قرر الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إضافة عدد من الأدوية تصل إلى 18 صنفا، وذلك إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإنجاز فيها، حسبما أفادت مصلحة الجمارك.
وحسب قرار رئيس هيئة الدواء فإنه يأتى على ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم (151) لسنة 2019 وحلول الهيئة محل وزارة الصحة في اختصاصاتها المذكورة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، لاسيما إدراج المواد على جداول المخدرات.
كما يتم نقـل المـواد المذكورة بالمادة رقم (۱) مـن البنـود الخاصة بهـا بالقسـم الثانـي مـن الجـدول رقم (1) إلـى مجموعة الـ Fentanyl بالقسم الثانـي مـن الجدول رقم (1)، وذلك لاعتبارهـا مـن مشتقات هذه المجموعة.
ومن المواد التي تم إضافتها كل من فنتانيل، وألفا – فلوروفنتانيل، وبارا – فلوروفنتانيل، وبيتا – هيدروكسي فنتانيل، وميثيل فنتانيل، وبارا فلوروبوتيريل فنتانيل.
كما أنه من تلك المواد أورثة فلوروفنتاثيل، وكارفنتانيل، وأوكفنتانيل، وفورانيل فنتانيل، وفلورو ايوبوتير فنتانيل، ونتراهيدوو وراثيل فنتانيل.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وقالت الفتوى: ” إن المشرع بالقانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له؛ قد أحال إلى هيئة الدواء المصرية جميع الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة على نحو يشمل تلك الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة تلك المواد المخدرة التي تندرج ضمن المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، وأنه بانتقال تلك الاختصاصات من وزارة الصحة إلى هذه الهيئة، فيعتبر رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدرة الملحق بهذا القانون الأخير.