أصدرت هيئة سلامة الغذاء “المشرفة على تداول واستيراد وتصدير السلع الغذائية “تعليمات جديدة تتعلق بشهادات الفحص والمراجعة ببلد المنشأ للسلع الغذائية المستوردة.
ونصت التعليمات الجديدة على أنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تسجيل الشركات المانحة المسموح لها بإصدار شهادات الفحص والمراجعة ببلد المنشأ للسلع الغذائية المستوردة، والذى سيبدأ تطبيقه فى اليوم الثاني من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وذهبت التعليمات إلى أنه لحين إتمام هذا النشر رسميا، يجب إبلاغ جميع الشركات المستوردة بأن يتم تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمراجعة لرسائل السلع الغذائية المستوردة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك عبر مشرفي الواردات بالموانئ المصرية التابعين للهيئة.
وخلال هذه الفترة (حتي نشر القرار بالوقائع المصرية) يتم استيفاء مراجعة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 991 لسنه 2015 في شأن بعض السلع التي تستورد بشروط خاصة، وما تضمنه القرار من اشتراطات للإفراج عن الأصناف المدرجة بالقرار (مرفق أ) والتي تضمن الكمية ، والقيمة، وبلد الصنع، واسم المصنع “منتج السلعة وعنوانه والعلامة التجارية المرخص له بها” ، واسم المستورد.
كما تشمل شهادة الفحص والمراجعة، تحديد رقم المواصفة القياسية التي تم فحص الشحنة عليها ببلد الإنتاج وثبت مطابقتها (المواصفة القياسية المصرية حال إلزامها أو إحدى المواصفات القياسية العالمية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وطبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن).
كما نصت التعليمات على أن يتم إخطار الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال الموقع الإلكتروني لشركات المراجعة ببلد منشأ الرسالة بصورة شهادة الفحص والمراجعة الخاصة بالرسائل المستوردة عل الموقع الإلكتروني التالي ” [email protected] ” أو تسليم صوره من شهاده الفحص والمراجعة بعد الاطلاع على الأصل (الشهادة الأصل موثقة من الغرفة التجارية أو السفارة المصرية في البلد الذي تم الشحن منه كبديل عن الاستعلام عن شركات الفحص والمراجعة بالموقع الإلكتروني).
وأكدت التعليمات الجديدة على أنه حال عدم توافر إرسال صورة الشهادة على الموقع الإلكتروني أو عدم وجود أصل شهاده الفحص والمراجعة الموثقة يتم دفع مبلغ قدره 1500 جنيه.
وكان ينص القرار رقم 991 لسنة 2015 على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي وذلك لمدة 6 أشهر، وفي حالة العودة يتم وقف التعامل نهائيا وذلك بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.