مجلس الدولة: عقود «وحدات التايم شير» لا تخضع للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

في فتوى تم إرسالها لوزارة السياحة والآثار

مجلس الدولة: عقود «وحدات التايم شير» لا تخضع للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:28 م, الأحد, 21 يوليو 24

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى خلصت فيها، إلى عدم تمتع عقود بيع حصة بنظام المشاركة بالوقت “وحدات التايم شير” بالإعفاء المقرر بالبند 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك في تفاصيل الفتوى والتي تم توجيهها إلى وزير السياحة والآثار، رد على طلب الوزارة الرأي بشأن مدى خضوع بيع حصة بنظام المشاركة بالوقت وحدات التايم شير، بالمنشآت الفندقية للضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016.

وتابعت حسبما تبين من الأوراق، أن الاتحاد المصري للغرف السياحية خلص بكتابيه الموجهين إلى وزارة السياحة والآثار بتاريخي 2022/3/28 و 2023/5/24 إلى عدم خضوع عقود بيع حصة بنظام المشاركة بالوقت التايم شير) للضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، على سند من أنها معفاة وفقا للتطبيق المباشر لنص البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون، حيث أصدر وزير السياحة قراره رقم (150) لسنة 2010 بشأن شروط وضوابط اقتسام الوقت في المنشآت الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية متضمنا النص في المادة الأولى على اعتبار المنشآت التي تدار بنظام اقتسام الوقت منشآت فندقية في تطبيق قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (1) لسنة 1973، وفي المادة الثامنة على أن يتم تداول هذه الوحدات بأحد طريقين.

 الأول: الاستغلال بطريق الانتفاع بحصة محددة زمنيا، وفي هذا النظام يحتفظ مالك المنشأة الفندقية بحق الرقبة.

 والثاني: تجزئة ملكية الوحدة، وفي هذا النظام يصبح المشتري مالكا للوحدة على الشيوع ويتمتع بحق الانتفاع والرقبة.

 ومن ثم فهذه العقود إما أن تكون انتفاعا بعقار أو حصة ملكية شائعة في عقار مما يولجها ضمن ما عناه المشرع بأحكام الإعفاء المقررة بموجب البند (28) المشار إليه، وذلك بغض النظر عن استخدام العقار ذاته، وإذ يطلب الاتحاد عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وأكدت الفتوى الخاصة بمجلس الدولة، أنه استيفاءا للأوراق من جانب إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والآثار والقوى العاملة أرفقت وزارة السياحة والآثار بكتابها رقم (371) المؤرخ 2024/2/5- نقلا عن كتاب رئيس لجنة شيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية رقم (116) المؤرخ في نهاية يناير الماضي، وكتاب رئيس شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية رقم (46) المورخ في 23 يناير الماضي، عقدا نموذجيا خاصا يبيع حصة بنظام المشاركة بالوقت، وشهادة صادرة عن المحاسب القانوني لشركة ثري ستارز للإنشاءات السياحية تفيد قيام مصلحة الضرائب المصرية بإخضاع عقود بيع حصة بنظام المشاركة بالوقت التي أبرمتها الشركة للضريبة على القيمة المضافة.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 22 من مايو عام 2024، فتبين لها بعد فحص القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، واللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017، والقانون المدني، وقانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت السياحية، كما طالعت الجمعية وطالعت الجمعية العمومية أحكام الملكية الشائعة وحقوق الانتفاع والاستعمال والسكنى الواردة بالقانون المدني، ونصوص قرار وزير السياحة رقم (150) لسنة 2010 بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت التايم شير” في المنشآت الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية، وبنود العقد النموذجي المرفق به.

