سعيا من الدولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد صدرت تشريعات وقرارات لمكافحة تلك العمليات، فى مختلف الأنمطة المالية ومنها قطاع التأمين.
وقد أصدرت الهيئة ضوابط مكافحة غسل الأموال فى مجال سوق رأس المال بتاريخ 27 أغسطس 2008 بقرار رقم (87) الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أن قام فريق من خبراء الهيئة بدراسة أحدث ضوابط مكافحة غسل الأموال فى الجهات الرقابية الأجنبية المماثلة.
وكذلك دراسة المعايير الدولية الصادرة عن منظمات دولية مثل لجنة العمل المالى Financial Action Task Force “FATF” ، والبنك الدولى WB ، والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال The International Organization of Securities Commissions “IOSCO” وذلك لوضع ضوابط لمكافحة غسل الأموال على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية .
متطلبات مكافحة غسل الأموال فى مجال التأمين
وتلتزم الهيئة بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال، ويشمل ذلك وضع ضوابط الرقابة على تلك الجهات بما يتضمن تحديد بعض متطلبات مكافحة غسل الأموال مثل وضع ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهيئة الوسائل الكفيلة بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية وتعيين مسئول اتصال يمثل الهيئة لدى وحدة مكافحة غسل الأموال.
ألزم قانون مكافحة غسل الأموال الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال.
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على عدة التزامات محددة لتلك الجهات الرقابية ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها جهة رقابية تخضع الشركات العاملة فى كافة الأسواق المالية غير المصرفية لرقابتها .
كتاب دورى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ووفقا للكتاب الدورى فى مارس 2014 من المدير التنفيذى لوحدة غسل الأموال بالنبك المركزى إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى أشار إلى ما تقضى به قواعد التعرف على هوية العملاء بالمؤسسات المالية الحاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال، بتاريخ 19 مارس 2012 من أنه يتعين على الشركة إيلاء عناية خاصة للعمليات التى تتم مع الأشخاص، الذين ينتمون إلى أو يتواجدون فى دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالى، أو لا تطبقها بالكفاءة المطلوبة (بما فى ذلك الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية والمؤسسات المالية)، أخذا فى الاعتبار ما يتم موافاة الشركة به من قبل الوحدة أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
قامت مجموعة العمل المالى FATF بتاريخ 14 فبراير 2014 بتحديث البيان العام عنها بشأن الدول التى لديها أوجه قصور استراتيجية فى نظام مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب FATF Public Statement ليصبح وفقا للمجموعة الأولى والتى تضم كلا من إيران وكوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، حيث دعت الـ FATF مختلف دول العالم لتطبيق تدابير احترازية Counter Measures حيالهما لحماية النظام المالى العالمى من المخاطر، الكبيرة والمستمرة التى يشكلها غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى هاتين الدولتين.
أما المجموعة الثانية والتى تضم الدول التى لم تحرز تقدما كافيا لمعالجة أوجه القصور لديها فى نظام مكافحة غسل الأموال وتمول الإرهاب، أو لم تلتزم بخطة العمل التى تم وضعها بالتنسيق مع الـ FATF للتغلب على أوجه القصور لديها، ودعت الـ FATF مختلف دول العالم بأن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الناشئة عن هذا القصور لدى التعامل مع هذه الدول، وهى الجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن.