أجرت مصلحة الجمارك عددا من التعديلات على التعريفة المتكاملة التي تعمل بها في نشاط الاستيراد والتصدير، والتي حددت عددا من المستندات كشرط لعملية الاستيراد، والتي تضم بطاقة إثبات النشاط، وإذن التسليم الملاحي وبوليصة الشحن باستثناء الافراج المسبق ويتم تسليمها إلكترونيا، وكذا شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة صادرة من مصلحة الضرائب ” القيمة المضافة “، ويوضح بها الموقف من التسجيل بالنسبة لغير المطالبين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، على أن يتم توضيح الموقف من التسجيل بالنسبة لغير المطالبين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة.
كما اشترطت التعديلات تقديم مستند إثبات المنشأ في حالة المطالبة باعفاء أو تفضيل جمركي وأي حالات أخرى، كما يتم تقديم فاتورة تجارية تفصيلية، والتي تغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ويشترط أن يدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية ورقم التليفون، والفاكس ، والبريد الالكتروني وأن تكون الفاتورة دالة على الصنف نافية للجهالة، وفي حالة ورود فواتير بأصناف مجهلة غير محددة بدقة يتم كشف الجميع تحت كافة النظم .
وذهبت التعديلات على استثناءات من شرط تقديم الفاتورة عددا من الحالات، والتي تشمل ما يتم استيراده من أجزاء وقطع غيار الالات والمعدات، وما يستورد من السلع المسموح باستيرادها مستعملة والواردة بالملحق رقم 2 من اللائحة، وكذا السلع الزراعية الطازجة والمبردة والمجففة والحيوانات والطيور الحية، والمواد الخام غير المصنعة المستخرجة من باطن الأرض ( المحاجر أو المناجم ) .
ونصت التعديلات على الموافقة على قبول المستندات الاستيرادية ( الفاتورة التجارية – شهادة المنشأ ) المقدمة الكترونيا أو ورقيا.
ونصت التعديلات على أن صاحب الشأن يجب أن يقوم بتقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية، موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهات الإختصاص بالخارج.
كما أنه على مستوردي الغذاء الحصول على ترخيص استيراد الغذاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء كشرط أساسي لممارسة النشاط.
وذهبت التعديلات الجديدة، إلى أنه يلتزم المستورد أو من يمثله قانونا تقديم عدة مستندات، منها إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته مرفقا به فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من الغرف التجارية وغيرها من المستندات المتعلقة بتكاليف ونفقات الشحن والتأمين وكافة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتى تفريغها في ميناء الوصول.
كما يجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشتري و اجمالي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه والوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد مع مراعاة أنه يسمح بالتجاوز عن الزيادة الواردة عما ورد في الفواتير النهائية المقدمة للإفراج وذلك بما لا يجاوز 5% بشرط استيفاء كافة القواعد الاستيرادية الأخرى، وفق التعديلات.
كما يجب على المستورد إحضار العقود والمراسلات والاعتمادات المستندية وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التي تطلبها الجمارك إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك، على أن يستثنى من قرار العمل بالاعتمادات المستندية والرجوع للعمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية بند القرنيات البشرية اسوة بالادوية واللقاحات والكيماوية الخاصة بها، بحسب التعديلات.
ويراعى في حالة تقديم بطاقة المتعاملين مع الجمارك، عدم مطالبة المواقع التنفيذية بطلب المستندات المقيدة بها، ويتم مراعاة في حال تقديم المستورد المستندات دون توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج يتم الافراج عن الشحنات القادمة طالما استوفت باقي الاشتراطات الأخرى مع أخذ تعهد على المستوردين بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك للإفراج.
كما أن المستندات السالف ذكرها وفق التعديلات يجب أن تتضمن قبول صور من شهادات المنشأ بشرط تقديم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات وإحضار الأصول واعتمادها من الغرفة التجارية خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الافراج ويجوز مدها لاسباب مبررة.