كما استظهرت الجمعية، في معرض النظر في سوابق إفتاء الجمعية العمومية ذات الصلة بالموضوع الفتوى  رقم (194) بجلسة 12 يناير 2022 في الملف رقم (5475/2/32) الذي خلصت فيه إلى أن تأجير استغلال المحل التجاري (المتجر ) لا يندرج ضمن ما عناه المشرع بتأجير الوحدات غير السكنية الوارد بالبند رقم (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، على سند من أن محل الإيجار يتصرف إلى تمكين المستأجر من استغلال المقومات والعناصر المعنوية والمادية أو المعنوية فصب الخاصة بنوع معين من التجارة أو الصناعة، وهو ما يغاير تأجير الوحدات غير السكنية المعنى من الضريبة، والذي يتصرف محله إلى تمكين المستأجر من الانتفاع بوحدة إنشائية مجردة من هذه المقومات أو العناصر الاستخدامها في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.

واستظهرت مما تقدم أن المشرع بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه فرض ضريبة عينية غير مباشرة على واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة، وجعل الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات، وذلك دون إخلال بما يرد بشأنه إعفاء خاص، وأنه في مقام تحديد مفردات وعاء هذه الضريبة، فإن المشرع عزف السلعة بأنها كل شيء مادي أيا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه، وعرف الخدمة بأنها كل ما ليس سلعة، قاصدًا وعلى ما يستفاد من الأعمال التحضيرية لهذا القانون المنشورة بالجريدة الرسمية العدد (92) بتاريخ 2016/9/27- توسيع قاعدة الوعاء الضريبي المخاطب بهذه الضريبة.

كما استبان للجمعية العمومية أن المشرع بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أعلى بيع الوحدات السكنية وغير السكنية منها، وبيع الوحدة السكنية يعني في نطاق إعمال قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه انتقال ملكية وحدة تصلح للاستخدام في غرض السكنى من البائع إلى المشتري، وهو الغرض الذي تظهر فيه عناصر الاستقرار والاعتياد وانصراف النية بأن تكون الوحدة مسكن المشتري، وبيع الوحدة غير السكنية يعني في السياق ذاته انتقال ملكية وحدة تصلح للاستخدام في غرض غير السكني، كممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو إداري، وبيانا لنطاق إعمال هذا الإعفاء، فإن لفظ “بيع الوارد بهذا النص من وجه أول بدل على أن المقصود هو البيع البسيط الذي لا تختلط به عقود أخرى تغير من طبيعته الخالصة أو تؤثر في غلبة هذه الطبيعة وانصراف إرادة الطرفين إليها في ذاتها، بحيث يكون نقل الملكية هو الهدف الرئيسي من العاد، وليس مجرد هدف ثانوي ضمن أهداف أخرى جوهرية انصرفت إليها إرادتاهما، إذ ينتفي في هذه الحالة مناط التمتع بالإعفاء لانتفاء صفة البيع التي عناها المشرع.

كما أن لفظ “الوحدات الواردة بنص البلد ذاته من وجه ثان يدل على أن المبيع المقصود عبارة عن وحدة أنشئت للاستخدام في أغراض المكنى أو غير المكنى، بحيث تكون الوحدة مجردة وقت بيعها من أي مقومات معنوية أو أنشطة تشغيلية تجارية أو صناعية أو فندقية أو غيرها، ذلك أن توافر تلك المقومات أو قيام هذه الأنشطة فعليا يجعل الوحدة منشأة، والأخيرة من زاوية المصطلح، وما يتمتع به من ذاتية تستقل في لغة القانون وخطاب المشرع عن الوحدات بحسب الأصل، ومن ذلك المنشآت التجارية (المتجر) والمنشآت الصناعية ( المصنع) والمنشآت الفندقية (كالفندق)، ويغدو بيع هذه المنشآت أو أحد مفرداتها غير القابلة للتجزئة عنها، غير معفى من الضريبة لانتفاء صفة المبيع التي عناها المشرع.

ومن حيث إن البين من مطالعة أحكام قرار وزير السياحة رقم (150) لسنة 2010 بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت في المنشآت الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية، والعقد النموذجي لبيع حصة بنظام المشاركة بالوقت المرفق بهذا القرار، أن هذا البيع لا يندرج ضمن ما غناء المشرع ببيع الوحدات السكنية وغير السكنية في تطبيق أحكام البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أنف الذكر، ذلك أنه من جانب أول ليس بيعًا وفق المعنى المقصود بهذه الأحكام، حيث تمتزج بالعقد صور اتفاقية متعددة تجعله أقرب إلى عقود الخدمات ذات الطبيعة القانونية المختلطة، والتي يظهر فيها اعتبار الخدمات الفندقية (الفندقة) عنصرا أساسيا وهدفا جوهريا في علاقة الطرفين والتزاماتهما.

