عقدت نقابة المعلمين الفرعية في الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضى، اجتماعا طارئا لمناقشة مشروعها بأرض سيدي عبدالرحمن التابع للنقابة، في ظل القرارات الخاصة ببناء تلك المناطق.
واتفقت نقابة المعلمين الفرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية التي طلبتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وكذا جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وأكدت مصادر بالنقابة، أن الإجراءات المتبعة تأتي في ضوء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 وقرارات مجلس إدارة الهيئة في 2020 – 2021 والخاصة بآليات التعامل مع الأراضي الكائنة داخل منطقة الساحل الشمالي الغربي.
وأكدت مصادر بالنقابة أنه من المقرر أن تتماشى الغجراءات التي ستقوم بها النقابة مع القرارات الإدراية الصادرة من الجهات المختلفة بالتصريح بالبناء للمشروعات المطلة على الواجهة البحرية لطريق الساحل الشمالي الخاصة بالكثافة الصادرة برقم قيد 14 – 16 – 9 – 93 بتاريخ 16 مايو الماضي.
ومن المعروف أن نقابة المعلمين تستهدف إنشاء قرية سياحية للمعلمين بأرض تابعة لها بمنطقة سيدي عبدالرحمن بالكليو 134 بالساحل الشمالي، حيث قامت بطرح مؤخرا، ما يسمى بإبداء اهتمام على شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في إنشاء المشروع .
وتقع أرض المشروع على مساحة تصل إلى قرابة 105 آلاف متر مربع.
يذكر أن قرية سيدي عبد الرحمن هي إحدي قري مركز العلمين شرق مدينة مرسي مطروح في مصر، وتتبع إداريا محافظة مطروح، وتشتهر منطقه سيدي عبد الرحمن بشواطئها الرائعة، وتقع علي بعد 132 كم غرب الإسكندرية، وحوالى 30 كيلومترا إلى الغرب من العلمين.
وصدر مؤخرا اشتراطات خاصة ببناء مشروعات بالساحل الشمالي، بحيث يتم سحب الأراضي بتلك المنطقة ما لم يتم الالتزام بتلك الاشتراطات.
وحددت وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع الحالات التي تخالف الاشتراطات المعتمدة من الجهات التخطيطية لمنطقة الساحل الشمالي، سواء بمخالفة النسب البنائية، أو الكثافة السكانية وربطها بالمقرر المائي، وقد تصل لسحب أراضي الساحل من ملاكها.
يأتي ذلك وفقًا لما تم إقراره بالقرار الوزاري لكل مشروع، وكذلك الحالات التي تتعدى على الاشتراطات الخاصة بحرم الشاطئ، بعرض 200 متر مع وجود 50 مترًا مطلة على الطرق الرئيسية، ويتم استعماله كطرق فرعية لربط المشروع بالطرق الرئيسية الساحلية.
وكان قد وافق مجلس النواب على نص المادة “95” من مشروع قانون الموارد المائية والري، التي تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة.
كما يتولى الجهاز المختص اعتماد المشروعات ذات المساحة الصغيرة أقل من 5 أفدنة، أيًا كان نشاطها، كما يتولى الجهاز اعتماد المشروع وفقًا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ولا تزيد النسبة البنائية للنشاط السكني بالدور الأرضى على 50% من قطعة الأرض للمساحات حتى ألف متر مربع .
أما المشروعات الأكبر من 1000م2 وحتى 5 أفدنة، فتكون النسبة البنائية لها 30%.