وأكدت التعديلات الجديدة على أنه عند ورود شحنات متكررة من مصدرين رومانيين من رومانيا يسمح لهم إصدار الفاتورة EUR – MED مع الفاتورة الاصلية مع منحهم رقم التسجيل من الجمارك الرومانية مع استيفاء باقي المستندات المطلوبة في الحالات التالية:
1 – الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمة للمشروعات الانتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات الانتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة بعد استيفاء عددا من المستندات منها مستند إثبات النشاط، والجهة المشرفة عليه سواء كانت هيئة الاستثمار، أو هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، وموضح الغرض من النشاط والطاقة الانتاجية.
كما يتم تقديم مستندات استهلاك كهرباء والمياه بالمصنع المستورد واستيفاء كافة القيود والقواعد الاستيرادية والرقابية الأخرة.
كما تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند إثبات نشاط، كما تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادرة لها بطاقات احتياجات من الهيئة، وتلتزم الجهات الأخرى المشرفة على أنشطة مشروعات انتاجية أو خدمية أو مصدرة لتراخيص مزاولة النشاط بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بتلك المشروعات، وإلا فيتعين على المستورد تقديم مستند إثبات النشاط للجمرك المختص للإفراج عما يستورده.
وأكدت مصلحة الجمارك أنها ستقوم بموافاة قطاع التجارة الخارجية الكترونيا ببيان بما يتم الافراج عنه كل شهر موضحا به اسم المشروع ورقمه الضريبي وعنوانه ونشاطه، ولا يجوز للمشروعات التصرف في مستلزمات مستوردة في غير الغرض المستوردة من أجله الا بموافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على طلب من المستورد متضمنا مبررات الطلب التي تقرها الجهة المشرفة على النشاط .
كما يتم تطبيق ذلك أيضا على السلع التي ترد تحت نظام السماح المؤقت ورغب في الافراج عنها نهائيا مع ملاحظة عددا من الامور، والتي تشمل أنه بالنسبة لمشروعات المناطق الاستثمارية يتم الاعتداد بقرارات مزاولة النشاط الصادرة لها عند التعامل مع جهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجه لقيدها بالسجل الصناعي.
كما أنه بالنسبة للمشروعات الانتاجية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للإستثمار التي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي يتم الالتزام بالآتي .
- على الشركات والمنشآت التي بدأت نشاطها الفعلي تقديم شهادة استيرادية صالحة لمدة ستة أو ثلاث أو خمس سنوات وذلك بصفة اجبارية للخامات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار للمعدات الرأسمالية اللازمة لها.
- على الشركات والمنشآت التي تزاول النشاط عن طريق التشغيل لدى الغير تقديم شهادة استيرادية صالحة لمدة عام للخامات ومستلزماتها الانتاج لها بشرط الحصول على موافقة الهيئة على التشغيل لدى الغير.
- على الشركات والمنشآت التي لم يتم تحديد تاريخ بدء الانتاج لها بمعرفة الهيئة تقديم شهادة استيراد للخامات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار للمعدات الرأسمالية صالحة لمدة ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة فقط بعد موافقة الجهة المختصة، وذلك بصفة مؤقتة لحين تحديد تاريخ بدء انتاجها بمعرفة الهيئة .
وبالنسبة للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة ( العامة – الخاصة ) ، فيكتفى بالترخيص الصادر بمزاولة النشاط لهذه المشروعات الصادر من رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة المختصة عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجه لقيدها بالسجل الصناعي ما لم يطلب المشروع .
وأكدت التعديلات الجديدة أنه تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمقيدين في سجل المستوردين والمجموعات السلعية المقيدة لهم واي تعديلات تطرأ عليه.
وبالنسبة للإستيراد بقصد الاستخدام الخاص، فيتم الافراج عنها مباشرة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط، ومدى التزام الجهات أو الأشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التي يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط.
وذكرت التعديلات على أنه لا تسري أحكام المادة 9 من الفصل الاول من الباب الاول من هذه اللائحة على ما يستورد للاستخدام الخاص في الحالات الأتية:
الرسائل التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار، الألآت والمعدات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وما يتم استيراده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والاقليمية وما في حكمها، والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.