تفاصيل جلسة مزاد 28 أغسطس الحالى للسيارات المخزنة بموانئ دمياط وبورسعيد

ضمن خطة هيئات الموانئ للقضاء على البضائع الراكدة والمهملة

تفاصيل جلسة مزاد 28 أغسطس الحالى للسيارات المخزنة بموانئ دمياط وبورسعيد
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:14 م, الخميس, 17 أغسطس 23

تعقد هيئة الخدمات الحكومية يوم 28 أغسطس الجاري مزادا لبيع عدد من السيارات التابعة لبعض الجهات بموانئ بورسعيد ودمياط، وذلك ضمن خطة هيئات الموانئ ومصلحة الجمارك للتخلص من البضائع الراكدة بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وحسب كراسة الشروط، فمن المقرر أن تتم عملية البيع للسيارات بشرط دفع التأمين الابتدائي الذي يصل إلى 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع 20% فور رسو المزاد على أن يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوما من رسو المزاد.

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من مصادرات لصالح مصلحة الجمارك، وذلك لماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة، بالإضافة إلى رواكد البضائع المختلفة بتلك الموانئ.

وأكد مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية، أن الموديلات المعروضة تتمثل في تويوتا كورولا ، واسكودا، وسوزوكي، شيفرولية، وهيونداي، ومازدا، ودايو، وتويوتا، بيجو 504، ومرسيدس، ونصر، وجيب شيروكي، فورد، وسيات، ورينو ، وفيات، وميتسوبيشي لانسر، وأوبل، وبي أم دبليو، وشنجان، وكيا، واسبرنزا ، وكينج لونج، ولانشيا، ودايهاتسو ، ولادا ، بيدفورد، دايو نوبيرا، وهونداي ميكروباص، كيا سيفيا، وسيارات ربع نقل ماركات مختلفة، والنترا ، وبيجو 405 ، وماركة ستروين .

كما تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجه لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد 30 % مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة – الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وجميـع السيارات المباعـة بصـفـة لا تـرخص يـتم طـمـس رقـم الشـاسيه تحت إشـراف الجهـة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشترى ولا يجوز إستخـراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع لجميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقة ) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركية ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهرا من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر ، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.

ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـدة وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحـة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمساءلة التأديبيـه والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.