قررت هيئة سلامة الغذاء قرارا بشأن تداول الرسائل الغذائية الواردة الخاضعة للإفراج المؤقت، وذلك بعد عقد إجتماع مجلس إدارة الهيئة خلال نوفمبر الماضي، حيث يأتي القرار في ضؤ قانون الجمارك الجديد الصادر العام الماضي، بالاضافة إلى قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 7 لسنة 2020 بشأن نظام الرقابة على الواردات الغذائية القائمة على المخاطر.
ونصت المادة الاولى من القرار الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه ما يسمى بالتعاريف ومنها هيئة سلامة الغذاء، وتداول الغذاء والمستورد، وصاحب الشأن ، ومتطلبات سلامة وجودة الغذاء .
كما تم تعريف مسار الافراج والذي تم تعريفه على أنه قرار تتخذه الهيئة لتحديد أسلوب التعامل مع الرسالة الغذائية الواردة بشأن منهجية الافراج استنادا إلى تحديد مستوى خطورة الرسالة الغذائية الواردة وفقا للمعلومات المقدمة بالاخطار المسبق.
كما تم تعريف الافراج المؤقت عن الرسالة الغذائية، بأنه الإفراج عن الرسالة الغذائية الواردة تحت تخفظ الهيئة وفي عهدة المستورد للغذاء، دون إمكانية تداوله في الأسواق المصرية، إلى أن يتم الإخطار الرسمي من الهيئة فور إتمام إجراءات التحقق من المطابقة التي تحددها الهيئة.
كما تم النص على عدة تعريفات منها الرسالة الغذائية الخاضعة للإفراج المؤقت، والتحقق من المطابقة، والخطر الذي تم تعريفه بأنه أي عامل فيزيائي أو بيولوجي أو كيميائي أو إشعاعي يظهر في الأغذية، وكذا تم النص على ما يعرف بالحفظ، وهو التدابير التي تتخذها الهيئة لحجر الغذاء في مكان تحدده لحين التأكد من مطابقته للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية أو القرارات التي تصدر عن الهيئة.
وذهب القرار إلى أنه يسري على الرسائل الغذائية الواردة والخضاعة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2020 بعد إتمام الإجراءات الجمركية وفقا للأنظمة المعمول بها في عدة أحوال منها الرسائل الغذائية الواردة التي تخضع للمسار البرتقالي، وكذا الرسائل الواردة التي تخضع للمسار الأحمر، فيما لا يتم سريان القرار على المستورد الذي أخل بالتزامه إزاء أي رسالة غذائية أخرى سبق نقلها وتخزينها تحت الإفراج المؤقت وذلك خلال 12 شهر السابقة لوصول الرسالة المطلوب نقلها تحت الافراج المؤقت، أو صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بات أو عدم إعادة تصديرها أو إعدام الرسالة غير الطابقة وفقا لما تقرره الهيئة.
وفي نفس السياق قررت الهيئة قرارا رقم 10 لسنة 2021 بشأن الاحكام الخاضعة للإعتراف بالأداء الرقابي للسلطات المختصة بالدولة المصدرة في إطار الرقابة على الواردات الغذائية.
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017 لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
والى نص القراررين…