفة أو بالمخطاف الداخلي للميناء، بالاضافة الى تحديد وتاريخ الوصول، علاوة على الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة للشركة المفرغة.

وبالنسبة لنشاط تجديد ترخيص سحب كنسات الغير صالحة للاستخدام الآدمي  ومخلفات الحبوب، بتقديم طلب للادارة العامة لحماية البيئة متضمنا عددا من المستندات والتي تشمل الموافقات الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات من جهة التخلص النهائي ( محافظة الإسكندرية – مدفن التخلص الآمن من المخلفات، وتعهد الشركة بمسئوليتها عن أي تلوث ناتج عن نشاطها، وبعد الحصول على التصديق يتم موافاة الادارة بالكميات التى تم استلامها من الشركات وكذا التى تم تسليمها لجهات التخلص الآمن، وموافاة الإدارة بصورة من جميع الموافقات التى يتم الحصول عليها أثناء الخروج من الدائرة الجمركية، واستيفاء نموذج تتبع المخلفات وموافاة الادارة به.

وبالنسبة لطلب اخطار بتحريك مواعين الأشغال البحرية، فيتطلب تقديم مقاول الأشغال البحرية طلب للادارة المركزية للحركة ومعتمد من الادارة العامة لحماية البيئة محددا به اسم السفينة، والتوكيل الملاحي، والميناء، ومكان التراكي ومقاول الاشغال المكلف بعملية انزال المخلفات، ووحدات استقبال الزيوت، وتاريخ التحرك، ونوع المخلف الذي سيتم إنزاله من السفينة.

كما يقوم صاحب شركة الاشغال البحرية بتقديم تفويض معتمد من التوكيل الملاحي بالقيام بأعمال انزال المخلفات من السفينة محدد به اسم التوكيل، والسفينة، والتاريخ، ورقم رصيف التراكي، واسم المقاول، والميناء، ويتم اعتماده من مدير الادارة العامة لحماية البيئة، والاخطار المسبق لانزال المخلفات من السفن معتمد من التوكيل الملاحي موجه لمقاول الاشغال البحرية، بالاضافة الى تقديم طلب من ربان السفينة لانزال المخلفات من السفينة ” تفويض ” معتمد من ربان السفينة.

كما طلب هيئة الميناء في حالة تجديد ترخيص ونشاط صيانة واصلاح السفن، على ان يتم تقديم طلب للادارة العامة لحماية البيئة مرفق معه صورة الترخيص في حالة التجديد، وتعهد الشركة بمسئوليتها عن أي تلوث ناتج من نشاطها، وصورة البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، والبطاقة الشخصية.

أما بالنسبة لأعمال التخريج فيتم تقديم طلب للادارة العامة لحماية البيئة للموافقة على التخريد محددا به نوع الوحدة التي سيتم تخريدها، ومكان أعمال التخريد، على ان يقوم بتقديم خطة أعمال التخريد والتعاقدات الخاصة بنقل المخلفات والتخلص النهائي الآمن منها، وشهادة خلو غازات السفينة، قبل بدء التقطيع في الأماكن التي تحتوي على تانكات في السفينة.

كما اشترطت هيئة ميناء الإسكندرية عند تجديد ترخيص مزاولة نشاط التوريدات البحرية، فيجب تقديم طلب للادارة العامة لحماية البيئة مرفق معه، صورة الترخيص  في حالة التجديد، وتعهد من الشركة بمسئوليتها عن اي تلوث ناتج من نشاطها، والبطاقة الضريبية والسجل الضريبي، وتعهد بعلم توريد أي مواد تحمل درجة تصنيف بكود المواد الخطرة، وتعد بعدم توريد أي مواد بترولية سائلة ( صب سائل ) .

كما نصت الاشتراطات على شروط استخراج شهادة خلو مخلفات للسفن، بأن يتقدم التوكيل الملاحي للادارة العامة لحماية البيئة بعددا من المستندات والتي تضم الاخطار المسبق للسفينة، محددا كافة بيانات السفينة، وكمية المخلفات، ونوع المخلفات، وتاريخ الوصول والمغادرة معتمد من ربان السفينة، بالاضافة الى ايصال استلام المخلفات من السفن لمقاول الاشغال البحرية، مصنف به المخلفات مع تحديد نوع المخلف، وشهادة تقديم الخدمة، وضرورة الالتزام بأن الأوراق المقدمة معتمدة بالختم وموقعة من ربان السفينة.

