أكدت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن القانون أجاز تملك مطلق الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بما فيها الأراضي الصحراوية اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه، دون التقيد بجنسية الشركاء فيهما أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالهما.
وأشار قرار مجلس الدولة ردا على خطاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية، والذي نص على وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% في رأس مال الشركة كشرط لتملكها الاراضي الصحراوية، قد نسخ بما ورد بالمادة 13 من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار بعد تعديلها بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005 .
جاء ذلك على خلفية إبداء الرأي القانوني لمجلس الدولة في المسألة القانونية التي أثيرت عند مراجعة مشروع عقدي البيع الابتدائين بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكل من الشركة الوطنية للتفريخ والشركة الوطنية لبداري التسمين ” شركة مساهمة مصرية “.
وكانت قد طالبت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراجعة العقدين مع الشركتين، خاصة إبداء الرأي القانوني في المسألة القانونية المثارة لدى التوقيع على هذين العقدين، والتي تتلخص في أن الشركتين هما شركتا مساهمة مصرية تعملان في مجال الإنتاج الداجني بغرض تربية الدواجن والطيور، ومن ثم تخضعان لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
وتعود أحداث الموضوع المثار في مجلس الدولة، وصدر على أساسه القرار، إلى مارس 2012 حيث تقدم الممثل القانوني للشركتين بطلب تقنين وضع يد كل منهما على مساحة 18059 فدان والواقعة بعد حد 2 كيلو متر خارج الزمام بناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والتي سبق للشركتين شراؤها من واضعي اليد، وتأشر على الطلب من وزير الزراعة بأنه لا مانع، كما قدمت الشركتان 4 خرائط مساحية موضحة عليها المساحات المطلوب تقنينها.
وفي أكتوبر 2012 تم تحديد أسعار هذه المساحات بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتم اعتمادها من لجنة مراجعة الاسعار ومن مجلس إدارة الهيئة في حينه، كما تبين أن نسبة مشاركة المصريين في رأسمال كل شركة من الشركتين تقل عن 51% مما يعد مخالفا للمادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية.
وتم العرض على مجلس إدارة الهيئة في يوليو 2013 وتم صدور قرار اجتماع الهيئة متضمنا الاستمرار في تحصيل مقابل الانتفاع من الشركتين عن وضع يد كل منهما، وفقا للأسعار المعتمدة من لجنة مراجعة أسعار تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة عام 2012؛ وذلك إلى حين تعديل نسبة مشاركة المصريين في رأس مال كل شركة وفقا لأحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 .
وحسب تقرير مجلس الدولة، ففي يناير 2015 تقدم الممثل القانوني عن الشركتين بتظلم إلى رئيس مجلس الوزراء من قرار مجلس إدارة الهيئة أنف الذكر، استنادا إلى أن ما تضمنته المادة (11) مبالغة الإشارة إليها من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة قد أصبح منسوخا بما تضمنه القانون رقم (94) لسنة 2005 من السماح لجميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بتملك جميع الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء، أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمال الشركة.
وعقب تظلمه تقدم بتاريخ سبتمبر 2015 بطلب إلى الهيئة لتحرير عقدي البيع الابتدائى للمساحة المشار إليها في ظل وجود مشاركة المصريين بنسبة (49%) من رأس مال كل شركة.
كما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بإحالة الموضوع إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لتحديد الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة، وتم الرد من المركز محددا به المساحات الخاضعة للأخيرة بواقع 12346 فدانًا، وأن باقي المساحات محل طلب الشركة خارج ولاية الهيئة.
وحسب التقرير، ففي نوفمبر 2016 صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالزام الهيئة استكمال إجراءات تقنين وضع يد الشركتين وتحرير عقدي البيع الابتدائى المشار إليهما، وفقا للأسعار المحددة من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة عام 2012 بعد خصم المبالغ المسددة للهيئة من تحت حساب شراء المساحات المشار إليها، مع مراعاة استنزال المساحات التي تخرج عن ولاية الهيئة.
وتم اعتماد القرار من مجلس الوزراء في ديسمبر 2016، وتنفيذا لقرار اللجنة، خاطبت الهيئة الجهات المعنية (المناجم والمحاجر، وزارة الموارد المائية والري، وجهاز شئون البيئة، وهيئة الآثار ) والتي وافقت جميعها على طلب الشركتين.
وبتاريخ 6 أغسطس 2020 تقدمت الشركتان بطلب لتحرير عقدي البيع الابتدائي، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وقد أجرت الهيئة المعاينات اللازمة للمساحات محل طلب الشركتين، كما خاطبت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتحديد الأسعار ومقابل الانتفاع وفقا لأسعار عام 2012 تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية المشار إليه، وتم اعتماد الأسعار من مجلس إدارة الهيئة باجتماعه الأول لعام 2021م، وبتاريخ 22 فبراير 2022 تم عقد اجتماع نهائي مع الممثل القانونى للشركتين المراجعة بنود عقدي البيع الابتدائيين بعد إقرار التعديلات التي تم التوافق عليها بين الطرفين.
