أصدرت مصلحة الشهر العقاري ” التابعة لوزارة العدل ” منشور تعليمات بشأن تسجيل الأراضي والعقارات التي يتم شرائها من أجنبي .
ونص المنشور على أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري السير في طلبات شهر الوقائع المادية التي يتم فيها الاستناد الى سند حيازة صادر من أجنبي متي كان طالب تحقيق الواقعة المادية مصريا وذلك دون الحاجة للعرض على مكتب تملك غير المصريين.
كما نص منشور مصلحة العقاري على الادارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريا الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما جاء به المنشور من تعليمات.
وذكرت مصلحة الشهر العقاري، أنه ورد للمصلحة كتاب من مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري متضمنا الموافقة على ما انتهت اليه رئاسة المصلحة في رأيها من عدم الحاجة لعرض طلبات الشهر – التي يكون موضوعها تحقيق واقعة مادية وطالب تحقيق الواقعة المادية فيها مصر واستند في حيازته على الشراء من أجنبي – على مكتب تملك غير المصريين، كما ورد للمصلحة كتاب القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 1091 خلال يناير الماضي بالموافقة على اذاعة المنشور.
وفي نفس السياق أصدرت المصلحة منشور تعليمات رقم 7 لسنة 2024، أن يحظر على مكاتب الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق اصدار اية محررات تتضمن اجتياز فترات التدريب المهني للمتدربين، وفي حالة طلب توثيق أو التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ لشهادات الخبرة أو الاقرارات التي تتضمن القيام بمزاولة أعمال التدريب المهني يلزم مراعات عددا من الضوابط.
وتشمل تلك الضوابط اتخاذ الجهة التي تزاول أعمال التدريب المهني شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالاسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذا تقديم الترخيص الصادر للجهة التي تزاول أعمال التدريب من وزارة العمل، وتقديم الترخيص الصادر للمدرب الذي يزاول اعمال التدريب من وزرة العمل.
ويستثنى من تلك التعليمات الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتي تزاول التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، وكذا الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني لذوى الاعاقة والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها.