أصدر رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بقيام كافة مكاتب السجل التجاري أن تراعي عند قيام المنشآت الصناعية أيا كانت شكلها فردية أو شركة أو محلا صناعيا وأيا كان حجمها في السجل التجاري، فضلا عن الاشتراطات الاخرى المقررة بالقانون رقم 34 لسنة 1973 في شأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 946 لسنة 1976 وتعديلاتهما أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة، وأن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة.
صرح بذلك حاتم عبدالغفار رئيس غرفة تجارة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن القرار يأتي استجابة لما طالبت به الغرفة التجارية لكفر الشيخ بشأن قيام مكاتب السجل التجاري باعتماد شهادات الغرف الصناعية فقط، دونما الغرف التجارية عند القيد أو التأشيرة علي السجلات التي تندرج تحت مسمي سجل صناعي، وهو ما أدى إلى حالة لبس خلال الأشهر الأخيرة.
وتابع رئيس غرفة تجارة كفر الشيخ أن القرار اعتبر الغرف التجارية هي الأصل في الحصول على التراخيص، بل ويؤكد أن كل صانع هو تاجر، وليس كل تاجر هو صانع، موضحا أن مفهوم التجارة هو الأشمل والأنشطة الصناعية هي أنشطة تجارية تخضع للغرف التجارية.
وأوضح أنه وفقا للمكاتبات المتعددة من الغرفة وقرار مجلس إدارة الغرفة وما تم ارسالة الى الاتحاد العام للغرف التجارية
، في هذا الشأن والذي تم مناقشته بالجلسة الطارئة لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية التي دعت إليها الغرف التجارية وعلي رأسها غرفة كفرالشيخ.
كما أنه بصدور قرار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن أي نشاط صناعي لقيد بالسجل التجاري فردي أو شركة الحصول علي شهادة من الغرف التجارية المختصة بالإضافة إلي شهادة من الغرفة الصناعية المختصة عند القيد والتأشير .