وذهبت الفتوى إلى أنه من ذلك: التزام المنشأة الفندقية بتقديم الخدمات الفندقية الأساسية للمنتفعين بالوحدات طوال مدة إقامتهم، وأن تشتمل المنشأة على محال السداد احتياجاتهم اليومية وفقا لضوابط ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية، والتزامها بنظافة وصيانة الوحدات ومحتوياتها بما في ذلك أعمال الإحلال والتجديد لجميع الأثاثات والتجهيزات الداخلية والحدائق، بما يجعلها دائما في مستوى جيد وجاهزة للاستخدام طبقا لمقاييسها السياحية ووفق ما تقرره الجهات الإدارية المعنية، والتزامها يحفظ الوحدات وإجراء جميع الاستبدالات والتجهيزات والإضافات اللازمة للانتفاع بها، وتغيير المفروشات وفق العرف الفندقي، والتزامها بتفعيل نظام عضوية المنتفعين بشركات التبادل السياحي لمدة معينة إن وجدت، فضلا عن التأمين على الوحدة، وإمساك دفتر معتمدة صفحاته من وزارة السياحة تثبت فيها بيانا مفصلا للمنتفع يتضمن اسمه وعنوانه ووظيفته وأرقام هواتفه ورقم الفاكس الخاص به ورقم العقد المحور بينه وبين المنشأة وتاريخ المدة المخصصة له والمواسم الواقعة فيه ورقم الوحدة المتعاقد عليها ودرجة التقييم السياحي لها، وتمكين مندوبي وزارة السياحة من الاطلاع على بيانات هذا الدفتر في أي وقت، والتزام المنتفعين بالوحدات باللوائح والتعليمات المعمول بها لدى المنشأة الفندقية، واعتبارها جزءا من العقد، والتزامهم بالحفاظ على مرافق المنشأة وجميع محتويات الوحدة، وهو ما يميز هذا العقد بطبيعة ذاتية أخضعته إلى أحكام وشرائع تنظيمية خاصة إلى جانب القواعد العامة، وحدا المشرع اللائحي إلى تنظيم شروط وضوابط ممارسته کنشاط فندقي، وتنظيم أحكام العلاقات الناشئة عنه، وذلك جميعه داخل منظومة اقتصادية تعمل تحت رقابة واشراف الجهة الإدارية

المختصة على الوجه الذي ينتفي معه معنى البيع الذي قصده المشرع بنص البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

ومن جانب آخر فإن محل انتقال الملكية في هذا العقد ليس وحدة سكنية أو غير سكنية وفق المعنى المتقدم ذكره، إنما هو في حقيقة الأمر – حق انتفاع بوحدة فندقية خلال وقت معين، يتحدد من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع في السنة، والمسمى ببنود العقد وعنوانه بالحصة، كما أنه بفرض كون المحل ينصب على الوحدة الفندقية ذاتها وليس الانتفاع بها بحصة من الوقت، فهذه الوحدة بحكم اتصالها الوثيق والمتلازم بالنشاط الفندقي القائم فعليا بالمنشأة الفندقية، وانتفاء تجردها عن هذا النشاط وما يتصل به من مقومات، لا تعد وحدة سكنية أو غير سكنية أيضا، مما ينتقي معه معنى الوحدة الذي قصده المشرع بنص البند (28) المشار إليه.

وأشارت الفتوى إلى أنه هديا بذلك، فإن بيع حصة بنظام المشاركة بالوقت وحدات التايم شير بالمنشآت الفندقية لا يندرج ضمن حالات الإعفاء المقررة بنص البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وتغدو العقود التي ابرمتها شركة ثري ستارز للإنشاءات السياحية غير معفاة من هذه الضريبة.