قررت وزارة المالية عدم فرض أي غرامة على تعديل اسم المستورد من على بوليصة الشحن، وذلك بناء على فتوى صادرة عن مدير عام البحوث الفنية محمد ابراهيم سعيد بمصلحة الجمارك، في رده على الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية.
وأشار مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، أنه بخصوص الطلب المقدم من شركة المركز الدولي للشحن والنقل بالتضرر من فرض الغرامة المالية المقررة بالمادة 71/2 من قانون الجمارك على تعديل اسم المستورد على البوليصة فرعي رقم 678771 بعدد 3 طرد بوزن 56 كيلو.
وأضاف في خطابه أن الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية قد أفادت أنه تم تعديل الاسم على ضؤ قيام الشركة بإرفاق طلب فاكس التعديل، بالاضافة إلى أصل الفاتورة الواردة من الخارج، وفي اليوم التالي تحرر مطالبة في حق شركة الطيران ( الطيران ) للمطالبة بالغرامة المقررة بالمادة 71/2 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، نظرا لأن التعديل قد تم بعد مرور المادة القانونية 24 ساعة، وذلك حسبما أوضحه جمرك حركة البضائع أن هذه المدة مرجعها ما تضمنته لائحته نظام العمل الداخلي .
وتنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 على أن يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في اسم المستورد الوارد بقائمة الشحن بناء على طلب يقدمة الوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم، كالقوائم أو الاعتماد المستندي وغيرها.
وأوضح مدير عام البحوث الفنية محمد ابراهيم سعيد بمصلحة الجمارك، أننا نحيط الادارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، بأنه بالرجوع الى لائحة نظام العمل الداخلي لمصلحة الجمارك نسخة 2020 فيما يخص حالات تعديل الاسم بقوائم الشحن تبين عدم احتوائها على شرط 24 ساعة الذي تمت الاشارة اليه برد جمرك حركة البضائع .
وحيث لم يتضمن المادة 45 سالفة الذكر أو أيا من مواد اللائحة التنفيذية المشار اليها ثمة قيود تتعلق بالمدة التي يتعين خلالها السماح بتصحيح الأخطاء المادية الواقعة في اسم المستورد طالما توافرت الاشتراطات الخاصة بذلك، إلا أن المادة 44 أوكلت إجراء هذا التعديل اذا كان قبل القيد بدفتر 46 ك . م لمدير المانفيست، ولمدير الجمرك المختص بالتنسيق مع المانفيست أن لزم الامر اذا كان التعديل بعد القيد بدفتر 46 ك . م .
وأكدت الفتوى أنه لا يجوز فرض الغرامة المقررة طبقا للمادة 71/2 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 على ما أجازته اللائحة التنفيذية للقانون طالما توافرت الاشتراطات اللازمة لتلك الإجازة .
يذكر أن العديد من مستخلصي الجمارك أشادوا بهذه الفتوى، خاصة أن إجراءات التعديلات على البوالص ارتفعت غرامتها من 300 جنيه، إلى 10 ألآف في بعض الحالات، ورفعت عددا من الجهات خاصة نقابات مستخلصي الجمارك بضرورة تخفيض تلك الغرامات.
وكانت قد قررت وزارة المالية عدم فرض أي غرامة على فرق القيمة في حالة أن يكون الصنف الوارد معفيًا من رسوم الوارد، سواء هذا الصنف ضمن البند في جدول التعريفه معفي في الأساس وفقا لاتفاقية أو معفي بنص خاص بهذا البند.
جاء ذلك في خطاب من قبل المحاسب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، موجه إلى رئيس الإدارة المركزية بجمارك الإسكندرية، مشيرا إلى أنه بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من إحدى الشركات بخصوص تطبيق غرامة فرق القيمة على البيان الجمركي الخاص باستيراد إحدى السيارات من إحدى دول الاتحاد الأوربي، وتلاحظ وجود فرق في القيمة وبين قيمة السيارة جمركيا، إلا أن أساس الضريبة على تلك البضائع صفر، طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.
كما أنه وردت لمصحلة الجمارك شكوى من قبل شركة الألفي للمقاولات في نفس ذات الشأن، بخصوص البيان الجمركي رقم 6445/2021 جمرك الإسكندرية.
وأوضح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه بعرض تلك الشكاوى على وزير المالية، فقد أفاد أنه اذا كانت البضائع المستوردة معفاة من الضريبة الجمركية طبقا للتعريفة الجمركية أو طبقا للاتفاقيات التفضيلية أو طبقا لنص خاص، ودون الحاجة إلى نقلها بموجب ضمان مقبول جمركيا، فلا تستحق غرامة فرق القيمة على الضريبة الجمركية، وذلك لعدم وجود ضريبة معرضة للضياع لكون الضريبة الجمركية في هذه الحالة صفرا.
وفي حالة ما اذا كانت البضائع المستوردة خاضعة لضريبة القيمة المضافة فانها تمثل وعاء المطالبة بالغرامة المستخثة (غرامة فرق القيمة ) طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 74 من قانون الجمارك ، ونص المادة 49 من قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2017 دون دخول قيمة الضريبة الجمركية المعفاة في هذا الوعاء .
وتابع “غتوري ” في خطابه أن وزير المالية أشار إلى إحالة الموضوع إلى المستشار القانوني له للدراسة والإفادة بالرأي، والذي انتهى إلى عدم فرض غرامة أو استحقاقها كغرامة فرق القيمة المفروضة وفقا للمادة 74 من قانون الجمارك بالنسبة للضريبة الجمركية، واستحقاق تلك الغرامة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة حال خضوع لها اعمالا للمادة 49 من قانون الضريبة على القيمة المضافة .