عقدت شعبة مستخلصي جمارك بورسعيد اليوم اجتماعا بشأن قرار رئيس مصلحة الجمارك، الصادر أمس بخصوص الغاء التفويض الخاص بالتصالح الوارد بقرار رئيس المصلحة رقم 140 لسنة 2021 في المخالفات المنصوص عليها بالمادة رقم 73/ الفقرة الثانية بقانون الجمارك.
وأكدت اللجنة النقابية لمستخلصي جمارك بورسعيد وشعبة مستخلصي جمارك بورسعيد عقب اجتماعها اليوم ” الثلاثاء ” أنهم بصدد عمل مذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن الغاء التفويضات لمديري المراكز اللوجسيتة الخاص بالتصالح وتخفيض الغرامات الجمركية.
وطالبوا باعادة النظر في القرار الذي اصدره رئيس مصلحة الجمارك، والذي يتوقع عنه التأخير في معدلات زمن الافراج ودفع عملات صعبة تحمل الافتصاد المصري أعباء فقط مبالغ من سلة العملات الاجنبية وتحمل المواطن المصري أعباء وتحديات في ارتفاع الاسعار.
وتنص بالمادة رقم 73/ الفقرة الثانية بقانون الجمارك، على ” وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المرقتة أو المستودعات أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الاسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات، ويعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة “.
ونص القرار رقم 212 لسنة 2022 والذي أصدره رئيس مصلحة الجمارك أمس ” أن المادة رقم 74 الفقرة الاخيرة والتي نصها ” تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز 20% بشرط ان تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية ” من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، وفيما عدا ذلك يستمر العمل باحكام قرارات رئيس المصلحة أرقام 66 لسنة 2021 ، و73 لسنة 2021 و 140 لسنة 2021.
وفي ديسمبر الماضي قررت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن عمليات التهريب الجمركي، وذلك نظرًا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من وجود تأخير في إرسال نماذج التصالح إلى اللجنة المختصة، سواء كانت وزارة المالية أو مصلحة الجمارك للنظر في قبول التصالح من عدمه.
ونص المنشور الصادر عن رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، وقتها قيام الجهة الجمركية الضابطة لوقائع التهريب الجمركي في حالة طلب صاحب الشأن التصالح وسداده التعويضات الجمركية المستحقة بإرسال الملف إلى إدارة الشئون القانونية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ السداد.
كما تقوم الإدارات القانونية عند ورود الملف من جهات الضبط الجمركي أو تقديم طلب التصالح لديها وسداد التعويضات الجمركية المستحقة بإعداد نموذج التصالح وإرساله إلى وحدة التصالحات خلال أسبوعي عمل من تاريخ السداد أو ورود الملف إليها.
كما كان ينص على أن يتم إحالة وحدة التصالحات نموذج طلب التصالح المستوفي إلى لجنة التصالحات المختصة (وزارة – مصلحة الجمارك) خلال أسبوع عمل، فضلا عن ضرورة أن تنظر اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 201 لسنة 2021 طلب التصالح المحال اليها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ وصول نموذج طلب التصالح إليها وطبقا لأسبقية الورود مع مراعاة العدد المقرر عرضه بكل جلسة.
وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك خلال نوفمبر من العام الماضي، تعليمات جديدة بشأن تنظيم ضبط عمليات التهريب الجمركي والضريبي بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك عبر منشور رقم 68 لسنة 2021 الذي اصدره الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.
ونص المنشور على أنه يراعى الالتزام بجميع إدارات الشئون القانونية عند إرسال ملف تحريات الدعوى أو نموذج التصالح لقضايا تهريب جمركي موضح بها إرفاق بيان يوضح سابقة الضبط والذي يتضمن ( رقم القضية والسنة، وتاريخ الضبط، واسم المتهم، وملخص الواقعة، وموقف القضية) ، بالاضافة إلى صورة الحكم البات أو صورة قرار الموافقة على قبول التصالح.
كما ذهبت تعليمات رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه في حالات طلب التصالح بيان تاريخ تقديم طلب التصالح وموقف الدعوى العمومية ( لم يتم إحالتها الى النيابة العامة، أو أنها في مرحلة التحقيق، أو صدر فيها حكم ابتدائي نهائي وتاريخه) .
أما في حالة طلب الوقف الاحترازي لرقم التعامل للمتهم بارتكاب واقعة التهريب الجمركي فيتم إدراج ذلك بذات طلب تحريك الدعوى العمومية، على أن تتضمن مذكرة العرض أسباب ومبررات طلب الإيقاف.
يذكر أن التهرب الجمركى ينقسم وفقًا لتعريف قانون الجمارك الى ”تهريب فعلى” وهو إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
أما النوع الثاني فمعروف بأنه ”تهريب حكمى ” ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
والتهريب وفقا لقانون الجمارك فهو يعتبر ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
أما أنواع التهريب من حيث المكان، فهو التهريب عبر الحدود ( وهو من اكثر انواع التهريب شيوعاً في الدول التي لها حدود صحراوية او جبلية وعرة او بحرية شاسعة)، والتهريب عبر المواني والمطارات والمحطات الجمركية من خلال الاخفاء او تقديم مستندات مزوره بغرض التحايل للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية كلها او بعضها.