تعديلات جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة (مستند)

ألغى القرار الجديد قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022

تعديلات جديدة فى ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:04 ص, الثلاثاء, 14 مارس 23

قرر وزير المالية تعديلات جديدة على أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الإنتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك في ضوء ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ونص القرار رقم 115 لسنة 2023 على أنه في تطبيق أحكام المادة (٢/٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة 5% على الآلات والمعدات، بما في ذلك خطوط الإنتاج المشتراة من السوق المحلي أو الواردة من الخارج، للإستخدام في نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة، وذلك طبقاً لعدد من القواعد التي شملها القرار.

ونص القرار على أن تلك القواعد تشمل أن يقدم منتج السلعة أو مؤدي الخدمة للبائع المحلي أو للجمرك المختص بحسب الأحوال المستندات الدالة على مزاولته نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة تستخدم هذه الآلات أو المعدات أو الخطوط في ادائه، وتتمثل هذه المستندات فيما يأتي:

أن يكون مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة لمنتج السلعة أو مؤدي الخدمة،  يفيد بأن تلك الآلات، أو المعدات أو الخطوط يتم استخدامها في مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة، بالاضافة الى تقديم شهادة تسجيل منتج السلعة أو مؤدي الخدمة لدى مصلحة الضرائب المصرية وقيمة مضافة)، أو البطاقة الضريبية.

كما يتسنى للجمرك المختص حال ورود تلك الآلات، أو المعدات، أو الخطوط مفككة أو على شحنات مجزأة التحقق من كونها تمثل آلة، أو معدة أو خط إنتاج.

وفي حال استيراد الآلات، أو المعدات، أو خطوط الإنتاج بغرض الاتجار، يجب على المستورد أن يقدم للجمرك المختص عددا من المستندات .

وتضمنت تلك المستندات الدالة على التوريد لمنتج سلعة أو لمؤدي خدمة، والتي تتمثل في المستندات المنصوص عليها في البند (۱) من هذه المادة.، بالاضافة الى أمر التوريد الصادر من منتج السلعة أو مؤدي الخدمة إلى المستورد، أو العقد المبرم بينهما، على أن يكون معتمداً من الجهة الفنية المختصة.

ونص القرار على أنه إذا لم يقدم المستورد بغرض الاتجار هذه المستندات للجمرك المختص، يكون سعر الضريبة 14% تسدد بصفة أمانة، مع إجراء التسويات الضريبية اللازمة حال تقديم المستورد  تلك المستندات للجمرك المختص، على أن تجرى التسوية بعد البيع، والتركيب، والمعاينة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه إذا كانت الآلات، أو المعدات أو خطوط الإنتاج المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار تستخدم في الإنتاج الصناعي يتم تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها طبقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادتين (۲۸) مكرر  من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، و (٣٤) مكررا من لائحته التنفيذية.

كما أنه دون الإخلال بوجوب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار يكون لمشتري الآلات أو المعدات، أو خطوط الإنتاج من السوق المحلي أو المستوردها من الخارج للاستخدام في الإنتاج الصناعي أن يطلب من البائع المحلي أو الجمرك المختص، بحسب الأحوال، عدم تعليق أداء الضريبة المستحقة عليها وسدادها بفئة (٥%) قطعي لدى الشراء من السوق المحلي أو الإفراج عنها، على أن تتحقق مصلحة الضرائب المصرية من الاستخدام في هذا الغرض.

كما نصت تلك المادة على أنه إذا كانت تلك الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج تُستخدم في إنتاج سلعة (بخلاف الإنتاج الصناعي)، أو في نادية خدمة يتم تحصيل الضريبة بفئة (5%) قطعي لدى الشراء من السوق المحلي أو الإفراج عنها.

أما إذا كانت تلك الآلات، أو المعدات، أو خطوط الإنتاج لا يقتصر استخدامها على إنتاج سلعة أو تأدية خدمة فتخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة أو فئات ضريبة الجدول أو كلتيهما، بحسب الأحوال، مع إجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي ترد مُفككة أو على شحنات مجزأة، ولا يتسنى للجمرك المختص لدى ورودها التحقق من كونها تمثل آلة، أو معدة أو خط إنتاج ١٤%، وفي هذه الحالة يتم سداد الضريبة بصفة أمانة، على أن يتم إجراء التسويات الضريبية اللازمة بعد التركيب والمعاينة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك للتحقق من كون ما ورد مفككا أو على شحنات مجزأة يمثل آلة، أو معدة، أو خط إنتاج، وتقديم كتاب من الجهة الفنية المختصة الهيئة العامة للاستثمار الجهة الحكومية المعنية) بأن المشمول السابق سداد الضريبة عليه بفئة ١٤% بصفة أمانة يمثل آلة، أو معدة أو خط إنتاج تم تركيبه، واستخدامه في نشاط الإنتاج الصناعي أو إنتاج سلعة (بخلاف الإنتاج الصناعي)، أو تأدية خدمة، ويتم إجراء التسويات الضريبية على النحو الآتي:

  1. إذا ثبت من المعاينة أن الآلة، أو المعدة، أو خط الإنتاج تم تركيبه واستخدامه في نشاط الإنتاج الصناعي تجرى التسوية بمراعاة الاحكام والقواعد المنصوص عليها في المادتين 28 مكرر من قانون الضريبة على القيمة المضافة و34 مكرر من لائحته التنفيذية وذلك طبقا لما يأتي :
  2. اذا ثبت من المعاينة أن الالة أو المعدة أو خط الانتاج تم تركيبه واستخدامة في نشاط الانتاج الصناعي خلال مدة تعليق أداء الضريبة يتم رد الضريبة السابق سدادها بصفة امانة 14% نهائيا، واذا ثبت من المعاينة أن الالة أو المعدة أو خط الانتاج تم تركيبه واستخدامه في نشاط الانتاج الصناعي بعد فوات مدة تعليق أداء الضريبة يتم رد نسبة 9% مع تسوية 5% قطعي.

كما أنه اذا ثبت من المعاينة أن الالة أو المعدة أو خط الانتاج تم تركيبه واستخدامه في انتاج سلعة ( بخلاف الانتاج الصناعي ) أو في تأدية خدمة، يتم رد نسبة 9% مع تسوية 5% قطعي.

كما أنه اذا ثبت من المعاينة أن الآلة، أو المعدة، أو خط الإنتاج تم تركيبه واستخدامه في غير الأغراض المنصوص عليها في البندين (۱) و (۲) من هذه المادة، يتم تسوية الضريبة من مبلغ الأمانة 14% قطعي.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم شراؤها مُفككة من السوق المحلي من أكثر من مورد 14%، على أن يتم إجراء التسويات الضريبية اللازمة بعد التركيب والمعاينة بمعرفة مأمورية الضرائب المختصة، وتقديم كتاب من الجهة الفنية المختصة (الهيئة العامة للاستثمار – الجهة الحكومية المعنية) بأن مشمول الفواتير السابق سداد الضريبة عليها بفئة (١٤%) تمثل آلة أو معدة أو خط إنتاج تم تركيبه واستخدامه في مزاولة نشاط الإنتاج الصناعي، أو إنتاج سلعة (بخلاف الإنتاج الصناعي)، أو تأدية خدمة، ويتم إجراء التسويات الضريبية في ضوء نتيجة المعاينة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

كما نص القرار بالمادة الخامسة على أن تكون الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار طبقاً للسعر العام للضريبة، بالاضافة الى الغاء القرار الخاص بوزير المالية رقم 212 لسنة 2022.