مصلحة الشهر العقاري تصدر تعليمات بشأن تسجيل الأراضي في المشروعات العمرانية المتكاملة

الحاقاً بالمنشور الفني رقم 6 لسنة 2024 الصادر بشأن حظر اتخاذ أي اجراء على الأراضي الواقعة في المنطقة من العلمين حتى مدينة مرسي مطروح الا بعد العرض على رئاسة مصلحة الشهر العقاري

مصلحة الشهر العقاري تصدر تعليمات بشأن تسجيل الأراضي في المشروعات العمرانية المتكاملة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:15 ص, الخميس, 6 يونيو 24

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل، منشورًا فنيًّا رقم 12، وذلك بشأن تسجيل الأراضي في المشروعات العمرانية المتكاملة. ونص المنشور على أن  يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري عند إشهار المحررات على الأراضي الخاضعة للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 أو المشروعات العمرانية المتكاملة، وهي كل مشروع بمساحة 5 فدادين أو أكثر محدد بالعقد المحرر له أي من الأنشطة الآتية:

مشروع عمراني متكامل، أو مشروع عمراني استثماري، أو مشروع عمراني مختلط، أو القري السياحية المشروعات السياحية، يتم تقديم إفادة من الجهة صاحبة الولاية بإتمام التفاوض وسداد مستحقات الدولة.

كما نص المنشور على أن يتم الاستثناء من أحكام البند الأول المحررات المتضمنة التصرفات الكائنة بمدن الجيل الرابع المعنية بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، والتي تنحصر في المدن الآتية ( سفنكس الجديدة، جزيرة الوراق، رشيد الجديدة أرض كارفور صواري”، حدائق العاصمة، السويس الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بورسعيد الجديدة، المنصورة الجديدة، العبور الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مدن الصعيد وهي المدن الجديدة من أول مدينة الفيوم الجديدة حتى مدينة توشكى.

وأشارت مصلحة الشهر العقاري إلى أن المنشور يأتي إلحاقًا بالمنشور الفني رقم 6 لسنة 2024 الصادر بشأن حظر اتخاذ أي إجراء على الأراضي الواقعة في المنطقة من العلمين حتى مدينة مرسى مطروح إلا بعد العرض على رئاسة مصلحة الشهر العقاري وموافقتها على ذلك، وذلك على النحو الوارد به المنشور.

كما صدر المنشور الجديد إلحاقًا بالمنشور الفني رقم 13 لسنة 2017 والصادر بشأن عدم اتخاذ إجراءات شهر أية محررات تقع داخل نطاق الأراضي الواقعة بمنطقة رأس الحكمة بمحافظة مرسى مطروح إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستصدار موافقاتها الكتابية قبل السير في الإجراءات على النحو الوارد به المنشور.

كما صدر الكتاب الدوري رقم 78لسنة 2021 بشأن حظر السير في إجراءات شهر أي محررات تقع داخل نطاق الأراضي المحددة بالقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 الا بعد استصدار موافقة كتابية من جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي قبل السير في الإجراءات وذلك على النحو الوارد به الكتاب.

كما تم الأخذ في الاعتبار ما جاء في بشأن تعاملات لجنة الحصر والتفاوض مع الكيانات القائمة داخل أراضي الساحل الشمالي الغربي والتوجيه بإعادة التعامل مع كل الحالات المتقدمة للتفاوض ولم يتم البتُّ فيها بأراضي الساحل الشمالي الغربي على أساس ضِعف قيمة آخِر سعر كان معمولًا به بكل منطقة قبل قرار الإيقاف، وتحديد مقابل الموافقة على التنازل أو تعديل هيكل المساهمين عن الأراضي بالساحل الشمالي الغربي، ليكون بواقع 10% من سعر إعادة التعامل الجديد (أو ما قد يستجدّ من أسعار وقت التنازل) بحد أدنى 1000 جنيه للمتر المربع، واعتبار ذلك مبدأ عامًّا أيضًا بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن العمرانية الجديدة.