هيئة سلامة الغذاء تصدر آليات استفادة المنشآت الغذائية بنسب سحب للبضائع أقل من 100% (مستند)

تفعيلا لحكم المادة الثالثة من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 6 لسنة 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد الغذاء

هيئة سلامة الغذاء تصدر آليات استفادة المنشآت الغذائية بنسب سحب للبضائع أقل من 100% (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:38 ص, الأثنين, 5 ديسمبر 22

أعلنت هيئة سلامة الغذاء عن آليات استفادة مشغلي المنشآت الغذائية بنسب سحب للبضائع أقل من 100%، خاصة لمشغلي المنشآت الغذائية المدرجين بالقوائم البيضاء بالهيئة والراغبين في ادراجهم بقوائم الهيئة.

وحسب منشور للهيئة ” حصلت المال على نسخة منه”، فان تلك التعليمات تأتي تفعيلا لحكم المادة الثالثة من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 6 لسنة 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد الغذاء.

وأكدت هيئة سلامة الغذاء على عددا من الشروط للاستفادة من تلك الاجراءات، منها أن يكون مشغل المنشأة الغذائية ضمن القوائم البيضاء بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تكون الأصناف الواردة من مستلزمات الانتاج له ولحسابه وليس للطرح بالأسواق.

كما اشترطت الهيئة أن يتقدم بطلب للادارة العامة للوارادات الغذائية للاشتراك في المنظومة بالاخطار المسبق ( طلب ادراج الشركة في منظومة الاخطار المسبق) ، على أن يرفع الطلب والمستندات على الايميل ( [email protected] ) .

كما يرفق بطلب المستورد بيان تفصيلي بالاصناف التي ترد للمصنع كمستلزمات انتاج يتضمن ( اسم الصنف، المنشأ، اسم المورد) .

كما يرفق بالطلب بمنتجات المصنع التي يدخل في انتاجها الأصناف الواردة والموافقة على سحب عينة عشوائية من منتجات المصنع ويتعهد بدفع رسوم التحليل.

كما يتم ارسال الطلب مرفق به المستندات المطلوبة الى الادارة العامة للواردات الغذائية بالمقر الرئيسي للتنسيق مع ادارة المعامل وادارة البائع، كما يسري تقييم المخاطر الصادر للأصناف المرفقة لفترة عام يبدأ من يناير وينتهي في ديسمبر من كل عام.

كما يتم ابلاغ المستورد أنه تم قبول طلبه وعلى المستورد اخطار الادارة العامة للواردات الغذائية في المقر الرئيسي أو من خلال فروع الهيئة بالموانئ بكل رسالة واردة لتحديد مسار الافراج عن الرسالة واردة لتحديد مسار الافراج عن الرسالة طبقا للألية المتبعة ويتم ابلاغ المستورد بالقرار.

جدير بالذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد الغذاء والذي نشر في الوقائع المصرية بالعدد 161 تابع (و) في 16 يوليو 2020 تضمن في مادته الثالثة من حظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار.

كما نص القرار على التزام مستوردي الغذاء الذين يمارسون أنشطتهم قبل العمل بأحكام هذا القرار تقديم طلب لاستصدار ترخيص طبقا لأحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، مع التأكيد أنه بالنسبة للمنشآت التصنيع الغذائية والمسجلة لدى الهيئة والتي تزاول نشاطا انتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها أو لحسابها لمزاولة هذا النشاط.

يعتبر تسجيل المنشأة لدى الهيئة بمثابة ترخيص المنشأة كمستور أغذية في قوائم الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن يدون هذا النشاط عند ترخيص تداول الغذاء المنشأة لدى الهيئة.