طالبت لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، بسداد نسبة 20% من الضريبة العقارية المقررة حاليًّا لكل أنشطتها، والتي تعد ضمن الأنشطة الخدمية.
وقال أحمد شوقي رئيس اللجنة، إن قانون الضريبة العقارية صدر منذ عام 2008 ولم يتم تطبيقه إلا في عام 2013، وتم إلزام جميع الأنشطة سواء خدمية أو انتاجية بدفع تلك الضريبة، وهو ما لاقى اعتراض كثير من الشركات، خاصة التي تؤدي خدمة ولا تنتج منتجًا.
وأضاف في تصريحات لـ”المال” أنه خلال مايو الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا القرار رقم 23 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأوضح أن القرار منح رئيس الوزراء الحق في تخفيض نسبة الضريبة العقارية، أو إلغائها تماما لبعض الأنشطة الخدمية والانتاجية، على أن يتم تحديد تلك النسبة من كل وزير مختص ويتم رفعها لوزارة المالية لإقرارها.
وتابع أن الغرفة اقترحت تلك النسبة لكونها تؤدي خدمات فقط مثل خدمات الشحن والتفريغ، أو التبخير للبضاعة، أو التخزين؛ لذا يجب أن تكون من أقل الشرائح التي تقوم بتأدية الخدمات، حتى لا يتم رفع تلك الخدمات التي ستعمل على رفع الأسعار، إضافة الى أن تلك الشركات تقوم بدفع الضرائب العامة المقررة، بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي وصلت مؤخرا الى 14%.
من جانبه، أشار السعيد حلمي عضو اللجنة وممثل لشركة سي جرين للشحن والتفريغ، إلى أن مخازن الشركات العاملة في مجال الشحن والتفريغ داخل الدائرة الجمركية تتبع وزارة النقل وتخضع لتطبيق نص القانون المذكور عليها.
وأضاف أن تلك المخازن من الأنشطة الخدمية، بدليل قيام جميع الشركات بسداد ضريبة القيمة المضافة عن خدمة أعمال الشحن والتفريغ لمصلحة الضرائب باعتبارها تمارس انشطة خدمية تخضع لضريبة القيمة المضافة لجميع السفن التي ترد إلي ميناءي الاسكندرية والدخيلة طبقًا “لنص القانون المشار اليه الذي أعطى للوزير المختص السلطة التقديرية في إعفاء العقارات المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بالتنسيق مع وزير المالية”.
واتفق أعضاء اللجنة على سداد نسبة 20% من الضريبة المقررة حاليًا لكل نشاط خدمي، على أن تتم مخاطبة وزير النقل بخطاب يتضمن تطبيق التعديل الوارد بالقانون المذكور بالقرار رقم 23 لسنة 2020 ونسبة السداد المقترحة للضريبة المذكورة.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا في مايو الماضي رقم 23 لسنة 2020، والذي نص على أن يتم فرض ضريبة على العقارات التي من ضمنها الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
كما نص القرار على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء، ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي”.
على الجانب الآخر، ناقشت لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، قرار هيئة الميناء فيما يخص تحصيل مبلغ 5 جنيهات عن كل طن لجميع انواع البضائع والحاويات عند خروجها من الدائرة الجمركية، وذلك من تحت حساب ضريبة المبيعات، على أن يقوم سائق كل شاحنة أو مقاول نقل بالتسجيل في ضريبة المبيعات.
وتمت مناقشة القرار وكيفية تطبيقه بما لا يتعارض مع حسن سير وانتظام العمل للصادر والوارد من جميع أنواع البضائع بميناء الإسكندرية والدخيلة.
وأبدى أحمد شوقي رئيس اللجنة تخوفه من أن يتم تطبيق هذا القرار بشكل مفاجئ، ما قد يتسبب في ارتباك حركة العمل داخل الدائرة الجمركية، مؤكدًا أنه ستتم مناقشة الأمر مع مسئولي حركة البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة.
يُذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية قد أصدرت مؤخرا قرار تنفيذ ضوابط جديدة خاصة بدخول الشاحنات لديها منذ بداية يونيو الماضي يتم بموجبها تحصيل مبلغ من تحت حساب الضريبة على القيمة المستحقة علي خدمة نقل البضائع بالسيارات المدرجة ضمن فاتورة الكاشير بمعرفتها بواقع خمسة جنيهات لكل طن حمولة.
وأصدرت هيئة الميناء تعليماتها لأصحاب الشاحنات بأنه لن يتم التعامل مع أى شاحنة نقل بضائع أو حاويات إلا إذا كانت مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة ) اعتبارا من أول يونيو الماضي.
كما ألزمت هيئة الميناء كل شاحنة بضرورة تقديم ما يفيد التسجيل ( اصل و صورة من شهادة التسجيل ) لإدارة التراخيص للإطلاع علي الاصل وحفظ الصورة لإدراجها علي المنظومة الإلكترونية والحصول علي تصريح بمزاولة النشاط داخل الهيئة.