أصدرت مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تعليمات بشأن عمليات التسجيل للعقارات ليتم تنفيذها خلال فبراير الحالي.
ونص منشور فني رقم 4 لسنة 2025، على أنه يتعين على مأموريات الشهر العقاري الخاضعة لأحكام القانون 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية إمساك دفتر خط سير يخصص لاثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة في طلبات تحقيق الواقعة مادية.
ونص المنشور على أن مصلحة الشهر العقاري تؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط الواردة بنص المادة 14 مكررًا من اللائحة التنفيذية، وبصفة خاصة أن يتضمن محضر المعاينة على الطبيعة بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة والقائم بالمعاينة وصفته في ذلك (بإثبات التفويض بإجرائها من رئيس المأمورية)، ويراعي عند أخذ أقوال جيرة العقار محل الطلب التحقق من إقامتهم كجيرة للعقار بموجب محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي إو إقرارهم بذلك بمحضر أخذ الأقوال وتحملهم مسئولية ظهور خلاف ذلك، وأن يتم التوقيع منهم قرين هذا الإقرار ويراعى إرفاق صورة البطاقة بمحضر المعاينة.
كما نص المنشور الفني على أن يتم إلغاء العمل بأحكام المنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يناير 2023، على أن يتم تأكيد ضرورة تواجد السند العرفي.
يأتي ذلك إلحاقًا بالمنشور الفني رقم ( 19) الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وكذا إلحاقًا بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2023 بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية العقد العرفي “العقد الابتدائي”، ومفاد ما تقدم أنه يجب لقيد الطلبات تقديم السند القانوني لطلب التسجيل على النحو الموضح بالنماذج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بحسب نوع كل طلب وبالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لنموذج 1 عقاري ”تحقيق واقعة مادية يجب تقديم المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها.
كما أوجبت اللائحة التنفيذية على رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين إجراء المعاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد وتحرير محضر يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة على النحو السالف بيانه واتساقًا مع تلك الأحكام.
وجواز الأخذ بإقرار مصدق على توقيعاته في حالة فقد السند العرفي وذلك على النحو الوارد بهما.
ونص المنشور على أن المادة 10 مكررًا من القانون 114 لسنة 1946 نصت بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 1 لسنة 2022 على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل.
ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادتين 968 و969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًّا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كان بحسن نية حتى التسجيل.
كما نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه “مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون على ما يأتي:
أولًا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.
ثانيًا: خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل.
ثالثًا: السند القانوني لطلب التسجيل.
كما نصت المادة 22 مكررًا من ذات القانون على أنه “لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وجرى نص المادة 14 مكررًا من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار السيد المستشار وزير رقم 2332 لسنة 2022 على أنه “إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري فتتبع الإجراءات التالية، يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته، وسببه ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال على أن يُحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب وجيرة العقار محل الطلب والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.
ومفاد ما تقدم “وفقا للمنشور” أنه يجب لقيد الطلبات تقديم السند القانوني لطلب التسجيل على النحو الموضح بالنماذج الصادر بها قرار المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بحسب نوع كل طلب وبالنسبة للطلبات المقدمة وفقًا لنموذج 1 عقاري ”تحقيق واقعة مادية يجب تقديم المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها كما أوجبت اللائحة التنفيذية على رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين إجراء المعاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد وتحرير محضر يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة على النحو السالف بيانه واتساقًا مع تلك الأحكام.