فتوى موجهة لهيئة المساحة.. مجلس الدولة: محو الجزاءات التأديبية الموقعة على العامل بانقضاء المدد الواردة بقانون الخدمة المدنية

يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات

فتوى موجهة لهيئة المساحة.. مجلس الدولة: محو الجزاءات التأديبية الموقعة على العامل بانقضاء المدد الواردة بقانون الخدمة المدنية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:36 م, الخميس, 3 أبريل 25

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى بشأن وجوب محو الجزاءات التأديبية الموقعة على العامل بانقضاء المدد البينية الواردة بالمادة (67) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

ووجهت الجمعية العمومية فتواها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث كانت قد طلبت الهيئة إبداء الرأي في محو الجزاءات التأديبية الموقعة على علي أحمد علي إبراهيم منتصر المحامي بالهيئة.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق أن على أحمد علي إبراهيم منتصر يشغل وظيفة محام ثالث بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وبتاريخ 2019/6/23 تمت مجازاته بتأجيل العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر تنفيذًا لحكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها الصادر بجلسة 2019/3/27 في الدعوى رقم (13) لسنة 61 ق.

 كما تمت مجازاته المحامي المذكور،  عدة مرات خلال الفترة من 2022/11/20 حتى 2023 /9/30 بالخصم من الأجر لمدد تراوحت بين يوم إلى ثلاثة أيام، وقد بلغ مجموع هذه المدد مجتمعة (6) أيام، ولدى قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذ أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (121) لسنة 2023 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أثير خلاف في الرأي حول مدى جواز محو بعض هذه الجزاءات في ضوء ارتكاب المعروضة حالته مخالفات أخرى خلال الفترة من تاريخ توقيع هذه الجزاءات حتى انقضاء الفترة المقررة قانونًا لمحوها.

ومنشأ هذا الخلاف هو التباين بين المبدأ الذي تضمنه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 2021 /10/17 في الطعن رقم 51756 لسنة 65 ق. عليا، من أن محو الجزاء التأديبي مشروط باستقامة سلوك العامل الذي وقع عليه الجزاء وأن هذا شرط مفترض، وهو المبدأ الذي شيدت إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري إفتاءها الصادر في الملف رقم (531/3/7) عليه، وبين إفتاء اللجنة الثالثة لقسم الفتوى الصادر في الملف رقم (78/88) الذي انتهى إلى محو الجزاء التأديبي بانقضاء المدة المقررة قانونا دون النظر إلى استقامة سلوك العامل من عدمه لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

وناقشت الجمعية العمومية  لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 26 من فبراير عام 2025 ، وذلك بعد الاطلاع على عدة قوانين منها القانون رقم (47 ) لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وكذا  القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه، وقانون الخدمة المدنية رقم (81 ) لسنة 2016.

واستظهرت الجمعية العمومية بعد الاطلاع على تلك القوانين وبناءً على ما جرى به إفتائها أن الجزاءات التأديبية – شأنها في ذلك شأن العقوبات الجنائية – لا يسوغ أن تجد لها مجالاً في التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح؛ لما يترتب عليها من آثار خطيرة على حقوق الموظف وحياته الوظيفية، فلا محل لإعمال القياس والاستنباط فيها لما يترتب على ذلك من خلق جزاءات لا يجوز تقريرها إلا بنص صريح.

كما استظهرت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به إفتاؤها أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بعد أن حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف والمدة المقررة لمحو كل منها، أقام أصلًا عامًا مؤداه اعتبار الجزاء التأديبي مانعًا من الترقية حتى يتم محوه، واستثنى من هذا الأصل العام جزاءي الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام، بما مؤداه جواز الترقية في هاتين الحالتين دون حاجة إلى انتظار محو الجزاء.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن محو الجزاءات التأديبية التي تم توقيعها على المعروضة حالته يتم بانقضاء العدد المنصوص عليها بالمادة (67) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وذلك على الوجه المبين بالأسباب، حسب مستندات الفتوى التي حصلت “المال” على نسخة منها.

وينص قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، على أنه يتم محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :

1. سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام .

2. سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يومًا.

3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى ثلاثين يومًا.

4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش .

وتحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو .

وأكد القانون على أنه تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين،ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.