ضوابط جديدة بالإجراءات المنظمة لخروج المهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة

وفقا لعدد من الضوابط

ضوابط جديدة بالإجراءات المنظمة لخروج المهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:46 ص, الخميس, 28 مارس 24

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء قرارا بشأن الحالات والضمانات والشروط والاجراءات المنظمة لخروج الادوات والمهمات والالات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة الى داخل البلاد والاعادة.

ونص القرار رقم 24 لسنة 2024 ، على أنه يسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد

لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير والإعادة وفقا للضوابط الآتية :

ونص تلك الضوابط على أن يُرخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقا للنشاط المرخص لها به بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه ، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في حالة عدم إعادة التصدير.

كما نصت الضوابط على أن تحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه.

كما أنه في حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

كما يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، كما يتم تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المرخص به داخل المنطقة الحرة .

كما أنه في حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.

ونصت المادة الثانية، على الغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2005 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .