أصدرت هيئة التنمية الصناعية قرارا إداريا رقم 1901 لسنة 2024، والخاص بإعادة تنظيم بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، وذلك بناءا على موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة.
ونص القرار، في مادته الأولى، على أن تمنح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني عدد من التيسيرات والتي من أهمها، أنه بالنسبة للشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء تمنح كاملة بحد أقصى 6 شهر أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمدات اللازمة للتشغيل، وبالنسبة للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية قدرها 50% من رخصة البناء، فأقل تمنح مهلة بعد أقصى 12 شهرا، مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة.
وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تمنح مهلة بحد أقصى ( ۱8) شهرا، مع الاعداء من نسبة 30% من غرامات التأخير.
وبالنسبة للمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحبها ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تخصيصها لمستثمر أخر فيمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بسعر جديد يعادل السعر الأصلي مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حاله عدم تقدمه الإعادة التعامل عليها.
كما نص القرار على انه يشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها في البند أولا، أن تكون الأرض في حيازة المستثمر وعدم صدور قرار بسحب الأرض في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و 2 و 3 من البند السابق.
كما يتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المهل عاليه وغرامات التأخير طبقا للقواعد المعمول بها في الهيئة، كما يتم التقدم بطلب الى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من (40) يوما.
كما تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء الطلب، ويتم احتساب المهلة اعتبارا من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب المقدم منه والمهلة الممنوحه له.
كما يحظر نهائيا منح أي مهل للأراضي الصناعية بخلاف المنصوص عليها في البند (أولا) الا بعد موافقة الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات او إجراءات وفي حالة عدم اثبات الجدية خلال المهل المحددة عالية يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
ونص البند الرابع من المادة الاولى على انه يحظر الموافقة على التنازل عن الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
أما مادة الثانية فنصت على أنه بالنسبة لقطاع الخدمات وتنمية الصناعية، فيشترط لقبول عقود الايجار سند حيازة للمنشأت الصناعية المؤجرة داخل المناطق الصناعية أن تكون قطعة الأرض المؤجرة قامت بإثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل ويستثنى من ذلك الحالات الاتية:
عقود التأجير التمويلي المعتمدة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، وعقود الايجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية، وتجديد مدة عقود الايجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل من الهيئة.
كما نصت المادة الثانية على أنه يشترط لقبول طلبات تغيير النشاط على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية من قطاع صناعي إلى آخر أو داخل نفس القطاع التأكد من اثبات الجدية ومرور فترة تشغيل لا تقل عن ثلاث سنوات ويستثني من ذلك المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
ونصت المادة على ألا يتم اصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة الا بعد اثبات الجدية بالنشاط الأصلي الوارد بمحضر استلام الأرض وإتمام المعاينة الفنية، ويكون اثبات الجدية وفقا للمعايير الواردة بالقرار الإداري رقم 885 لسنة 2023.
كما وجهت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، رسالة داخلية رقم 25 لسنة 2024، وذلك الى كل من نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة، ورئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للسجل والموافقات الصناعية، والإدارة العامة للإدارة القانونية، والإدارة العامة لخدمة العملاء، والإدارة العامة لتراخيص البيئة، والإدارة العامة لتراخيص الدفاع المدني.
واشارت إلى انه ايماء إلى التعليمات الصادرة من الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشأن عدم منح تراخيص تشغيل لأي مصنع خارج المناطق الصناعية المعتمدة أو غير المخصصة للنشاط الصناعي يتم الالتزام بالآتي لحين وضع القواعد والإجراءات المنظمة في هذا الشأن :
بارجاء استلام أي طلبات اصدار رخص تشغيل أو تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة للمنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية، وارجاء استلام طلبات التعديل الفني على رخص التشغيل / تصاريح التشغيل السابق إصدارها من الهيئة للمنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية، وكذا إرجاء البت في طلبات اصدار رخص التشغيل / تصاريح التشغيل المؤقتة للمنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية والتي تم استلامها قبل اصدار التعليمات وسداد الرسوم ولم يتم إصدارها حتى تاريخه.
ويستثنى من ذلك الحالات الآتية، وفقا لرسالة رئيس هيئة التنمية الصناعية، طلبات سداد رسوم المتابعة السنوية على رخص التشغيل السابق إصدارها طبقا لقانون رقم 15 لسنة 2017، وطلبات التعديل الإداري على رخص التشغيل السابق إصدارها من الهيئة للمنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية، وطلبات التنازل عن رخص التشغيل السابق إصدارها طبقا لقانون رقم 15 لسنة 2017 دون اجراء تعديل فني على الرخصة والالتزام بنفس النشاط والاشتراطات الفنية.
كما يتم اصدار سجلات صناعية سواء اصدار اول مرة او تجديد للمنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية والسابق حصولها على رخصة تشغيل من الهيئة، وكذا طلبات التعديل الفني على السجلات الصناعية للمنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية شريطة عدم اجراء تعديل فني على رخصة التشغيل الصادرة، وطلبات تجديد تصاريح التشغيل السابق إصدارها.