وقد تم الاتفاق على تحديد تاريخ 2 مارس 2022 لتوقيع هذين العقدين عن مساحات الأراضي الصحراوية والمباني المقامة والمبينة بكل عقد منهما، وتم سداد كامل ثمن هذه المساحات والمباني مع التعهد بتنفيذ أي تعديلات يدخلها مجلس الدولة على العقد بعد مراجعته.
وأكدت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه إزاء ما تقدم فقد أعدت إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرين بالرأي القانوني بشأن مراجعة مشروع كل عقد من العقدين المشار إليهما، عرضا على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المعقودة بتاريخ 30 فبراير 2022، وفي أثناء نظرها مراجعة مشروع العقدين أثير الخلاف بشأن مدى جواز إبرام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عقدي البيع الابتدائيين المشار إليهما على النحو الوارد بقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من عدمه في ضوء مخالفة ذلك لنص المادة (11) من القانون رقم (143) لسنة 1981 المشار إليه من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأسمال الشركة، لذا طلبت الهيئة من الجمعية العمومية لمجلس الدولة ابداء الرأي القانوني.
وبالعرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 11 من مايو عام 2022، فقررت ضم الملفين المعروضين لنظرهما معا لوحدة المسألة القانونية المثارة.
وتبين لها أن المادة (2) من القانون المدني تنص على أنه: “لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
كما أن المادة (2) من القانون رقم (100) لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها تنص على أن تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي:
(أ) الأراضى الزراعية وهي الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر .
(ب) الأراضى البور”، وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمان إلى مسافة كيلومترين .
(ج) “الأراضى الصحراوية، وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها في البندين السابقين، سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة أم كانت مشغولة بميان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة”.
كما أن المادة (1) من القانون رقم (143) لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين.
وأكدت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنها استظهرت أن المشرع وضع بمقتضى القانون رقم (100) لسنة 1964 تنظيما عاما للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وقسم المشرع الأراضي المشار إليها إلى ثلاثة أنواع، أولها: الأراضي الزراعية الواقعة داخل الزمام وبعده لمسافة كيلو مترين والتي تكون مزروعة بالفعل، والأراضي البور غير المزروعة داخل النطاق ذاته، والأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة.
وبمقتضى القانون رقم (143) لسنة 1981 ألغى المشرع الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية الواقعة خارج الزمام بعد كيلو مترين، والتي تضمنها القانون رقم (100) لسنة 1964 المشار إليه، ووضع لها تنظيما خاصا، فأورد تعريفا محددا لها بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ووضع تنظيما مغايرا بالنسبة إلى تملك الأراضي الصحراوية، أجاز فيه الشركات المساهمة التي لا تقل ملكية المصريين فيها عن (51%) من رأسمال الشركة ولا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأسمالها، تملك الأراضي الصحراوية، مع مراعاة التقيد بالحد الأقصى للأراضي الصحراوية التي يجوز لهذه الشركات تملكها حسب طريقة الرى المستخدمة في هذه الأراضى، وألا تئول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
وأوضحت اللجنة، أنه رغبة من المشرع في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع المستثمرين على استثمار أموالهم في مجالات معينة؛ فقد قرر بالمادة (12) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قبل تعديلها بالقانون رقم (94) لسنة 2005- العديد من الحوافز للشركات والمنشآت التي بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون المزاولة نشاطها في المجالات المنصوص عليها في المادة (1) منه، ومنها الإنتاج الحيوان والداجني والسمكي.
إلا أن المشروع استثنى على هذا الحق بحظر ملكية الشركات والمنشأت لبعض الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها في النطاق المكاني الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، كما حدّد النطاق الزمني للحظر بما يتم من تصرفات ناقلة للملكية بعد العمل به إعمالا للأثر المباشر لهذا القانون.
ومن بين هذه الحوافز السماح لتلك الشركات والمنشآت بتملك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لنشاطها أيا كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم في رأسمالها وحرصا من المشرع على كفالة المزيد من الحوافز لهذه الشركات والمنشآت فقد وسع بالمادة (12) سالفة الذكر – بعد تعديلها بموجب القانون رقم (14) لسنة -2005 من نطاق الحق المقرر لها في تملك الأراضي، فلم يعد مقصورًا على أراضي البناء والعقارات المبنية، وإنما صار شاملا مطلق الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة هذه الشركات والمنشآت لنشاطها أو التوسع فيه، وذلك أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع لم يكتب بتقرير الحق في تملك الأراضي المشار إليه على الشركات والمنشآت العاملة في المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أنف الذكر، أو التي يتم تحديدها إعمالا لها، وإنما أعطى هذا الحق كذلك، بموجب المادة السابعة من القانون ذاته (٩٤) لسنة (۲۰۰۵) لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم (۱۵۹) لسنة ۱۹۸۱، وذلك أيا كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم في رأسمال الشركة على نحو صار معه لهذه الشركات المؤسسة في جمهورية مصر العربية، ولو كان جميع الشركاء فيها من غير المصريين تملك الأراضي الزراعية والصحراوية، وغيرها من الأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه.