وبالنسبة لتجديد أو أصدار تراخيص الغطس داخل الميناء فيتم تقديم الطلب للادارة العامة لحماية البيئة مرفق معه عددا من المستندات والتي تشمل، صورة الترخيص في حالة التجديد، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة السجل التجاري، وتعهد الشركة بمسئوليتها عن اي تلوث ناتج من نشاطها، وابلاغ الادارة العامة للخدمات البحرية باي عملية يتم تنفيذها بمعرفة الشركة.

أما نشاط مزاولة نشاط الاشغال البحرية عن طريق البر فتشمل تقديم عددا من المستندات والتي تشمل صورة من السجل التجاري وكذلك صورة البطاقة الضريبية والبطاقة الشخصية، وصورة الترخيص في حالة تجديد الرخصة، وتعهد بالالتزام بالتسعيرة الموحدة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتعهد بالظهور بالمظهر اللائق، وكذا تعهد بالاشتراطات الصادرة من الهيئة، والتعهد بتقديم بيان بحجم الاعمال السنوي، والتعهد بعدم تأجير سيارات وابلاغ الهيئة عند استقبال المخلفات من السفن، والتعهد بالالتزام بتقديم ايصالات تسلم المخلفات من السفن، والتعهد بعدم استقبال المخلفات من البحر، والتعهد بتقديم ايصال تسليم المخلفات لجهات التخلص الآمن، والتعهد بعدم تسليم المخلفات لجهات التخلص الآمن الا بعد اخطار الهيئة بنموذج الأخطار.  

واشترطت الهيئة لتجديد أو مزاولة نشاط الاشغال البحرية عن طريق البحر، فيتقدم مقاول الأشغال البحرية طلب للادارة العامة لحماية البيئة بالاقرار الضريبي والسجل التجاري، وما يثبت امتلاك بارج أو ماعونة والرخص الملاحية لها على أن تكون سارية، وبيان بالحالة الفنية للمواعين والبارجات من لجنة متخصصة من الهيئة ” الادارة الهندسية “، بالإضافة الى خطة معتمدة لمكافحة الحريق موضح بها معهدات الأمن والسلامة ووسائل الاطفاء وطرق الابلاغ من الزام العمالة بالحصول على دورات حريق وحصر عطب، وبيان بحجم العمالة الموجودة وتوزيعها على المواعين والبارجات وبيانات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، وتعهد بوجود بحري ” ملاحظ ” بصفة دائمة على العائمات الخاصة به للابلاغ والسيطرة على أي ظرف طارئ قد يحدث، وخطط الصيانة الدورية للوحدات المملوكة للمقاول، وحجم أعمال سنوي عن السنة السابقة بما تم استقباله من السفن من مخلفات كما ونوعا، وبيان بالدورات التدريبية للعاملين على الوحدات والجهات التي تم التدريب بها.

كما يتم تقديم تعهد بموافاة الإدارة العامة لحماية البيئة بإيصالات تسليم المخلفات من السفن مطابقة للمنظمة البحرية الدولية للادارة العامة لحماية البيئة، وتعهد بتقديم اخطار الادارة المركزية للحكرة عند التحرك لاستقبال المخلفات من السفن، وتعهد بعدم تسليم المخلفات لجهات التخلص الآمن إلا بعد اخطار الهيئة بنموذج إخطار يقدم للادارة المركزية للمناطق.

وبالنسبة لطلب إخطار بتسليم مخلفات زيتية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فتتقدم الشركات بطلب للادارة العامة لحماية البيئة محددا به، كمية المخلفات الزيتية باللتر، وعدد العبوات على ان تزيد عدد العبوات عن 4 جركن سعة 25 لتر، كما يتم تحديد مكان التسليم، ويتم نقل الزيوت بمعرفة الشركة بمكان التسليم المحدد، والالتزام بتسليم المخلفات الزيتية بدون مقابل مادي، والالتزام بتسليم المخلفات الزيتية بعبوات بلاستيكية “جركن”.