«غتوري» يصدر تعليمات بشأن التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون الجمارك

عبر منشور جمركي رقم 12 لسنة 2024

«غتوري» يصدر تعليمات بشأن التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون الجمارك
السيد فؤاد

السيد فؤاد

4:07 م, الأثنين, 22 أبريل 24

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وكيل أول وزارة المالية، تعليمات بشأن التعديلات الأخيرة لوزارة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

وفي هذا الصدد أشار غتوري عبر منشور جمركي رقم 12 لسنة 2024، اطلعت عليه “المال” إلى أنه في إطار متابعة تنفيذ قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، فيتم الالتزام من قبل الإدارات العامة لجمارك الأسواق الحرة بالمناطق الجمركية الثلاث بأن يتم توريد الضريبة الجمركية وفقا لأحكام المادة 73 (6/أ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وفقا لقيمة ونوع العملة التي تم البيع بها.

كما نصت التعليمات على أن يتولى رؤساء الإدارات المركزية بالمناطق الجمركية الثلاث كل في نطاق اختصاصه بموافاة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ببيان أسبوعي بالضرائب الجمركية المحصلة وفقا لأحكام المادة 73 (6/أ) مبين به العملاء الأجنبية الموردة.

وكان قد أصدر الدكتور محمد معيط القرار رقم 54 لسنة 2024، بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، والذي نص على استبدال بنص البند (أ/6) من المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك النص الآتي:

 يتم إعفاء ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي، على ألا يتجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن عدد 3 لتر على الأكثر بشرط أن يسدد عن اللتر الأول والثاني نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة وأن يسدد نسبة 25% من الضريبة الجمركية المستحقة عن اللتر الثالث وبحد أدنى 13 دولارًا أو ما يعادله وفقا للقيمة ونوع العملة التي تم البيع بها عن كل لتر و2 خرطوشة سجائر، ويسمح له باستبدال 1 لتر فقط من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة، ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحرى وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحدهما، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بهذا البند يمنح حد الإعفاء لكل منهم على حدة، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد “. 

وفي نفس السياق أكد السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، بوزارة الخارجية، ورود مذكرة من سفارة منغوليا، والتي تتضمن نموذج توقيع وختم مسئولين الغرفي الوطنية للتجارة والصناعة في منغوليا، والمخولة بالتوقيع والختم على شهادات المنشأ ابتداء من أبريل الجاري.

جاء ذلك عبر خطاب أرسله مسئول وزارة الخارجية إلى رضا علي مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركي، بمصلحة الجمارك، والذي بدوره أصدر منشورا منشأ رقم 1 لسنة 2024 بهذا الشأن.