كما أنه نظرا لأهمية بعض المناطق سواء كانت لاعتبارات اقتصادية أو أمنية أو اللازمة لتطويرها، فقد تدخل المشرع ذاته بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2015 المشار إليه باستبدال المادة (12) سالفة الإشارة إليها.
كما استظهرت الجمعية العمومية أيضا وعلى ما جرى به إفتاؤها بجلسة 8 يناير 2020 أن المشرع في المادة (104) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 بعد تعديله بالقرار بقانون رقم (17) لسنة 2015 ، والمعمول به اعتبارا من 13 مارس 2015 في النطاق الزمني الصادر فيه قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المشار إليه، وقبل إلغائه بالقانون رقم (72) لسنة 2017- قد أنشأ لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار تختص بالنظر فيما يقدم أو يُحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ونص على أن تكون قرارات تلك اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملازمة للجهات الإدارية المعنية، إلا أن ذلك منوط بطبيعة الحال بأن تكون تلك القرارات قد صدرت من اللجنة في حدود اختصاصها السالف الإشارة إليه.
وترتيبًا على ما تقدم، وكان البين من استقراء التعديلات التي جرت على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، وعلى ما استظهرته الجمعية العمومية منها يتضح جليا أن المشرع بموجب أحكام المادة (12) منه بعد تعديلها بموجب القانون رقم (94) لسنة 2005 قد أتاح للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون تملك مطلق الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه دون التقيد بجنسية الشركاء أو المساهمين فيها أو محال إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها؛ وذلك على نحو صار معه لهذه الشركات والمنشآت، ولو كان جميع الشركاء أو المساهمين فيها من غير المصريين؛ تملك مطلق الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما دامت هذه الأراضي والعقارات لم تكن واقعة في المناطق غير الجائز التملك فيها، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أو تنظمها قوانين خاصة.
ومن ثم لم يعد تملك هذه الشركات للأراضي الصحراوية، والتي تندرج ضمن أملاك الدولة الخاصة؛ مقيدا بما ورد بالمادة (11) من القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية من وجوب ألا نقل ملكية المصريين عن (51%) من رأسمال الشركة بحسبان أن هذا القيد أو الشرط الوارد بها قد أصبح منسوخا ضمنيا بموجب نص المادة (12) سالفة الإشارة إليها؛ وذلك إعمالا لما هو مقرر قانونا أنه إذا ورد نضان من ذات المستوى في مجال المدارج التشريعية على محل واحد، وكان من المحال إعمالهما معا أو إزالة التعارض بينهما، فإن التشريع اللاحق يكون ناسخا السابق على أن يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض.
ولما كانت الشركتان المعروضة حالتاهما تعتبران من شركات المساهمة، وتخضعان لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 ، كونهما يعملان في مجال الإنتاج الداجني على النحو المشار إليه سلفا، وكان من بين حوافز وتخدمات الاستثمار الجائز لهما التمتع بها، تملك مطلق الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بما فيها الأراضي الصحراوية اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه، دون التقيد بجنسية الشركاء فيهما أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالهما.
ومن ثم يجوز للشركتين المشار إليهما تملك الأراضي الصحراوية والمباني المقامة والمبينة في مشروعي العقدين محل ،المراجعة ومن ثم يكون قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المشار إليه في هذا الشق قد صدر وفق صحيح القانون.
كما انه لما كان المشرع بموجب المادة (85) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 قد عهد إلى لجان الفتوى المختصة بمراجعة عقود التوريد والأشغال العامة وجميع العقود التي ترتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها، إذا كانت قيمة العقد أكثر من خمسين ألف جنيه، ومن ثم يكون هذا الاختصاص مقصورا على هذه اللجان، ويمتنع على غيرها من الجهات مباشرته.
كما كان المشرع قد أناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع نظر المسائل التي ترى إحدى لجان الفتوى إحالتها إليها لأهميتها، ويشمل ذلك العقود بحكم اندراجها ضمن المسائل الواردة بالنص، فإن اختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن ينحصر في المسائل التي تكون قد أثارت خلافا قانونيا يقتضي أخذ رأي الجمعية العمومية بشأنه.
وهو الأمر الذى يتعين معه إعادة موضوع مشروعي العقدين المعروضين إلى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى لإعمال شئونها في مراجعتهما، وإبداء ما قد يمن لها من ملاحظات على بنودهما والإجراءات السابقة عليهما، وما يعتبر جزءا منهما للوقوف على مدى مطابقتهما لحكم اللقانون وإخطار جهة الإدارة بها.