تقدمت شركة دمياط لتداول الحاويات “التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري”، بمذكرة عن موقفها من اللائحة الخاصة بالموارد البشرية المزمع صدورها من قبل وزارة قطاع الأعمال العام .
وذكرت اللجنة النقابية بشركة دمياط لتداول الحاويات، أنه بمناقشة مشروع اللائحة الجديدة ووفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله ثابتا أو متغيرا نقدا أو عينيا، وتغير المزايا الواردة بتلك التسريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه، فيقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف وتقع باطلا كل مصالحه تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل.
وأكدت اللجنه النقابية أن طبيعة عمل شركة دمياط لتداول الحاويات على مدار 24 ساعة في التعامل مع سفن الحاويات، كما تتعمل مع أوناش ومعدات عملاقة وعوامل جوية مختلفة مما يجعل طبيعة العمل ذو طبيعة خاصة، لذا نرى وضع ذلك في الاعتبار أن التعامل مع الأثر النفسي للعاملين شئ أصيل وجزء لا يتجزأ من العمل والانتاج بشكل مرضي وذلك لمصلحة الشركة والدولة وتوحيد اللائحة لا يتوافق مع طبيعة عمل الشركة.
وأكدت نقابة العاملين بشركة دمياط للحاويات أن ما جاء بالمسودة مخالفا لنص المادة 42 من القانون 185 لسنة 2020 والتي تنص على أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن تلك اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالادارة القانونية بها متضمنة على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات اعضائها وتأديتهم بما يكفل لهم الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .
وأكدت النقابة على أنها ترفض الانتقاص من الأجور والحوافز والعلاوات والجوانب التنظيمية للعاملين الأمر الذي يعد مخالفة لاحكام الدستور وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه لا مساس بحقوق عمال مصر واحتفاظ العاملين بكافة مزاياهم ومكتسباتهم، لذا ترفض انتقاص متوسط دخل الفرد بالشركة.
ونصت المذكرة على أن المسودة الخاصة بوزارة قطاع الأعمال تعد الرابعة من نوعها، وتعد مخالفة للمواد 4 و 5 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ومخالفة اللائحة للماجة 4 من قانون 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020 .
وأرسلت وزارة قطاع الأعمال العام، المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، لشركات الوزارة واللجان النقابية لدراستها ومناقشتها تمهيدا لتطبيقها على العاملين في الشركات.
وتتكون المسودة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها.
وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم.
ونصت اللائحة، على أنه لا يجوز في حالة حصول العامل الفني على مؤهل أعلى أثناء الخدمة إعادة تعيينه في وظيفة إدارية في نفس درجته أو في درجة إدارية أعلى أخرى يتوافر فيه شروط شغلها، ويجوز له التقدم ضمن المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية حال قيام الشركة بالإعلان الخارجي عن وجود وظيفة إدارية شاغرة بالشركات واحتياج لشغلها طالما توافرت فيه كافة شروط ومتطلبات شغلها، وتحسب أقدميته في الوظيفة الجديدة من تاريخ شغله لها، ويمنح العامل بداية أجرها أو يحتفظ له بمرتبه الذي يتقاضاه أيهما أكبر.
كما حددت مسودة اللائحة مستويات كفاءة الأداء، وفق نتائج تقييم العاملين في كل قطاع من قطاعات الشركة – باستثناء الوظائف دون مستوى رئيس قطاع أو مدير عام، وفقا لنسب مئوية كالتالي: أقل من 50% ضعيف، ومتوسط من 50 إلى 64% وجيد من 65% إلى 79% وجيد جدا من 80% إلى 89% وممتاز 90% .
كما لا يجوز أن تتعدى نسبة الحاصلين على تقييم ممتاز عن 15% وجيد جدا عن 20% إن وجد، داخل كل قطاع أو إدارة أو قسم من إجمالي عدد الموظفين.
ونصت اللائحة على ضوابط لإخطار العاملين بنتيجة التقييم، وإمكانية التظلم للعاملين بتقييم أقل من جيد جدا لدى لجنة للنظر في التظلمات يشكلها رئيس مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح الناتجة عن أنشطة تمارسها الشركات التابعة، نصت المسودة، على أنه لا يجب أن تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا نسبة 1% من صافي ربح الشركة القابضة، والحوافز والإثابة لباقي الوظائف المكمل لنسبة 4% مخصوم منها المبالغ المنصرفة للوظائف القيادية العليا طبقا للبند السابق.
أما الأرباح الناتجة عن أنشطة مباشرة للشركة القابضة، فيجب ألا تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا نسبة 3% من صافي ربح النشاط، و16% لباقي الوظائف مخصوما منها الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا أعلاه.
ويقصد بأرباح الشركة القابضة في تطبيق هذه المادة صافي الربح المولد من أرباح نشاط الشركات التابعة في قائمة الدخل المجمعة، ويستبعد من صافي الربح أية أرباح رأسمالية نتيجة التصرف فى أحد أصول الشركة، ويتم الصرف بشكل شهري على أن تسوى في نهاية كل ربع سنة في ضوء القوائم المالية الدورية.