أصدرت مصلحة الشهر العقاري تعليمات يشأن إجراءات التسجيل الخاصة بإيجارات العقارات من الشخصيات الأجنبية.
ونصت التعليمات على أنه يتعين على كافة فروع التوثيق مراعاة، الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن لعقود إيجار العقارات متى كان طرفاها أو احدهما شخصا طبيعيا أجنبي الجنسية إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة على أن يٌراعي الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع إرفاق صورة الإقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل.
كما نصت التعليمات على ” بالنسبة للعقود المطلوب إثبات تاريخها يٌراعي أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد ساريه في تاريخ تحرير العقد المطلوب اثبات تاريخه مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها، وعدم الاخلال باحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
وأشارت التعليمات أنه على الادارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والامناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل اقصى الجهود واتخاذ كافة السبل نحو الاشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورا.
لسنة ونصت المادة من القانون المدني على انه اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الاداب كان العقد باطلا، واعمالا لأحكام القانون رقم 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الاانب أراضي الدولة والخروج منها.
كما نصت المادة 22 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 على انه ” يجب عند إجراء التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ لأي محرر يكون أطرافه أو طالب الإجراء فيه غير مصري التحقق من حصول غير المصري على ترخيص بالاقامة على ارض الدولة مع توافر جواز سفر ساري المفعول.