ننشر تفاصيل قرار وزارة قطاع الأعمال بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

يتم تفعليها بداية من أول مارس الجاري

ننشر تفاصيل قرار وزارة قطاع الأعمال بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:35 ص, الخميس, 29 فبراير 24

أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام الوزير القرار رقم 16 لسنة 2016 بشأن  بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس 2024 بدلاً من أول يوليو 2024 وبنسبة (7%) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 29 فبراير 2024.

كما تمنح شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها بالفقرة السابقة العاملين بها في الأول من مارس 2024 منحة شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة (8%) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 29 فبراير 2024 ، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع .

وإذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من 150 جنيها شهرياً، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معا إلى 150 جنيها شهريا.

ونصت المادة الثانية على أن تلتزم شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً بعد تطبيق العلاوة والزيادات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار عن 6000 جنيه شهرياً، وفي الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن هذا المبلغ فيزاد دخل العامل إعتباراً من أول مارس 2024 بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً إلى مبلغ 60 جنيه، ولا يضم هذا الفارق للأجر الأساسي ولا يؤثر فيه ويصرف كمبلغ مقطوع شهريا تحت مسمى “منحة الحد الأدنى للدخل”.

كما يقصد بإجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً، مجموع كل من: (الأجر الأساسي، العلاوات بأنواعها، البدلات بأنواعها، الحوافز والجهود الشهرية أو نصيب الشهر منها إذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل غیر شهری، نصيب الشهر من المنح أو مكافات المناسبات، نصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها (وفقاً للائحة الشركة) وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل التأمينات الاجتماعية.

كما لا يدخل في إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً عند تحديد مبلغ الـ ( 6000 جنيه) المشار إليه والتي تشمل مقابل ساعات العمل الإضافية، وحصة العامل في الأرباح السنوية، تكلفة التأمين الصحي أو الرعاية الطبية للعامل (حال وجودها).

كما نصت المادة الثالثة من القرار أنه على الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام إتخاذ اللازم لإعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما بالمادة الأولي من هذا القرار وكذا تطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العاملين بهذه الشركات ليكون 6000 جنيه وفقاً للمادة الثانية من هذا القرار، وذلك في الأول من مارس 2024.

فيما نصت المادة الرابعة على أنه في حالة عدم قدرة بعض الشركات التابعة على تدبير الموارد المالية لصرف العلاوة الدورية السنوية و/ أو المنحة الشهرية و/أو تطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العاملين بهذه الشركات في الأول من مارس 2024، فعلى الشركات القابضة مساعدة شركاتها التابعة للقيام بذلك، ويراعى توحيد تاريخ التطبيق والصرف للشركات التابعة لكل شركة قابضة.

وفي 22 فبراير الجاري نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29- 2- 2024، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

ويعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول مارس 2024.