أصدر الشحات غتوري رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك تعليمات لرؤساء الادارات المركزية بالمنافذ الجمركية المختلفة بمنح تسهيلات أمام المستخلصين والذين يعدون نواب أصحاب الشأن ” المصدرين والمستوردين أمام الجهات المعنية.
وأشار الى أنه وردت عدة شكاوى لوزارة المالية والمصلحة من المتعاملين مع الجمارك من مصنعين ومصدرين ومستوردين، تركزت في أن الجهات المسئولة عن جمارك ميناء العين السخنة تطالب المستخلصين ومندوبي الشركات بتوكيل رسمي بدلا من التفويض المعتمد من البنك والذي يتم تقديمه من المستخلصين كنواب عن الشاحنين ” المصدرين والمستوردين ” .
وأضاف ” غتوري ” في خطابه للادارات المركزية بالجمارك أنه المستخلصين ونوابهم من الشاحنين ” المستوردين والمصدرين ” أفادوا بأنه يتعذر عليهم في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقه من الشهر العقاري لمندوبيهم من المستخلصين للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائعهم خاصة فى ظل جائحة كورونا ، ووجود تعليمات بعدم التزاحم أو التجمعات.
وأشار رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، أنه حفاظآ على معدلات خفض زمن الافراج وتيسير حركة التجارة ، ونظراً لصدور قانون الجمارك رقم 207/2020 والذى نص فى الماده رقم (50) منه على يلتزم مالك البضاعة أو وكيلة من المخلصين الجمركين بتقديم بيان جمركى عن البضائع التى تدخل إلى البلاد أو تخرج منها، ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج ،دون مسئوليه على المصلحة من جراء تسليمها إليه.
ولفت الى أنه نظراً للتكدس والازدحام الشديد الذى تشهده مراكز الشهر العقاري فى الوقت الحالى وتجنبآ لانتشار العدوى وحفاظاً على حياة المتعاملين مع الجمارك من مصدرين ومستوردين وتفاديا لتوقف الافراج عن البضائع المستوردة والمصدره وتعطل عجلة الإنتاج والتصدير، فيتم تأجيل هذا الشرط في التعامل المستخلصين ومن ينوبون عنهم.
وتابع أن الفقرة الثالثة من المادة (50) من قانون الجمارك المشار إليها نصت على أن حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة يعد نائباً عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج ، دون مسئوليه على المصلحة من جراء تسليمها إليه، وبالتالي فإنه لا يترتب اي مسئوليه على المصلحة من جراء تسليمها إليه.
كما نصت المادة الرابعة من مواد اصدار قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنه 2020 على أن (يصدر وزير المالية اللائحه التنفيذيه لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الحالى لم تصدر حتى تاريخه وبالتالي لم يتضح بيان المقصود بالوكالة المشار إليها وما إذا كانت رسميه من عدمه لكونها وردت عامه دون تخصيص على النحو الوارد بالماده (50) من القانون المشار إليه.
وأكد على ضرورة أن يتم الاستمرار في العمل طبقآ لما هو متبع بشأن التفويضات المعتمدة من البنك الصادره للمستخلصين ، وذلك لمده أقصاها شهر من تاريخه أو لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207/2020 ايهما اقرب.