تعرف على الحالات التي يتم فيها الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة

حسب توجيه وزاري رقم 15 لسنة 2023

تعرف على الحالات التي يتم فيها الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة
جريدة المال

السيد فؤاد

إسلام شريف

9:42 ص, الخميس, 21 ديسمبر 23

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من المعايير اللازم توافرها للقبول ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مؤكدة على أن هذا يأتي في اطار تنفيذ مبادئ حوكمة عمليات استحقاق صرف الدعم النقدي الأفراد برنامج كرامة.

ونص توجيه وزاري رقم 15 لسنة 2023 على أنه سيتم إقصاء الأفراد من الحصول على الدعم حال توفر أي من عددا من الشروط.

وتشمل تلك الشروط ملكية صاحب البطاقة لأرض زراعية محيزة أو غير مميزة بمساحة 1 فدان أو أكثر، أو 2 فدان أو أكثر للمناطق الحدودية، وكذا إيجار صاحب البطاقة لأرض زراعية محيزة أو غير محيزة بمساحة بمساحة 2  فدان أو 3 فدان للمناطق الحدودية.

وكذا في حالة امتلاك صاحب البطاقة لأراضي بناء بساحة 1 قيراط أو أكثر داخل كردون البناء، أو 2 قبراط أو أكثر

للمناطق الحدودية داخل كردون البناء، وكذا  ملكية صاحب البطاقة لـ 2 رؤوس ماشية أو 10 أغنام فاكثر.

كما لا يستحق البرنامج من يمتلك سكن أو أكثر غير محل السكن مع الأسرة، أو إمتلاك صاحب البطاقة لـ معدات الودر أو جرار زراعى أو ماكينة طحين أو خلاط بناء أو ونش أو ما يشابه.

كما يتم عدم استحقاق لبرنامج تكافل وكرامة، إمتلاك صاحب البطاقة لـ سيارة أجرة أو نقل (بأي حجم) او توكتوك أو تريسيكل، وإمتلاك صاحب البطاقة لسيارة ملاكي بدءا من موديل عام 2000.

كما الغاء صاحب البطاقة في حالة حصول صاحب البطاقة على معاش شهري من القطاع الخاص أو محول من القطاع العام أو الخاص أو الحكومي أو الجيش أو الشرطة بما يساوي أو يزيد عن 1800 جنية شهريا.

وكذا في حالة عمل صاحب البطاقة باشتراك تأميني بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، وكذا حصول صاحب البطاقة على دخل / معاش باشتراك تأميني أو بدون او ملكية / الشراكة مشروع تجاري أو له نصيب عن ذاته من إجمالي دخل الأسرة يساوي أو يزيد عن 1800 جنية شهريا.

كما يتم الغاء الحصول على البطاقة، في حالة ملكية أو شراكة أي من الزوجين في مشروع تجاري، على أن تساوي أو تزيد القيمة التقديرية لدخل الأسرة عن ذلك 1800 جنية شهريا.

وكذا في حالة حصول أي من الزوجين على معاش من القطاع العام أو الخاص أو الحكومي أو الجيش أو الشرطة

يساوي او يزيد عن 1800 جنية شهريا.

كما ذهب التوجيه إلى أن الحالات تشمل، في حالة حصول الأسرة على معاش محول بقيمه تساوى أو تزيد عن 1800 جنية شهريا، وكذا حصول أي من الزوجين صاحب بطاقتي تكافل وكرامة (من ذوي الإعاقة) على معاش من القطاع العام أو الخاص أو الحكومي أو الجيش والشرطة بقيمة تساوي أو تزيد عن 1800 جنية شهريا.

وكذا سفر أي من الزوجين خارج البلاد بغرض العمل لمدة سنة أو أكثر خلال فترة عامين سابقين لتاريخ تقديم تظلم إيقاف المساعدة النقدية (أو عدم التواجد بالبلاد وقت التحقق).

كما ضمت الحالات، عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية أو عدم استلام البطاقة من الوحدة الاجتماعية (يتم تجميد البطاقة بعد مرور ستة أشهر لحين التحقق من المستقيد وتحديث بياناته) .