أصدرت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية كتاب دوري رقم 2 لسنة 2024 والخاص بتعييم وظيفة مراجع.
ونص المنشور أنه يأتي في ضؤ حرص المصلحة على إرساء مبدأ العدالة والمساواة وتحقيق الرضا الوظيفي بين كافة العاملين وتوحيدا للأسس والقواعد المنظمة للاختيار والترشيح لوظيفة (مراجع )، واستقرار بيئة العمل بجميع الجهات التنفيذيةالتابعة للمصلحة.
كما تضمن المنشور الغاء جميع الكتب الدورية الصادرة بشأن قواعد شغل وظيفة (مراجع) فيما يخص ضرائب الدخل، ووظيفة رئيس مجموعة – رئيس قسم فيما يخص الضرائب على القيمة المضافة.
كما يعمل في شأن التكليف بوظيفة مراجع بجميع الجهات التنفيذية بالمصلحة وفقاً للشروط والأحكام والمعايير والآلية الموضحة بهذا الكتاب الدوري.
كما ذهب الكتاب الجديد أنه بصدوره فلا يجوز رؤساء الجهات التنفيذية إصدار أي أوامر إدارية بشغل هذه الوظيفة، ويقتصر دورهم على الترشيح فقط وفقاً للشروط والآلية المحددة بهذا الكتاب الدوري، على أن تختص الإدارة العامة لسياسات الموارد البشرية بالإدارة المركزية للتطوير المؤسسي بتلقي ودراسة الترشيحات على هذه الوظيفة الواردة من جهات المصلحة المختلفة تمهيداً للعرض على الأمانة الفنية واللجنة المشكلتين للبت في هذه الترشيحات.
على أن يتم مراعاة قواعد عامة حاكمة ( أ ) وظيفة (مراجع) ليس لها تأثير على المستوى الوظيفي لشاغلها ولا تمتعه بأية مزايا مادية نتيجة لشغلها، وهي بغرض تنظيم العمل وإحكام الرقابة الداخلية.
كما يتم مراعاة أنه بصدور هذا الكتاب الدوري لا يجوز لرؤساء المأموريات أو رؤساء المناطق / المراكز إصدار قرارات بالتكليف على وظيفة (مراجع) للوحدات الإدارية التابعة لرئاستهم، حيث أن ذلك من اختصاص وكيل أول الوزارة – رئيس
المصلحة.
كما أن وظيفة (مراجع) هي وظيفة مرتبطة بذات الجهة التي يعمل بها شاغلها لتوافر النصاب من القوى الفنية للوظيفة، وفي حالة نقل شاغل الوظيفة لأي سبب لجهة أخرى فلا يجوز له التمسك بها، إلا عند توافر شروط شغل الوظيفة (مراجع) في الجهة التي تم النقل إليها، وذلك بدون إصدار قرار بذلك من السلطة المختصة، وذلك مع مراعاة التدوير سواء داخل المأمورية ذاتها أو فيما بين المأموريات الأخري كل أربع سنوات كحد أقصي.
كما يجب مراعاة أن يتمتع المرشح بالنزاهة وحسن السمعة والكفاءة والجدارة واجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة، وكذا عدم وجود أي من موانع الترشيح لشغل الوظيفة فيما يخص الجزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع متطلبات ومقتضيات الوظيفة (مراجع).
وكذا لابد من مراعاة حصول المرشح على مرتبة (ممتاز) لتقرير تقويم الأداء للسنتين السابقتين مباشرة على الترشح للوظيفة، أخذاً بعين الاعتبار حال حصول من سبق تكليفه لشغل وظيفة (مراجع) على تقرير تقويم أدائه بمرتبة أقل من ممتاز لمدة عامين متتاليين يلتزم رئيس جهة عمله، وكذا الإدارة العامة لتقييم الأداء بالإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بإخطار الإدارة العامة السياسات الموارد البشرية بالإدارة المركزية للتطوير المؤسسي ليعاد النظر في مدى الاستمرار في شغل تلك الوظيفة من عدمه مدعماً ذلك بالأسباب.
