تفاصيل تطبيق «القوى العاملة» الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص (مستند)

بداية من يناير المقبل

تفاصيل تطبيق «القوى العاملة» الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:33 م, الأثنين, 18 ديسمبر 23

أصدر خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور لتصبح 3500 جنيه.

ونص الكتاب الدوري على أنه يتعين على جميع المنشآت الخاصعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القوي للأجور رقم 90 لسنة 2023 وتنفيذه، بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار، قبل الاستقطاعات لا يقل عن 3500 جنيه.

كما أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصا.

كما أنه لا يوجد منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويمتنع على مديرية العمل أو المناطق أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ونص كتاب وزارة العمل على أن يتم الالتزام من قبل مديري مديريات العمل ومفتشي العمل بالمحافظات بما تضمنه هذا الكتاب الدوري من أحكام والعمل بمقتضاه ومتابعة التزام المنشآت به بكل دقة.

وذكرت وزارة القوى العاملة أن الكتاب الدوري يأتي في ضوء القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور بجلسته المنعقدة في أكتوبر الماضي، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، كما أنه يأتي بمناسبة صدور قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور رقم ( 90 ) لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي نص في المادة الأولى منه على 3500 أنه يكون الحد اللأدنى للأجر بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارا من يناير المقبل، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

كما يأتي الكتاب حرصًا من الإدارة على توحيد مفاهيم العمل تيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به.

كما كان قد تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة) مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

ونصت المادة (٤٥) من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

كما نصت المادة ( 247) من ذات القانون على أنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد (33، 25، 37، 38 ، 40 ، 41 ، 42، 43، 44، 45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كانت أشارت وزارة العمل أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيهًا شهريًا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الدعم بالمزيد من الحماية للعمال «جنود الإنتاج».