قررت هيئة سلامة الغذاء تشكيل أمانة فنية للجنة التظلمات، وفقا لقرار من قبل الهيئة بهذا الشأن يحمل رقم ( 18 ) لسنة 2020 .
تعرف على تكوين لجنة التظلمات بهيئة سلامة الغذاء:
وتكونت الأمانة الفنية للجنة الجديدة برئاسة الدكتورة سهير جاد، وبعضوية المستشار محمد الربيعي، والدكتور نور أبو العلا، والدكتورة رشا صلاح الدين، والمهندس على عيد، والدكتورة علساء هاشم، والمهندسة كريمان حسن.
كما يشارك في عضوية الأمانة العامة المهندسة إيمان إبراهيم، والدكتور أحمد شفيق، ومازن شقوير، ومحمد حسن البنا ، وأحمد سمير الربيعي.
مهام لجنة التظلمات الجديدة بهيئة سلامة الغذاء
ونص القرار على أن تتولى الأمانة الفنية إعداد النماذج الخاصة بتقديم التظلمات أو غيرها، وإعداد سجلات لقيد التظلمات المقدمة من ذوي الشأن، وتحديد مواعيد انعقاد اللجنة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
كما تتولى الأمانة الفنية إخطار ذوي الشأن بقرارات اللجنة، وإعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين يمكن للجنة التظلمات الاستعانة بهم، على أن يتم أعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، ومعاونة اللجنة في أعمالها.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يقدم طلب النظلم إلى مدير الفرع أو رئاسة الهيئة ورقيا على النموذج المعد لذلك أو إلكترونيا على موقع الهيئة.
ماذا يتضمن نموذج طلب التظلم ؟
كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يشتمل الطلب “نموذج التظلم ” على اسم المتظلم وصفته وعنوانه، وتحديد القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ الإخطار أو العلم به، ورقم الشهادة في الفرع موضوع الطلب.
على أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع التظلم، موضحا بها الأسباب التي بنى عليها والمستندات المؤيدة لطلبه أو أي مستندات أو أوراق تطلبها الأمانة الفنية.. ويتم منح المتظلم ما يفيد استلام الطلب ورقمه وتاريخ تقديمه.
كما يحرر الطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة ويقيد في سجل خاص بالتظلمات برقم مسلسل موضحا به رقم الطلب، ورقم الشهادة في الفرع موضوع الطلب، وساعته وتاريخه.
رسوم التقدم بطلب تظلم
ونص القرار على أن يسدد مقدم التظلم مقابل خدمة فحص التظلم مبلغ 100 جنيه، و300 جنيه لحالات الاستعجال، بالإضافة إلى أن يتم قيد التظلمات بحسب أسبقية التقديم ويتم تصنيفها حسب نوعياتها.
ومن المقرر أن يتم إرسال التظلمات إلى اللجنة الاستشارية المشكلة بالهيئة لإعداد تقرير فني عنها متضمنا توصياتها بشأن موضوع التظلم في حالة الحاجة إلى رأي فني للسلعة، كما يتم عرض التظلم موفق به المستندات والتقرير الفتي على لجنة التظلمات في اليوم المحدد لنظره.
اللجنة لها تأييد القرار أو إلغائه أو تعديله وقراراتها نهائية ومسببة
ونصت المادة الرابعة من القرار والمختصة بـ” إجراءات عمل لجنة التظلمات” على أن للجنة إما تأييد القرار أو إلغائه أو تعديله وتكون قراراتها نهائية ومسببة، ولا يجوز الطعن عليها من الطرفين الا بالطريق القضائي.
كما يتعين على اللجنة البت في التظلم خلال 15 يوم من تاريخ تقديمه، وأسبوع في حالة التصدير والاستيراد وذلك للحالات التي تطلب العرض على اللجنة، وثلاثة أيام في حالات الاستعجال التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
أما بالنسبة لقرارات اللجنة فتصدر وفقا لأغلبية أصوات أعضائها، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، كما تنعقد اللجنة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، ويتم إخطار ذوي الشأن بالقرار خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور القرار.