قررت مصلحة الشهر العقاري ” التابعة لوزارة العدل” تحصيل مبلغ قيمته خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين زيادة على رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
ونص المنشور رقم 3 لسنة 2024، على في مادته الثانية على أن يتم تخصيص شباك للمسن لإنجاز معاملاته وتقديم كافة الخدمات اللازمة له دون مزاحمة مع الغير.
كما أكدت مصلحة الشهر العقاري، ضرورة الالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم 26 الصادر بتاريخ 2018/1/21، بشأن إعفاء المسن من الدور وإنجاز محرراته فورا دون تعطيل ودون الارتباط بما اذا كان هناك ازدحام في الفرع من عدمه.
وذكرت المصلحة، أن هذا الحاقا بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر بتاريخ 21 يناير 2018 بشأن سريان الكتاب الدوري رقم 245 لسنة 2017 على فئة كبار السن بحيث يتم اعفائهم من الدور وإنجاز محرراتهم فورا دون تعطيل ودون الارتباط بما اذا كان هناك ازدحام في الفرع من عدمه على النحو الوارد به .
كما يأتي الحاقا بالكتاب الدوري رقم 474 الصادر بتاريخ 2021 /12 /11 بشأن تخصيص شباك خاص بالأشخاص ذوي الاعاقة الإنجاز معاملاتهم وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم على النحو الوارد به .
وذكرت المصلحة، أنه صدر القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 14 تابع ( د) في 4 ابريل سنة 2024 ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وأشارت إلى وجود نصوص متعلقة بالشهر العقاري نصت المادة الأولى منها على أنه مع عدم الاخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المصري ممن بلغ الخامسة والستين ميلادية، كما تسري أحكامه على الاجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقاً لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل .
كما نصت المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق “.
كما ذكر القانون على أن يقصد في تطبيق أحاكم هذا القانون بكلمة المسن بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية والاجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون، أما المسن الأولى بالرعاية، فهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى.