كشفت مصلحة الشهر العقاري ” التابعة لوزارة العدل ” ضرورة تنفيذ المنشورات الخاصة بشأن حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة في مصر سواء كانت هذه الاقامة عادية أم خاصة، ودائمة أو مؤقتة لدى اتخاذ أي إجراء من إجراءات التوثيق وذلك على النحو الوارد بهم.
ونص المنشور، أنه بناءا على المنشور الفني رقم 2 الصادر في يناير 2006 بشأن إجراء التوكيلات الصادرة من الأجانب الموجودين على أراضي مصر إلى محامي والتي يكون موضوعها إجراءات التقاضي نيابة عنه والدفاع عنه دون سواها وذلك إذا كان هذا الأجنبي مقيد الحرية بحبسه دون المطالبة بتقديم ترخيص الإقامة السارية وذلك على النحو الوارد به.
كما ذهب المنشور الى ضرورة تطبيق ما جاء في الكتاب الدوري رقم 1، و2 لسنة 1981 بشأن وجوب حصول الأجنبي على ترخيص إقامة بالبلاد وجواز سفر ساري المفعول للتأكد من شرعية تواجده بالبلاد طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1996 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها وذلك على النحو الوارد بهم.
كما صدر كتب دورية رقم 1 لسنة 2011، و266 لسنة 2019 بنفس ذات الشأن.
وأشارت مصلحة الشهر العقاري، إلى ضرورة الالتزام باحكام المنشور الفنية والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، كما أوضحت ضرورة أن يتعين على كافة مكاتب وإدارات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها ومكاتب السجل العيني ومكاتب وفروع التوثيق إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الاقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء إعتبارا من نهاية يونيو المقبل.
كما نص المنشور على على أنه يتم العمل به اعتباراً من أول يوليو 2024 ، وعلى الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
وكانت قد أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورًا فنيًا رقم 2 لسنة 2021 نص على أنه يجوز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصا فيه على “البيع للنفس والغير” مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
وأضافت المصلحة حسب المنشور، أنه في حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفا عاما للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.
وكلفت المصلحة الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.
وجاء المنشور رقم 15 لسنة 2006 بشأن بعدم جواز إلغاء التوكيلات العامة والخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تضمن مصلحة الوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للعين.