تعليمات جديدة من الجمارك بشأن صرف الاحتياجات العاجلة لشركات البترول من المناطق الحرة (مستند)

بالاتفاق مع قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الخاصة بها

تعليمات جديدة من الجمارك بشأن صرف الاحتياجات العاجلة لشركات البترول من المناطق الحرة (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:57 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

قررت مصلحة الجمارك عدم تطبيق أحكام منشور تعليمات رئيس قطاع النظم رقم 29 لسنة 2008 الصادر في شأن صرف الاحتياجات العاجلة لشركات البترول من المناطق الحرة على الحالات الخاصة بالمشروعات التي تقوم بالتأجير للغير.

كما نص المنشور رقم 17 لسنة 2021 ، والذي أصدرته الدكتوره نجوى جابر شحاته، على تطبيق أحكام المادة 34 من قانون الجمارك المشار اليه في الاحالات التي تقوم فيها المشروعات بتأجير المعدات للغير.

ويتم اتخاذ اللازم نحو استيداء حقوق الخزانة العامة بالنسبة للحالات التي سبق الإفراج عنها بالمخالفة لم تقدم .

وتنص أحكام المادة 34 من قانون الجمارك على أنه يجوز الافراج المؤقت عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلآت والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الافراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% سنويا وذلك طوال مدة تلقائيا داخل البلاد حتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 1% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الافراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 10% سنويا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.

وجاء المنشور في ضؤ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2005 بشأن الحالات والضمانات والشروط والاجراءات المنظمة لخروج الادوات والمهمات والالات بصفة مؤقتة من المنظمة الحرة الى داخل البلاد والاعادة، بالاضافة الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وأكدت الدكتوره نجوى شحاته أن التعليمات الجديدة تأتي بالاتفاق مع قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 ، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 430 لسنة 2021 ، وموافقة رئيس مصلحة الجمارك في نهاية يوليو الماضي بشأن عدم انطباق اجراءات الصرف المؤقت للاحتياجات العاجلة لشركات البترول على الحالات الخاصة بالمشروعات التي تقوم بالتأجير للغير واتخاذ اللازم نحو استيداء حقوق الخزانة العامة بالنسبة للحالات التي سبق الافراج عنها بالمخالفة لذلك.