هيئة السلامة البحرية تصدر اشتراطات تأسيس المكاتب الاستشارية المتعلقة بنشاط بناء السفن

منها ما يتعلق بتصميم وبناء السفن

هيئة السلامة البحرية تصدر اشتراطات تأسيس المكاتب الاستشارية المتعلقة بنشاط بناء السفن
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:03 ص, الأحد, 31 مارس 24

أصدرت هيئة السلامة البحرية ” التابعة لوزارة النقل ” شروط إعتماد المكاتب الإستشارية العاملة بالنشاط البحري خاصة فيما يتعلق بنشاط تصميم وبناء السفن، بالاضافة الى حسابات الاتزان الخاصة بالسفن.

واشترطت هيئة السلامة البحرية في النوعية الاولى من تلك المكاتب والمتخصصة في عمل التصميمات والرسومات واللوحات الإنشائية وذلك لبدن السفينة والآلات والتركيبات الكهربائية وتجهيزات حماية البيئة وتجهيزات منع التصادم للسفن والوحدات البحرية حتى حمولة 500 طن.

وتشمل تلك الشروط تقديم مستندات ملكية (عقد ملكية أو عقد إيجار ساري للمكتب) بإسم المهندس الإستشاري ، وتقديم سجل تجاري موضح به العمل المخصص من أجله (تصميم السفن- عمارة وبناء سفن، وكذا بطاقة ضريبية موضح بها النشاط المصرح به بالسجل التجارى بالاضافة الى تأمينات إجتماعية لجميع العاملين بالمكتب .

كما يقوم المكتب بتقديم مستندات التأهيل، والتي تشمل أن يكون المهندس الإستشاري حاصل على درجة بكالوريوس فى الهندسة تخصص (هندسة بحرية – عمارة وبناء سفن) ” مقيد بنقابة المهندسين، وأن يكون المهندس الإستشاري دو خبرة لا تقل عن عشرة أعوام في مجال العمل (التصميمات والرسومات الهندسية) وتقديم ما يدل على ذلك. (يكتفى بخبرة لا تقل عن خمس سنوات للحاصلين على درجة الدكتوراة) وكذا تقديم ما يفيد وجود سابقة الأعمال التى قام بها المهندس الإستشارى فى مجال التصميمات والرسومات الهندسية للوحدات البحرية .

كما اشترطت الهيئة ألا تقل العمالة الفنية عن عدد (2) مهندس : مهندس حاصل على درجة بكالوريوس فى الهندسة (هندسة بحرية/عمارة وبناء سفن) ، بالاضافة الى مهندس حاصل على درجة بكالوريوس فى الهندسة (ميكانيكا قوى/ كهرباء( .

كما اشترطت وجود نظام جودة معتمد للمكاتب الإستشارية يحقق القدرة علي أداء المهام الموكلة إليه بكفاءة، وتوافر حزمة البرامج الهندسية الخاصة (بالرسم هندسي وتصميم السفن ورسم لوحات الوحدات البحرية ) وغيرها من التطبيقات اللازمة لتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إلى المكتب، وسجل ورقي أو إليكتروني لجميع الأعمال التي يقوم بها المكتب لمراجعة تعريفة الخدمات الاستشارية سنوياً مع الهيئة .

كما يتم معاينة المكتب الإستشاري بواسطة لجنة (فنية / قانونية) من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للتأكد من الإمتثال للشروط والضوابط .

كما نصت الاشتراطات الفئة الثانية من تلك المكاتب والمتخصصة في إعداد ومراجعة حسابات الإتزان/الإتزان والغمر وتجربة الميل للسفن والوحدات البحرية حتى حمولة 500 طن.

وتضمنت الاشتراطات تقديم مستندات ملكية (عقد ملكية أو عقد إيجار ساري للمكتب) بإسم المهندس الإستشاري، وسجل تجاري موضح به العمل المخصص من أجله (تصميم السفن- عمارة وبناء سفن)، وبطاقة ضريبية موضح بها النشاط المصرح به بالسجل التجارى، وتأمينات إجتماعية لجميع العاملين بالمكتب.

كما يكون المهندس الإستشاري حاصل على درجة بكالوريوس فى الهندسة تخصص (هندسة بحرية – عمارة وبناء سفن) ” مقيد بنقابة المهندسين” ، وأن يكون المهندس الإستشاري ذو خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال عمل حسابات الإتزان والغمر وإجراء تجربة الميل للوحدات البحرية وتقديم ما يدل على ذلك. (يكتفى بخبرة لا تقل عن خمس سنوات للحاصلين على درجة الدكتوراه) .

وكذا سابقة الأعمال التى قام بها المهندس الإستشارى فى مجال عمل حسابات الإتزان والغمر وإجراء تجربة الميل للوحدات البحرية .

كما لا تقل العمالة الفنيه عن عدد (2) مهندس : مهندس حاصل على درجة بكالوريوس فى الهندسة (هندسة بحرية/عمارة وبناء سفن) + مهندس حاصل على درجة بكالوريوس فى الهندسة (ميكانيكا قوى/ كهرباء).

كما يتم توافر حزمة البرامج الهندسية الخاصة (بعمل حسابات الإتزان وحسابات الغمر) وغيرها من التطبيقات اللازمة لتنفيذ الأعمال والمهام الموكله إلى المكتب.