كما يجب مراعاة أن يقضي المرشح صافي مدة خبرة نوعية في العمل التخصصي الضريبي كمأمور بمختلف الإدارات لا تقل عن اثنى عشر عاماً بعد استبعاد مدد الإجازات الخاصة (إن وجدت).
كما يجب مراعاة توافر النصاب اللازم للوظيفة والمحدد بعدد (3) مأمور بكل إدارة على حدة، ويجوز أن يكون النصاب (2) مأمور إذا اقتضى الأمر ذلك مع استكمال هذا المراجع نصابه بأداء معدل ثلث كشف النشاط الشهري للمأمور، كما لا يجوز للجهة ترشيح مراجعين جدد إلا بعد استيفاء النصاب للمراجعين السابق تكليفهم وفقاً للمنشور العام رقم (2) لسنة 2012، ويتم إسناد النصاب لهم بمعرفة رئيس الجهة بما يتفق واحتياجات وصالح العمل.
كما يجب مراعاة احتساب أخصائي التسويات الضريبية ضمن نصاب مراجع التحصيل على أن يكون مراجعة أعمال (2) أخصائي تسويات ضريبية بما يعادل مراجعة أعمال مأمور تحصيل واحد فقط، وكذا تخفيض معدل الأداء الشهري للمأمور البالغ من العمر ( 50 عام) إلى 75% بجميع الإدارات بالجهات التنفيذية.
كما نص المنشور على آلية الترشيح للوظيفة، حيث عند توافر وظيفة مراجع بإحدى جهات المصلحة التنفيذية يقوم رئيس الجهة بترشيح من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها بهذا الكتاب الدوري مع استيفاء المستندات اللازمة، والعرض على رئيس المنطقة الضريبية التابع لها / المركز التابع له، أو أن يتقدم من له حق الترشح للوظيفة بطلب مباشرة إلى رئيس المنطقة على أن تقوم المنطقة المركز بمراجعة الترشيحات والتأكد من أنها تتوافق مع الشروط والمعايير الواردة بهذا الكتاب الدوري مع إبداء رأيها كتابة في هذه الترشيحات.
كما يرفع الملف بعد ذلك إلى الإدارة العامة السياسات الموارد البشرية بالإدارة المركزية للتطوير المؤسسي لدراسته تمهيداً لعرضه على الأمانة الفنية المختصة لإعمال شئونها وعرض توصياتها على لجنة الاعتماد لإصدار القرار اللازم من رئيس المصلحة.
وبالنسبة لمعايير المفاضلة بين المرشحين، فأن يكون الأحق بالترشيح الأسبق في تاريخ إستلام العمل التخصصي كمأمور (ممارسة العمل الفني الضريبي)، وعند التساوى يكون الأحق المرشح صاحب مدة الخبرة النوعية في الإدارة المرشح للعمل بها.
وعند التساوي في تاريخ إستلام العمل ومدة الخبرة النوعية يكون الأحق من هو أقدم في المستوى الوظيفي، ثم الأقدم أقدمية مطلقة، وذلك بناء على ترتيب أقدمية صادر من الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية، وفي حالة التساوي فالأكبر سنا.
وبالنسبة للمستندات المطلوب إرفاقها بملف الترشيح فهي أصل بيان حالة وظيفية حديث مستخرج من الإدارة العامة الرعاية العاملين لكل مرشح، وبیان ترتيب أقدمية للمرشحين مستخرج من الإدارة المركزية العمليات الموارد البشرية، وبیان بالدورات التدريبية الحاصل عليها المرشح دورة إكساب المهارات)، وكذا بيان بجميع العاملين بالجهة التنفيذية مرتباً وفقاً للأقدميات وطبقاً للنموذج المرفق بهذا الكتاب الدوري، وذلك لكل إدارة على حدة مع اعتماد كل كشف ممهور بخاتم شعار الجمهورية.