أصدرت مصلحة الشهر العقاري ” التابعة لوزارة العدل ” تعليمات جديدة بشأن إجراءات توثيق الأشخاص ذوي الاعاقة.
ونص منشور فني رقم 25 والصادر في 20 نوفمبر الجاري، على ضرورة الالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم ٨٤ لسنة 2013 بشأن عدم الامتناع لدى التقدم العمل لأي إجراء من إجراءات التوثيق، أو الشهر للشخص الأصم الأبكم، أو الأعمى الأصم، أو الأعمى الأبكم، إذا استطاع التعبير عن إرادته بوسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة.
كما نص المنشور على أنه فيما عدا عقود الأحوال الشخصية، إذا كان الشخص ضريراً، أو ضعيف البصر ، أو أبكم ، أو أصم ، وتمكن على الرغم من ذلك من التعبير عن إرادته، جاز له التعامل دون الاستعانة بمعين في أي أمر له.
ونص المنشور إلى أن هذا يأتي الحاقا بالكتاب الدوري رقم 84 الصادر بتاريخ 14 مايو 2013 بشأن عدم الامتناع لدى التقدم لعمل أي إجراء من إجراءات التوثيق، أو الشهر- للشخص الأصم الأبكم، أو الأعمى الأصم ، أو الأعمى الأبكم، إذا استطاع التعبير عن إرادته بوسيلة من وسائل التعبير عن الارادة على النحو الوارد به.
كما نصت المادة 117/1 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1984 على انه ” إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمي اسم، أو أعمي أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
كما نصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 على انه ” إذا كان أحد المتعاقدين ضريرا أو ضعيف البصر أو أبكم أو اصم وجب علي الموثق أن يتأكد من استعانته بمعين يوقع المحرر معه ” ويقابلها نص المادة 10 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 .
كما وردت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق سالف البيان ضمن أحكام توثيق عقد الزواج ومن ثم فإن المادة 12 في ظل وجود المادة 117 / 1 من القانون المدني لا يجوز لها أن تتعدي ابرام عقد الزواج، ومن ثم فقد انتهت رئاسة المصلحة أنه إذا كان الشخص ضرير أو ضعيف البصر أو أبكم أو أصم وتمكن على الرغم من ذلك من التعبير عن إرادته جاز له التعامل دون الاستعانة بمعين في أي أمر له دون ابرام عقد الزواج .