وكذا وجود سجل ورقي أو إليكتروني لجميع الأعمال التي يقوم بها المكتب لمراجعة تعريفة الخدمات الإستشارية سنوياً مع الهيئة.

كما يتم الاقرار بعدم قيام المكتب أو أحد من موظفيه بأى نشاط يتعلق بالعمل المخصص من أجله المكتب لصالح السفن والوحدات البحرية بجميع أنواعها التى قام أو يقوم أو سيقوم بتملكها أو بإدارتها أو بتشغيلها أو بإستئجارها منعاً لتعارض المصالح.

وكذا إبرام عقد بين المكتب الاستشارى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتحديد المسئوليات ولمدة (خمس سنوات) .

كما يتم معاينة المكتب الإستشاري بواسطة لجنة (فنية / قانونية) من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للتأكد من الإمتثال للشروط والضوابط .

كما اشترطت الهيئة عددا من الاشتراطات المتخصصة في إجراء المعاينات ومتابعة بناء السفن والوحدات البحرية المصرية ذات حمولة أقل من 500 طن والغير خاضعة للإتفاقيات الدولية.

واشترطت الهيئة تقديم مستندات ملكية (عقد ملكية أو عقد إيجار ساري للمكتب) بإسم المهندس الإستشاري ، وكذا سجل تجاري موضح به العمل المخصص من أجلة (عمارة وبناء سفن) ، و

بطاقة ضريبية موضح بها النشاط المصرح به بالسجل التجارى ، وتأمينات إجتماعية لجميع العاملين بالمكتب .

كما اشترطت أن يكون المهندس الإستشاري حاصل على درجة بكالوريوس فى الهندسة تخصص (هندسة بحرية – عمارة وبناء سفن) ” مقيد بنقابة المهندسين” ، وأن يكون المكتب / المهندس الإستشارى معتمد فى التخصص النوعى ( عمارة وبناء سفن) من نقابة المهندسين، وأن يكون المهندس الإستشاري ذو خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة (عشر سنوات للحاصلين على درجة الدكتوراه) في مجال معاينات السفن والإشراف على تنفيد خطوط الشحن وأنظمة إكتشاف ومكافحة الحريق وأنظمة العزل والخطط المختلفة للسفن والإشراف على تنفيد التركيبات الكهربية وتجهيزات حماية البيئة البحرية وتجهيزات منع التصادم وتقديم ما يدل على ذلك.

كما يتم تقديم سابقة الأعمال التى قام بها المهندس الإستشارى في التنفيذ والإشراف علي بناء السفن وتجهيزها ومعايناتها وإصدار الشهادات والتقارير الفنية القانونية سواء منفرداً أو بالتعاون مع إحدى هيئات الإشراف المعتمدة .

واشترطت الهيئة وجود حد أدنى عدد (4) مهندس حاصل على درجة بكالوريوس فى الهندسة (ميكانيكا قوى/ هندسة بحرية/عمارة وبناء سفن) ذوى خبرة فى بناء السفن والإشراف على تنفيد خطوط الشحن وأنظمة إكتشاف ومكافحة الحريق وأنظمة العزل والخطط المختلفة للسفن والإشراف على تنفيد التركيبات الكهربية وتجهيزات حماية البيئة البحرية وتجهيزات منع التصادم وإجراء معاينات السفن حديثة الإنشاء والمعاينات السنوية والدورية للبدن والآلات وخط الشحن ومعدات السلامة وتقديم ما يدل على ذلك.

كما اشترطت توافر مرجع شامل معتمد للقواعد التفصيلية لتصميم وبناء وتصنيف السفن والوحدات البحرية الأقل من 500 طن والغير خاضعة للإتفاقيات الدولية متضمناً المتطلّبات (الهيكلية والميكانيكية والكهربائية) والنُظُم الهندسية الأساسية المتصلة بها.

وكذا يكون المكتب مجهز بعدد من أجهزة الحاسب الآلي والطابعات لا تقل عن عدد العاملين بالمكتب (بحد أدنى 4 جهاز+ طابعة) ، وتوافر نظام جودة معتمد للمكاتب الإستشارية (Quality Manual ) الخاص بكافة أجراءات وأعمال تصنيف السفن والوحدات البحرية الأقل من 500 طن والغير خاضعة للإتفاقيات الدولية وشهادة بنظام إدارة الجودة (ISO) بالمواصفة الجديدة رقم 9001 لعام 2015.

كما اشترطت توافر حزمة البرامج الهندسية الخاصة (بالرسم هندسي وتصميم السفن ورسم لوحات الوحدات البحرية – عمل حسابات الإتزان وحسابات الغمر) وغيرها من التطبيقات اللازمة لتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إلى المكتب.

كما اشترطت الهيئة إقرار المسئولية القانونية لملاك المكتب الإستشارى على كافة الأعمال والشهادات التى تم إعتمادها من طرفكم ، وإقرار بعدم قيام المكتب أو أحد من موظفيه بأى نشاط يتعلق بالعمل المخصص من أجله المكتب لصالح السفن والوحدات البحرية بجميع أنواعها التى قام أو يقوم أو سيقوم بتملكها أو بإدارتها أو بتشغيلها أو بإستئجارها منعاً لتعارض المصالح.

وكذا إبرام عقد بين المكتب الإستشارى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتحديد المسئوليات ولمدة خمس سنوات، كما يتم معاينة المكتب الإستشاري بواسطة لجنة فنية / قانونية من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للتأكد من الإمتثال للشروط والضوابط.