انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء هيئة قناة السويس من مقابل الضريبة على إيرادات نشاط المعديات.
وذكرت فتوى مجلس الدولة، والتي حصلت عليها ” المال” أنه تم الاطلاع على كتاب الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، رقم (737) والمؤرخ في 11 أغسطس 2022 بشأن النزاع القائم بين هيئة قناة السويس ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص براءة ذمة الهيئة من مبلغ مقداره 103.4 مليون جنيه قيمة الضريبة المقدرة على الخدمات غير الملاحية خلال الفترة من أول يوليو 2016 وحتى نهاية يونيه 2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام مصلحة الضرائب برد المبلغ المشار إليه للهيئة.
وأشارت الفتوي، إلى أن حاصل الوقائع أن الهيئة أعلنت بتاريخ أول أكتوبر 2022 قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر بجلسة 27 ديسمبر 2021 في الطعن رقم 108 لسنة 2020 المقدم منها طعنا في القرار الصادر بإلزامها بأداء مبلغ مقداره 234.5 مليون جنيه قيمة تعديل إقرارات الضريبة على القيمة المضافة عن الفترة من أول يوليو 2016 وحتى نهاية فبراير 2018 الذي انتهت فيه اللجنة المشار إليها إلى قبول الطعن شكلا، وبراءة ذمة الهيئة من الضريبة المحسوبة على الخدمات الملاحية وفقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمبلغ ضريبة 234.5 مليون جنيه، وتخفيض الضريبة المستحقة على الخدمات غير الملاحية عن الفترة من 2016/7/1 حتى 2018/2/20 من 163.3 مليون جنيه، الى 103.4 مليون جنيه، وذلك بخلاف استحقاق الضريبة الإضافية عند السداد، وعلى إثر ذلك، بادرت الهيئة إلى أداء مبلغ 103.4 مليون جنيه قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي قدرتها اللجنة المشار إليها على الخدمات غير الملاحية، وإذ تنازع الهيئة في خضوع الأنشطة المتعلقة بمحاجر عتاقة ومشغولات الهيئة الداخلية وإيرادات المعلبات ونصيب الهيئة في مقابل الإشراف للضريبة على القيمة المضافة لذا طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.
وأشارت الفتوى، إلى أنه قد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في مارس 2023، وانتهت إلى تشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أحد خبراء المحاسبة الضريبية بكلية التجارة بجامعة قناة السويس للفصل في هذا الأمر.
وتضمن التقرير النهائي للجنة المشكلة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية بالجلسة آنفة البيان، أن المبلغ الإجمالي المستحق للهيئة من قيمة الفروق الضريبية عن الفترة محل الفحص مقداره 123347 جنيها قيمة إيراد المعديات الخاص بنقل الأشخاص.
ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من إبريل عام 2024، فتبين لها أن النزاع الماثل يدور حول مدى خضوع الأنشطة غير الملاحية التي تنازع في شأنها هيئة قناة السويس والمتمثلة في نشاط محاجر عناقة، ومشغولات الهيئة بالتكلفة، ونشاط المعديات، ونصيب الهيئة في مقابل الإشراف الضريبة على القيمة المضافة.
وتبين للجمعية العمومية أن الدستور ينص في المادة 34 على أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 ينص في المادة (1) على أن : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ومنها المكلف : وهو الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصا كان أو عاما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا أو تاجر أو مؤديا السلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع السلعة أو الخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد للسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.
وانتهت الفتوى التي أصدرها المستشار أحمد عبدالتواب محمد النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء هيئة قناة السويس من مقابل الضريبة على ايرادات نشاط المعديات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتها في استرداد ما سددته من ضريبة عن ايرادات هذا النشاط، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك على الوجه المبين بالفتوى.