تعرف على ضوابط منح تراخيص عمل سفن ومراكب الصيد بالسواحل المصرية

أهمها حظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب

تعرف على ضوابط منح تراخيص عمل سفن ومراكب الصيد بالسواحل المصرية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:53 م, الخميس, 23 مارس 23

أكدت مصادر مطلعة بهيئة السلامة البحرية، إصدار تعليمات جديدة بشأن تراخيص مراكب الصيد العاملة بالمياه البحرية.

وأوضحت أن تلك التعليمات تتضمن حظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يتم استلام الجهاز من قبل مالك المركب على سبيل الأمانة.

 كما يتم إلزام رئيس المركب أو المسئول عن إدراته بالمحافظة على جهاز التتبع وعدم تعطله أو نزعه أو إيقافه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل، ويتحمل المسئولية القانونية كاملة في حالة قيام طاقم المركب بفعل أي شيء من شأنه تعطيل الجهاز أو جعله غير صالح مع تحمل تكاليف إصلاحه أو شراء جهاز آخر في حالة التلف.

كما يلتزم كل رئيس مركب بتقديم شهادة بصلاحية العمل على المركب أو يدرج بشهادة تسجيل المركب الصادرة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للمراكب العاملة بالمياه البحرية ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهري للمراكب العاملة بالمياه الداخلية والبحيرات.

تصدر الشهادة أو الرخصة لكل رئيس يقود مركب آلي ذاتي موتور ثابت بالمياه البحرية، ولكل رئيس يقود مركب يسير بموتور خارجي بالبحيرات المصرح فيها بذلك.

كما يلزم حصول المركب المخصصة للصيد على ترخيث الملاحة أو خطاب صلاحية مؤقت من التفتيش البحري بصلاحية المركب للملاحة عن السنة التي يصدر عنها الترخيث للمراكب الآلية البحرية أو ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للملاحة الداخلية.

إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون حصولها على تصريح بذلك من الجهات المعنية أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانون أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنه، واذا تكررت المخالفة يسحب نهائيا.

إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل بيع المواد البترولية أو الهجرة غير الشرعية أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.

كما يتم التقديم بطلب لهيئة السلامة البحرية بتعيين المسئول عن إدارته وفي حالة عدم تعيين مدير مسئول يعتبر مالك الوحدة البحرية مسئولا عن إدارتها، ويجب أن يحمل شهادة ريس بحري، ويتم تدوين اسم المسئول في صحيفة تسجيل السفينة الموجودة بملف السفينة المحفوظ لدى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وخلف شهادة التسجيل الموجودة على ظهر السفينة.

يحظر على سفن ومراكب الصيد القيام بأي عمليات للصيد أو القاء المرساة في حوض الميناء أو في الممرات البحرية المحددة لحركة دخول وخروج السفن أو بحوض الميناء أو في أي مكان من شأنه بأن يعطل أو يؤثر على سلامة الملاحة ويستثنى من ذلك إلقاء المرساة في الحالات الطارئة على أن يستخدم رئيس السفينة الإشارات التحذيرية المناسبة وإخطار إدارة الميناء بذلك ورفع المرساة فور زوال السبب.

وفي حالة وجود سفينة معطلة أو غارفة داخل الميناء تكلف إدارة الميناء مالكها أو رئيس المركب بانتشال السفينة ونقلها خارج الميناء خلال المدة التي تحددها إدارة الميناء فإذا أخل بذلك تقوم إدارة الميناء بانتشال السفينة ونقلها خارج الميناء على نفقة مالكها.